عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي قطعت الصلاة بسبب إزعاج طفلتي ولعبها في المصلّى ، فما حكم عملي ؟
قديم بتاريخ : 09-11-2016 الساعة : 08:20 AM

قطعت الصلاة بسبب إزعاج طفلتي ولعبها في المصلّى ، فما حكم عملي ؟
بارك الله فيكم ...
كنت أصلي بالمسجد جماعة وإذا بابنتي تركض وتلعب في المسجد بمشاركة طفلة أخرى ، فلم أعرف كيف أصلي ولا ماذا أقول ، فقطعت صلاتي .
وقد شعرت بالذنب لعلمي أن الصلاة لا تُقطع إلا لضرورة قصوى ، وأحسب أمري كذلك لأني لم أعد أميّز في صلاتي من كثرة ما أقلقتني وخشيت ضيق المصلين ..
فما حكم عملي ؟ بارك الله فيكم ..
وما حكم ما تعمله بعض الأمهات من القيام بِعمَل إشارات أو التصفيق حينما يتحرك أحد أطفالها حين صلاتها وتريد إسكاته بالتصفيق أو نحوه ، أو حين يبكي رضيعها تقوم بحمله ومن ثم تقوم بوضعه ومن ثم تحمله وهكذا ، أو تتقدم لتمسك به وتسحبه نحوها إذا كان يتحرك ..
ومنها كثير نراه من بعض الأمهات حين الصلاة ..
نريد الضوابط لاحرمكم الله الأجر ..

الجواب :

وبارك الله فيك .

إذا أدّى لعب الطفل أو صياحه أو صراخه إلى التشويش على أمِّه بحيث لا تَعِي صلاتها ، ولا تعلم كم صَلَّتْ ؛ فيجوز لها قطع الصلاة ، لِحَمْلِه أو إسكاته ، هذا إذا لم تتمكّن من حَمْل الصبي وهي تُصلِّي ، فإذا استطاعتْ حَمْل الصبي وهي تُصلِّي فتَحْمِله وتُتمّ صلاتها ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث كان يَحمِل بنت ابنته (أمامة بنت أبي العاص) ، ففي الصحيحين من حديث أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ , فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا , وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

و صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي: الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين ، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فَوَضَعه ثم كَبّر للصلاة ، فصلى ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها ، فَظَننا أنه قد حَدَث أمْر ، أو أنه قد يُوحَى إليك . قال : فكلّ ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني فَكَرِهت أن أُعْجِله حتى يَقضى حاجته . رواه الإمام أحمد والنسائي ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

ومما يَدلّ على أنه يجوز للمُصلِّي أن يقطع صلاته إذا وُجِد ما يُشوّش عليه ، قوله عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء فابدأوا بالعَشاء . رواه البخاري ومسلم .
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة بِحضرة الطعام ولا هو يُدافعه الأخبثان .

وهذا سبق التفصيل فيه في شرح عمدة الأحكام : ( الحديثين 57 ، 58 )
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/053.htm

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/054.htm

وأما الإشارة في الصلاة أو التصفيق فهو أخفّ من حَمْل الطفل ، وهو جائز ، وقد دلّت عليه الأدلة
فمن ذلك :
قوله عليه الصلاة والسلام : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء . رواه البخاري ومسلم .

وفي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها قالت : أتيت عائشة وهي تصلي ، فقلت : ما شأن الناس ؟ فأشارت إلى السماء ، فإذا الناس قيام ، فقالت : سبحان الله قلت : آية ؟ فأشارت برأسها أي نعم .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَردّ السلام بالإشارة .

وفي الصحيحين مِن حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجْلِسوا فجَلَسُوا .
وسبق شرح هذا الحديث ضمن أحاديث العمدة ، وهوالحديث الـ 81
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/075.htm

وتجوز الحركة التي لِمَصلحة الصلاة .
وقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فَخَلَع نَعلَيه فَوَضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حَمَلَكُم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألْقَيتَ نعليك فألْقَينا نِعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرا . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن ثنية آذَاخِر ، فحضرت الصلاة- يعني- ، فصلى إلى جَدْرٍ ، فاتَّخذه قِبلة ونحن خلفه ، فجاءت بَهْمة تمرُ بين يديه ، فما زال يُدارِِئها حتى لَصِق بَطْنُه بالجَدْر ، ومَرَّتْ من ورائه . رواه أبو داود ، وحسّنه الألباني والأرنؤوط .

وروى البخاري مِن طريق الأزرق بن قيس قال : كنا بالأهواز نقاتل الْحَرُورِية ، فبينا أنا على جُرف نَهر إذا رَجل يُصلّي ، وإذا لِجَام دابته بيده ، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يَتْبَعها . قال شعبة : هو أبو بَرزة الأسلمي . فجعل رجل مِن الخوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ ! فلما انصرف الشيخ قال : إني سَمعت قولكم ، وإني غَزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان ، وشَهِدت تَيْسِيره ، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحبّ إليّ مِن أن أدعها ترجع إلى مألَفها فيَشقّ عليّ .

قال ابن قدامة : ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة . قال أحمد : لا بأس أن يَحمل الرَّجل وَلَده في الصلاة الفريضة ؛ لحديث أبي قتادة ، وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فَتَح لها . وأمَر النبي صلى الله عليه وسلم بِقَتْل الأسْوَدَين في الصلاة .
فإذا رأى العقرب خَطَا إليها وأخَذ النعل وقَتَلَها ، ورَدّ النعل إلى مَوضعها ؛ لأن ابن عمر نظر إلى ريشة فحَسبها عَقربا، فَضَرَبها بِنَعله ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم - أنه الْتَحَف بإزَارِه وهو في الصلاة .
فلا بأس إن سَقَط رِداء الرَّجل أن يَرفعه ، وإن انْحَلّ إزاره أن يَشدّه .
وإذا عتقت الأمة وهي تصلي اخْتَمَرت ، وبَنَتْ على صلاتها . وقال : مَن فعل كَفِعل أبي بَرزة رضي الله عنه حين مشى إلى الدابة وقد أفلَتت منه : فصلاته جائزة . وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرِّع ، فما فَعَله أو أمَر به ، فلا بأس به .
ومثل هذا ما رَوى سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مِنبره ، فإذا أراد أن يَسجد نَزل عن المنبر فسجَد بالأرض ، ثم رجع إلى المنبر كذلك ، حتى قضى صلاته .
وحديث جابر في صلاة الكسوف ، قال : ثم تأخّر ، وتأخَّرَت الصفوف خَلفه ، حتى انتهينا إلى النساء ، ثم تقدّم ، وتقدّم الناس معه ، حتى قام في مقامه . متفق عليه ...
فَكلّ هذا وأشباهه لا بأس به في الصلاة ، ولا يبطلها ، ولو فعل هذا لغير حاجة ، كُرِه ، ولا يبطلها أيضا .
ولا يتقدّر الجائز من هذا بِثلاث ولا بِغيرها مِن العدد ؛ لأن فِل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث ، كتأخّره حتى تأخّر الرجال فانتهوا إلى النساء ، وفي حَمْلِه أُمامَة ووَضْعها في كلّ رَكعة ، وهذا في الغالب يزيد على ثلاثة أفعال ، وكذلك مشي أبي برزة مع دابته .
ولأن التقدير بَابُه التوقيف ، وهذا لا توقيف فيه ، ولكن يُرجع في الكثير واليسير إلى العُرف ، فيما يُعدّ كثيرا أو يسيرا ، وكلّ ما شَابَه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود يسيرا .
وإن فعل أفعالا مُتَفرّقة لو جُمِعت كانت كثيرة ، وكلّ واحد منها بمفرده يسير ، فهي في حَدّ اليسير ؛ بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأُمَامَة في كل ركعة ووَضْعها .
وما كَثُر وزاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلاة ، سواء كان لحاجة أو غيرها ، إلا أن يكون لضرورة ، فيكون حُكمه حُكم الخائف ، فلا تبطل صلاته به ، وإن احتاج إلى الفعل الكثير في الصلاة لغير ضرورة ، قَطَع الصلاة ، وفَعَله .
قال أحمد : إذا رأى صبيين يَقتتلان ، يتخوّف أن يُلقِي أحدهما صاحبه في البئر ، فإنه يذهب إليهما فيُخلّصهما ، ويَعود في صلاته .
وقال : إذا لَزِم رَجُل رَجلا ، فدخل المسجد ، وقد أُقيمت الصلاة ، فلما سجد الإمام خرج الْمَلْزُوم ، فإن الذي كان يَلزَمه يَخرُج في طلبه . يعني : ويبتدئ الصلاة .
وهكذا لو رأى حَريقا يُريد إطفاءه ، أو غَريقا يُريد إنقاذه ، خَرَج إليه ، وابتدأ الصلاة .
ولو انتهى الحريق إليه ، أو السَّيل ، وهو في الصلاة ، فَفَرّ منه ، بَنَى على صلاته ، وأتَمّها صلاة خائف ؛ لِمَا ذَكرنا مِن قبل ، والله أعلم . اهـ .

والتقدّم والتأخّر جائز أيضا ، وقد دلّ عليه فِعله عليه الصلاة والسلام .
ففي الصحيحين مِن حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد صلاة الكسوف : لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وُعدته ، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قِطفا مِن الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدّم ، ولقد رأيت جهنم يَحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخّرت .

وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما من شيء تُوعَدونه إلاّ قد رأيته في صلاتي هذه ، لقد جِيء بالنار ، وذلكم حين رأيتموني تأخّرت مخافة أن يُصيبني مِن لَفحِها .

ويُشرع التخفيف في الصلاة إذا كانت المرأة تُصلي وحدها فسَمِعتْ بكاء الصبي ، كما يُشرع للإمام أن يُخفِّف في الصلاة إذا سمِع بكاء الصبي .
قال عليه الصلاة والسلام : إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوّز في صلاتي كراهية أن أشق على أمِّه . رواه البخاري
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بُكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة ، أو بالسورة القصيرة .
وقال أنس رضي الله عنه : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتمّ من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنْ كان ليسمع بكاء الصبي فيُخَفِّف مخافة أن تُفتن أمّـه .
وفي رواية للبخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شِدة وَجْد أمّه مِن بكائه .

ويجوز أن تُقطَع صلاة الفريضة مِن أجل حَمْل الصبي إذا شوّش بكاؤه على أمّه ، أو لم تعقل صلاتها خاصة إذا كان في غير القِبلة ، أو إذا كان في اتِّجاه القبلة أو قريب منها ؛ فإنها تَحمِله وتتم صلاتها ، إلاّ أن يكون على ملابسه نجاسة ، فإنها لا تحمله .

ويجوز قطع الصلاة لإدراك دابة أو سارق !
رَوى عبد الرزاق عن مَعمَر عن قتادة قال : سألته فقلت : الرجل يصلي فَيَرى صَبِيّا على بئر يتخوّف أن يَسقط فيها ، أينصرف ؟ قال : نعم ، قلت : فَيَرى سَارِقا يريد أن يأخذ بَغلَته ؟ قال : ينصرف .
ورَوى عبد الرزاق عن مَعمَر عن الحسن وقتادة في رجل كان يُصلي فأشفَق أن تَذهب دابته ، أو أغار عليها السَّبُع ؟ قالا : ينصرف ، قيل : أفَيُتمّ على ما قد صلّى ؟ قال مَعمَر : أخبرني عمرو عن الحسن أنه قال : إذا وَلّى ظَهره القِبلة استأنف الصلاة .

قال الإمام البخاري : باب إذا انْفَلَتَت الدابة في الصلاة . وقال قتادة : إن أُخِذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة .

قال ابن رجب : وكذلك إن خَشي على ماشيته السّيل ، أو على دابته .
ومذهب مالك : مَن انفلتت دابته وهو يصلي مَشَى فيما قَرُب ، إن كانت بين يديه ، أو عن يمينه ، أو عن يساره ، وإن بَعدَت طَلبها وقطع الصلاة .
ومذهب أصحابنا : لو رأى غريقا ، أو حريقا ، أو صبيين يقتتلان ، ونحو ذلك ، وهو يَقدر على إزالته قَطع الصلاة وأزاله .
ومنهم مَن قَيذده بالنافلة .
والأصح : أنه يَعمّ الفَرْض وغيره . اهـ .

ويجوز قَطْع صلاة الفريضة لِمَن صلّى مُنفَرِدا لإدراك جماعة ، ولكنه يَقلب النيّة إلى نافلة ثم يقطعها .

ويجب قَطع الصلاة لإنقاذ حياة معصوم ، كما لو رأى أحدا يحترق ، أو رأى عقربا تتّجه نحو طفل أو نائم .

وللفائدة :
إذا دخل أحدنا المسجد فهل يُسلّم على مَن بالمسجد أم يؤخّر السلام بعد أداء تحية المسجد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18739

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قطعت نية الاغتسال بسبب الوسواس فهل غُسلي صحيح ؟ طالب الجنه إرشـاد الطـهــارة 1 04-09-2016 10:32 PM
قطعت علاقتي بأختي بسبب تسلطها علي وإيذائها لي ، فهل هذا حرام ؟ حليمة قسم الأسرة المسلمة 1 29-06-2016 09:39 PM
لا أذهب عملى بسبب عروض الرشاوى فما حكم الراتب الذي أتقاضاه كل شهر ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 24-10-2012 01:07 AM
هل تجب طاعة الأم التي قطعت ابنها بسبب زواجه وتطلب مِن بناتها مقاطعته ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 30-09-2012 03:15 PM
لا استطيع ان اصلي العصر والمغرب بسبب عملي عبق إرشــاد الـصــلاة 0 08-02-2010 02:45 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى