العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي الحديث 137 في اتِّخَاذ المنبر لِخُطْبة الجمعة
قديم بتاريخ : 27-03-2010 الساعة : 10:44 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث 137 في اتِّخَاذ المنبر لِخُطْبة الجمعة


عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عليه فَكَبَّرَ ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ , وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى , حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ , ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ , فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , إنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي , وَلِتَعلَّمُوا صَلاتِي .
وَفِي لَفْظ : صَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا , ثم نَزَلَ الْقَهْقَرَى .

في الحديث مسائل :

1= في الحديث قصة يُحدِّث بها أبو حازم فيقول : أَنَّ نَفَرًا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْد قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُود هُوَ ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُود هُوَ ، وَمَنْ عَمِلَهُ ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ يَوْم جَلَسَ عَلَيْهِ . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبَّاس ، فَحَدِّثْنَا . قَالَ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَة - قَالَ أَبُو حَازِم : إِنَّهُ لَيُسَمِّهَا يَوْمَئِذ - انْظُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاثَ دَرَجَات ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ ، فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي ، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاتِي . رواه البخاري ومسلم .

وبوّب عليه البخاري : باب الخطبة على المنبر وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر .

2= في هذه الرواية " فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاثَ دَرَجَات " ، وفيه : أن السنة في المنبر أن يكون كذلك .
قال النووي : هذا مما ينكره أهل العربية ، والمعروف عندهم أن يقول : ثلاث الدرجات ، أو : الدرجات الثلاث ؛ وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة . اهـ .

3= قوله : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عليه " أي : قام على المنبر .
وفي الرواية التي أشار إليها المصنف : " صَلَّى عَلَيْهَا " أنّثها لأن الضمير يعود على الأعواد ، أو على الدرجات ، كما قال ابن حجر .

4= في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ لِي غُلامًا نَجَّارًا . قَالَ : إِنْ شِئْتِ . قَالَ : فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُّ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَذَهَا ، فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ . قَالَ : بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكْرِ . رواه البخاري .
وهذا من مُعجزاته صلى الله عليه وسلم أن يَحِنّ الجذع له عليه الصلاة والسلام ، ثم يُسكته عليه الصلاة والسلام كما يُسكَت الصبي !
وظاهر هذا الحديث مُخالف لحديث سهل هذا .
قال النووي : والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تنجيز ذلك . اهـ .

وعند أحمد من حديث بن عمر رضي الله عنهما قال : كان جِذع نَخلة في المسجد يُسْنِد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إليه إذا كان يوم جمعة أو حَدَث أمْـرٌ يُريد أن يُكَلِّم الناس ، فقالوا : ألا نجعل لك يا رسول الله شيئا كَقَدْر قِيامك ؟ قال : لا عليكم أن تفعلوا ، فصنعوا له منبرا ثلاث مَرَاقي . قال : فجلس عليه قال : فَخَارَ الْجِذْع كَما تَخُور البقرة ، جَزَعًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالْتَزَمه ومَسَحَه حتى سَكَن .

5= مشروعية اتِّخاذ المنبر .
قال النووي : استحباب اتخاذ المنبر ، واستحباب كون الخطيب ونحوه على مُرتفع ، كَمِنْبَر أو غيره .

6= المنبر مأخوذ من الـنَّـبْر .
قال أهل اللغة : المنبر مُشتق مِن الـنَّـبْر ، وهو الارتفاع . حكاه النووي .

7= قوله : " فَكَبَّرَ " أي : افتتح الصلاة ، وكان ذلك من أجل تعليمهم ، كما بيّن سبب صعوده على المنبر في بعض صلاته .

8= " ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى " يعني : مِن الركوع ، وإن لم يرِد ذِكر من قبل إلاّ أنه مفهوم ، وهو مطويّ في الرواية .
قال النووي : والقهقري هو المشي إلى خلف ، وإنما رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة .

9= " حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ " يعني : عِند أسفل المنبر .

10= " ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ " السنة لِمن يُحدِّث الناس أن يُقبِل عليهم بِوجهه .

11= " فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ " يُشرع لِمن يُعلِّم الناس أن يبدأ بِما يشدّ انتباههم إليه .
في رواية البخاري : أيها الناس .
وفي رواية مسلم : يا أيها الناس .

12= " إنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي " تعليل لسبب صعوده صلى الله عليه وسلم على المنبر في بعض صلاته ، وأنه من أجل أن يأتَمّوا به ، وكذلك بالنسبة للأئمة من بعده ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام ليؤتمّ به . رواه البخاري ومسلم .

13= " وَلِتَعلَّمُوا صَلاتِي " أصلها : ولِتَتَتعلَّمُوا ، فحُذفت إحدى التائين تخفيفا .

14= جواز العمل اليسير في الصلاة . وأن الحركة القليلة لا تُبطِل الصلاة . وأن الخطوة والخطوتين لا تُبطِل الصلاة .
ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : نِمْت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قام فَصَلّى ، قال : فَقُمْت عن يَساره ، فأخذني فجعلني عن يمينه .

وعند البخاري من طريق الأزرق بن قيس قال : كنا بالأهواز نقاتل الحرورية ، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي ، وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تُنازعه وجعل يتبعها . قال شعبة : هو أبو برزة الأسلمي . فجعل رجل من الخوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ ! فلما انصرف الشيخ قال : إني سمعت قولكم ، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أوثمان ، وشهدت تيسيره ، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي .

قال النووي في فوائد حديث الباب : جواز الفعل اليسير في الصلاة ، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة ، ولكن الأولى تركه إلا لحاجة ، فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تَفَرَّقَتْ لا تُبطل ؛ لأن النّزُول عن المنبر والصعود تكرر ، وجملته كثيرة ، ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل .
15= جواز كون الإمام أرفع مكانا من المأمومين للحاجة ، ويُكره لغير حاجة .
قال النووي : جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين ، ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة ، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يُكره ، بل يستحب لهذا الحديث ، وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع . اهـ .
مثل أن يكون الجمع كبير ، ويرتفع أحد المأمومين لِيُبلِّغ عن الإمام .
أما الارتفاع من غير حاجة فقد أنكره الصحابة رضي الله عنهم .
روى أبو داود من طريق همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دُكّان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه ، فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا يَنْهَون عن ذلك ؟ قال : بلى ، قد ذكرتُ حين مددتني . رواه أبو داود وصححه جمع من العلماء .

قال الشنقيطي رحمه الله : وأما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة - فهو التفصيل بين علو الإمام على المأموم ؛ فيُكره على المشهور من مذهب أحمد ، وبين عُلوّ المأموم الإمام فيجوز . قال ابن قدامة في المغني : المشهور في المذهب أنه يُكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يُرِد ، وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يُكره . اهـ .
وقال : عُلوّ الإمام مكروه لِمَا تقدم ، ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون غيره . اهـ .

16= في هذا الحديث مسؤولية الإمام في تعليم الناس .

17= مشروعية تعليم الناس بالقول والفِعْل ، وان هذا لا يُؤنف منه ، ولا يُعاب فاعله .

18= جواز الصلاة في غير وقت الصلاة مِن أجل التعليم ، وأن هذا لا يُنافي الإخلاص ؛ لأن أصل العمل لله ، سواء ما كان من الصلاة ، أو ما كان من التعليم .

19= زَلَل من اسْتَدَلّ بهذا الحديث على جواز التمثيل !
فأين التعليم من التمثيل ؟
والتمثيل – وإن كان في مجال الدعوة إلى الله – مرفوض ؛ لأن أصل التمثيل بضاعة غربية ! ولأن الْحُكم للغالب ، فغالب التمثيل – وإن قام به الصالحون – هو على سبيل إضحاك الناس !


كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف يُردّ على من أنكر الدعاء لولي الأمر على المنبر ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 30-03-2016 09:10 AM
الحديث 138 في القراءة في فجر الجمعة راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 27-03-2010 10:47 PM
ما هو حكم الإسلام في هذا المنبر (مع الدليل) ؟ محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 14-03-2010 07:22 PM
شرح الحديث الـ 204 في النهي عن صوم يوم الجمعة راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 11-03-2010 10:54 PM
هل يكون عقد الزواج باطلا اذا تم اثناء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة عبق قسـم الفقه العـام 0 20-02-2010 09:22 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى