حديث عهد بالإسلام يسأل عن الميراث ، وهل لأبويه حق في ميراثه ؟
بتاريخ : 28-03-2010 الساعة : 12:01 PM
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يتعلق بالإرث .
أنا كندي مسلم وزوجتي مسلمة أيضا والحمد لله ، لم نرزق بأولاد بعد ، ووالداي على قيد الحياة ولي أختان .
أود معرفة هل يحق لغير المسلم أن يرث المسلم ؟
وإذا كان الجواب " نعم " فهل من وسيلة كي تحتفظ زوجتي بكل ما أملك ، لأن وكما تعلمون لا وصية لوارث .
أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ملاحظة :
لقد بحثت عن الإجابة في كثير من بنوك الفتاوى فلم أجد أجوبة لمثل حالتي لذلك أتمنى أن تتكرموا علي بالإجابة فأنتم أعلم مني وأنا حديث العهد بالإسلام .
والسلام عليكم
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اسأل الله لنا ولك الثبات على دينه .
ولا يحق للمسلم أن يَرث غير المسلم ، ولا حقّ للكافر في إرث المسلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَرِث المؤمن الكافر ، ولا يرث الكافر المؤمن . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري ومسلم : لا يَرِث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم .
وفي الحديث الآخر : لا يتوارث أهل مِلَّتَين . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
فلا حقّ لمن لم يُسلم من والِدَيك في ميراثك .
أما الزوجة فإنها ترِث رُبع مال الزوج إذا لم يكن له أولاد ، سواء منها أو من غيرها ، لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن ) .
وإذا كان المسلم لم يَترك إلا زوجة وكان له مال فالسنة أن يُوصي بشيء من ماله بحيث لا يَزيد عن الثلث .
ويكون في عمل من أعمال الخير ، كبناء المساجد وحَفر الآباء وإيواء الأيتام ، وطباعة الكتب ، والدعوة إلى الله ، ونحو ذلك من أعمال البر التي تبقى للميت عد موته .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد