محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : أصول الفقه
افتراضي ما معنى الأحكام التالية(مندوب- مكروه- حرام- لا ينبغي ...) مع التنبيه على خطورة التساهل بها
قديم بتاريخ : 08-02-2010 الساعة : 07:45 AM

فضيلة الشيخ عبد الرحمن وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فأحيانا عند النقاش مع بعض الناس وذكر كلمة لا ينبغي أو يكره أو غيرها يتساهل البعض في ما يترتب عند الله على مثل هذه الألفاظ ، فهذا سؤال وطلب :

السؤال : هل هناك فروقات بين هذه الكلمات :
1- لا ينبغي فعله ، يكره ، خلاف السنة ....
2- لا يجوز ، حرام .
3- يجوز ، مباح ، مشروع .
4- سنة ، مندوب ، مستحب ، ينبغي فعله .
5- واجب ، فرض .

الطلب : التنبيه على خطورة من يتساهل بالأحكام الشرعية . وفقني الله وإياك لما فيه صلاح النية والعمل


الجواب :

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ووفقك الله لما يُحب ويرضى أخي الفاضل ، وإن كنت أعلم أنك بشخصك لست بحاجة إلى الجواب !

الفتوى توقيع عن رب العالمين ، وقد ألف ابن القيم كتاباً حافلاً سماه : إعلام الموقعين عن رب العالمين . وقد عقد فصلا في الكتاب المذكور بعنوان : تحريم القول على الله بغير علم .

والقول على الله بغير علم قرين الشرك بالله عز وجل، قال سبحانه وبحمده : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )

قال ابن القيم رحمه الله :
فرتّب المحرمات أربع مراتب ، وبدأ بأسهلها ، وهو الفواحش ، ثم ثَـنّى بما هو أشد تحريما منه ، وهو الإثم والظلم ، ثم ثلّث بما هو أعظم تحريما منهما ، وهو الشرك به سبحانه ، ثم ربّع بما هو أشد تحريما من ذلك كله ، وهو القول عليه بلا علم . اهـ

ومن قال الله عز وجل بغير حلم فحرّم ما أحله الله ، أو حلل ما حرّمه الله فقد افترى الله الكذب .
قال جل جلاله : ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ )

ومن أجل ذلك كان العلماء يتورّعون عن إطلاق لفظ : هذا حلال ، أو هذا حرام ، إلا فيما فيه نصّ جليّ على تحريمه .

قال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس :
لا ينبغي أن يُقال : هذا حكم الله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله ، وقال : فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك .

فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ، ونهى أن يُسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به ، فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ، فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ،

وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدى به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام ، وما كانوا يجترئون على ذلك ، وإنما كانوا يقولون : نكره كذا ، ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ، ولا نرى هذا ، ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد : ولا يقولون : حلال ولا حرام ،

أما سمعت قول الله تعالى : ( قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْق فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ) الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، وقد يُطلق لفظ الكراهة على المحرم . قلت : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم ، وأطلقوا لفظ الكراهة ، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفّت مؤنته عليهم ، فحمله بعضهم على التنزيه ، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى ، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم ، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة .

أما قول : ينبغي فعله ، أو لا ينبغي فعله ، فالأمر فيه واسع ، إذ يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ على ما يتعارف عليه الناس ، ويكون من مكارم الأخلاق ، فينبغي فعله ، أو قد يكون من خوارم المروءة وليس بالأمر المُحرّم فيُقال فيه : لا ينبغي فعله .

ولفظ الكراهة كما أشار ابن القيم رحمه الله يُطلق في أقوال المتقدّمين على التحريم، ومنه قوله سبحانه وتعالى في ذكر بعض المحرّمات : ( كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا )

ومن هنا كان على المتحدّث أن يكون دقيقا في ألفاظه خاصة إذا كان في مجال نقاش علمي ، أو كان سوف يُحمل عنه كلامه .

وسبق :
التحذير مِن القول على الله بغير عِلْم
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12663


هل نقول : " الشيخ حرّم الأمر" أم نقول : " أفتى بتحريم ذلك الأمر" ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4863

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حُكم التساهل في رمي بعض الناس بالفِسْق ، وما هو ضابط الفِسْق ؟ عبد الرحمن السحيم قسـم الفتـاوى العامـة 0 25-08-2015 08:34 AM
إذا وُجِد حديث ضعيف هل يكفي التنبيه أم يجب حذف الموضوع ؟ نبض الدعوة قسـم الأنترنـت 0 13-02-2013 03:35 AM
خطورة التطاول على أعراض المسلمين عبق قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 25-02-2010 04:53 PM
استفسر عن الشروط العُمريّة التالية هل هي صحيحة أم لا ؟ راجية العفو قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 23-02-2010 10:42 PM
التساهل في الردود بين الجنسين في المنتديات ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 22-02-2010 10:18 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى