العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الفتـاوى العامـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي ما الفرق بين البغاة والخوارج ؟
قديم بتاريخ : 31-08-2015 الساعة : 05:14 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم وأنعم عليكم
سؤالي عن الفرق بين البغاة والخوارِج
كيف نفرّق بينهم ، ومتى نقول أن فلانًا خارجي وأنه باغٍ ؟
بعض الدول التي قامت في الماضي أو في العصر الحاضِر قامت بخروج فرد معه مجموعة أفراد وقتالهم لحاكم الناس ثم تنصيب نفسه حاكمًا وأخذ البيعة من الناس فهل هذا خارجي أم باغٍ ؟

شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء ووسّع الله عليكم .


عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : نسمات الفجر المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-09-2015 الساعة : 07:45 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن " البُغاة والخوارج " : هل هي ألفاظ مُتَرَادفة بمعنى واحد ؟ أم بينهما فرق ؟ وهل فَرَّقَت الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهما أم لا ؟ وإذا ادّعى مُدَّع أن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهم إلاَّ في الاسم ، وخالفه مُخَالِف مُسْتَدلا بأن أمير المؤمنين عليًّا رضي الله عنه فَرَّق بين أهل الشام وأهل النهروان : فهل الحق مع الْمُدَّعِي ؟ أو مع مُخَالِفِه ؟
فأجاب رحمه الله :
الحمد لله ، أما قول القائل : إن الأئمة اجتمعت على أن لا فَرْق بينهما إلاّ في الاسم ؛ فَدَعْوى باطلة ، ومُدّعِيها مُجَازِف ، فإنّ نَفْي الفَرْق إنما هو قول طائفة مِن أهل العلم مِن أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم : مثل كثير مِن المصنفين في " قتال أهل البغي " ، فإنهم قد يَجْعَلون قِتَال أبي بكر لِمَانِعي الزكاة ، وقتال عليّ الخوارج ، وقِتَاله لأهل الْجَمَل وصِفِّين إلى غير ذلك ؛ مِن قتال المنتسِبِين إلى الإسلام . مِن باب " قتال أهل البغي "، ثم مع ذلك فهم مُتَّفِقُون على أن مثل طلحة والزبير ونحوهما مِن الصحابة مِن أهل العدالة ، لا يجوز أن يُحْكَم عليهم بِكُفر ولا فِسْق ، بل مجتهدون ؛ إما مُصِيبون وإما مُخْطِئون ، وذنوبهم مغفورة لهم .
ويُطْلِقون القَول بأن البُغاة ليسوا فُسّاقا ، فإذا جُعِل هؤلاء وأولئك سواء لَزِم أن تكون الخوارج وسائر مَن يُقَاتلهم مِن أهل الاجتهاد الباقين على العدالة سواء ؛ ولهذا قال طائفة بِفِسْق البُغاة ، ولكن أهل السنة مُتَّفِقُون على عدالة الصحابة .
وأما جمهور أهل العلم فَيُفَرِّقُون بَين " الخوارج الْمَارِقِين " وبَين " أهل الْجَمَل وصِفِّين " وغير أهل الْجَمَل وصِفّين ممن يُعَدّ مِن البُغاة الْمُتَأوّلين . وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والْمُتَكَلِّمِين ، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم : مِن أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم ، وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تَمْرُق مَارِقة على حين فِرقة مِن المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق " ، وهذا الحديث يتضمن ذِكْر الطوائف الثلاث ، ويُبَيِّن أن الْمَارِقِين نوع ثالث ليسوا مِن جنس أولئك ؛ فإن طائفة عليّ أولى بالحق من طائفة معاوية . وقال في حق الخوارج الْمَارِقين : " يَحْقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم ؛ يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يَمْرقون مِن الإسلام كما يَمْرق السَّهم مِن الرَّمِيّة ، أينما لَقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قَتْلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ...
وقد روى مسلم أحاديثهم في الصحيح مِن عشرة أوجه ، وروى هذا البخاري مِن غير وجه ، ورواه أهل السنن والمسانيد ؛ وهي مُستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم مُتَلَقّاة بالقبول أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة ومن اتبعهم واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج .
وأما " أهل الْجَمل وصِفِّين " فكانت منهم طائفة قاتَلَت مِن هذا الجانب ، وأكثر أكابر الصحابة لم يُقَاتِلُوا لا مِن هذا الجانب ، ولا مِن هذا الجانب . واسْتَدَلّ التَّارِكُون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تَرْك القِتال في الفتنة ، وبَيَّنوا أنّ هذا قِتال فِتنة .
وكان عليّ رضي الله عنه مَسْرُورا لِقِتال الخوارج ، ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بِقِتَالِهم ، وأما قِتال " صِفّين " ؛ فَذَكر أنه ليس معه فيه نص ، وإنما هو رأي رآه ، وكان أحيانا يَحْمَد مَن لَم يَرَ القِتال .
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الْحَسَن رضي الله عنه : " إن ابني هذا سَيِّد ، وسيُصْلِح الله به بين فئتين عظيمتين مِن المسلمين " ؛ فقد مَدَح الْحَسَن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين : أصحاب عليّ وأصحاب مُعاوية ، وهذا يُبَيِّن أن تَرْك القِتال كان أحسن ، وأنه لم يكن القتال واجِبا ولا مُسْتَحَبًّا .
وقِتال الخوارج ؛ قد ثبت عنه أنه أَمَرَ به وحَضّ عليه . فكيف يُسَوَّى بَيْن ما أمَرَ به وحَضّ عليه ، وبَيْن ما مَدَح تَارِكه وأثنى عليه ؟
فمن سَوَّى بين قِتال الصحابة الذين اقْتَتَلوا بالْجَمَل وصِفِّين وبَيْن قِتال ذي الْخُويصِرة التميمي وأمثاله مِن الخوارج الْمَارِقين والْحَرُورِيّة الْمُعْتَدِين : كان قَولهم مِن جنس أقوال أهل الجهل والظُّلم الْمُبِين . ولَزِم صاحب هذا القول أن يَصير مِن جنس الرافضة والمعتزلة الذين يُكَفِّرون أو يُفَسِّقُون الْمُتَقَاتِلِين بالْجَمَل وصِفِّين ، كما يُقال مثل ذلك في الْخَوارِج الْمَارِقين ؛ فقد اختلف السلف والأئمة في كُفْرِهم على قولين مشهورين مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة الْمُقْتَتِلِين بالْجَمَل وصِفِّين ، والإمساك عما شَجَر بينهم . فكيف نِسْبة هذا بهذا ؟
وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقِتَال الخوارج قَبل أن يُقَاتِلوا . وأما " أهل البَغي " فإن الله تَعالى قال فيهم : (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ، فَلَم يَأمر بِقِتال البَاغِيَة ابتداء . فالاقتتال ابتداء ليس مأمُورا به ، ولكن إذا اقْتَتَلوا أُمِر بالإصلاح بينهم ، ثم إن بَغَت الواحدة قُوتِلَت ؛ ولهذا قال مَن قال مِن الفقهاء : إن البُغاة لا يُبْتَدأ بِقِتالهم حتى يُقَاتِلُوا .
وأما الخوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم : " أينما لَقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قَتَلهم يوم القيامة " ، وقال : " لئن أدْرَكْتُهم لأقتُلَنّهم قَتْل عاد " .
وكذلك مانِعو الزكاة ؛ فإن الصِّدِّيق والصحابة ابتدءوا قِتَالهم ، قال الصديق : والله لو مَنَعوني عَناقا كانوا يؤدّونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه . وهم يُقَاتَلون إذا امتَنَعوا مِن أداء الواجبات وإن أقَرّوا بالوجوب .
ثم تنازع الفقهاء في كُفْر مَن مَنَعَها وقاتَل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب ؟ على قولين ، هُمَا روايتان عن أحمد ، كالرِّوَايتين عنه في تَكفير الخوارج ، وأما أهْل البَغْي الْمُجَرّد فلا يُكَفَّرُون باتفاق أئمة الدِّين ؛ فإن القرآن قد نَص على إيمانهم وأخُوُتِهم مع وُجُود الاقتتال والبَغي . والله أعلم .

وقال رحمه الله : أعدل الطوائف " أهل السنة " أصحاب الحديث ، وتَجد هؤلاء إذا أَمَرُوا بِقِتال مَن مَرَق مِن الإسلام ، أو ارْتَدّ عن بعض شرائعه ؛ يأمُرون أن يُسَار فيه بِسِيرة عليّ في قِتال طلحة والزبير ؛ لا يُسْبَى لهم ذُريّة ، ولا يُغْنَم لهم مال ، ولا يُجْهَز لهم على جريح ، ولا يُقْتَل لهم أسير .
ويَتْرُكون ما أمَر به النبي صلى الله عليه وسلم ، وسَارَ به عليّ في قتال الخوارج ، وما أمَر الله به رسوله وسارَ به الصديق في قتال مانِعي الزكاة ؛ فلا يَجْمَعون بَين ما فَرّق الله بَينه مِن الْمُرْتَدِّين والْمَارِقِين ، وبَيْن المسلمين المسيئين ؛ ويُفَرِّقُون بين ما جَمَع الله بينه مِن الملوك والأئمة الْمُتَقَاتِلين على الْمُلْك ، وإن كان بتأويل . اهـ .

يَعني : أنه يُفرَّق بين قِتال البُغاة ، وبين قِتال المرتدّين ؛ فلا يُجمَع بينهم في الْحُكم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرافضة : ومَن اعتقد مِن المنتسبين إلى العِلم أو غيره أن قِتال هؤلاء بِمَنْزِلة قِتال البُغَاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ ، كَقِتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأهل الْجَمَل وَصِفّين ؛ فهو غالِط جاهِل بحقيقة شريعة الإسلام ، وتخصيصه هؤلاء الخارجين عنها . فإن هؤلاء لو سَاسُوا البلاد التي يَغلبون عليها بشريعة الإسلام كانوا ملوكا كسائر الملوك ؛ وإنما هُم خارجون عن نفس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته شَرًّا مِن خروج الخوارج الحرورية وليس لهم تأويل سائغ ؛ فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يُقَرّ صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب ، كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد . وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ، ولكن لهم تأويل مِن جنس تأويل مانِعي الزكاة والخوارج واليهود والنصارى . وتأويلهم شَرّ تأويلات أهل الأهواء . اهـ .

ويَنبغي أن يُعلَم : أن الصحابة رضي الله عنهم فرّقوا بين الخوارج الذين خَرَجوا على عليّ رضي الله عنه ، وقَاتَلَهم وقَتَلهم ، حتى فَرح عليّ رضي الله عنه بِقتالِهم حينما تحقق له وَعْد النبي صلى الله عليه وسلم ، ورأى علامة ذلك .
لَمَّا خَرَجت الْحَرُورِيّة (الخوارج) على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا : لا حُكم إلاّ لله ! قال عليّ : كلمة حق أُرِيد بها باطِل ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَصَف ناسًا ، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء ، يقولون الحق بألْسِنتهم لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى حَلْقه - مِنْ أبغض خلق الله إليه ، منهم أسْود إحدى يديه طُبْيُ شاة أو حَلَمة ثدي ، فلما قَتَلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : انظروا ، فنظروا فلم يجدوا شيئا ، فقال : ارجعوا فو الله ما كذبت ولا كذبت - مرتين أو ثلاثا - ثم وجدوه في خربة ، فأتوا به حتى وضعوه بين يديه . رواه مسلم .
(طُبْيُ شاة ) ضرع شاة .
وبّيْن أهل الفتنة الذين خَرَجوا على عثمان رضي الله عنه حتى قَتَلوه .
فإن قَتَلَة عثمان رضي الله عنه أهل فِتنة ، وخُروجهم على عثمان يُعتبر خُروجا على خليفة راشِد وحاكم عادل ، وتحققت فيهم نُبوّة النبي صلى الله عليه وسلم وخبره الصادق في أنه عثمان رضي الله عنه يُقتل على بَلْوَى تُصيبه . كما في الصحيحين .
وأهل الفتنة فَتَحُوا على الأمّة باب شرّ وفِتنة ودَم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وُضِع السيف في أمتي لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

فإن الخوارج الذين خَرَجوا على عليّ رضي الله عنه لهم تأويل ، ومع ذلك مأمور بِقتِالهم ، وأهل الفتنة الذين خَرَجوا على عثمان رضي الله عنه ليس لهم تأويل ، بل هم طُلاّب دنيا ، ومُفتتحو باب شرّ وضلالة وفِتنة ، ومأمُور بِقِتال مَن كان كذلك .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بُويع لِخَلِيفَتَين ، فاقتلوا الآخر منهما . رواه مسلم .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن أتاكم وأمْرُكم جَميع على رَجُل واحد يُريد أن يَشقّ عَصاكم أو يُفَرِّق جماعتكم فاقتلوه . رواه مسلم .

وأما إذا تَغلَّب مُتَغلِّب على بلد ، وكان مِن أهل الولاية ، واستتب له الأمْر ؛ فهذا ليس مِن الخروج ، كما نصّ على ذلك أهل العِلم في قيام دولة بني أُميّة ، وقيام دولة بني العباس ، وغيرها مِن الدول التي يَقوم بعضها على بَقايا بعض الدول السابقة لها .

قال الإمام أحمد : ومَن غَلَب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمِّي أمير المؤمنين ؛ فلا يَحِلّ لأحدٍ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيت ولا يَراه إماما ، بَرًّا كان أو فاجِرا . (الأحكام السلطانية لأبي يَعلى)

وقال ابن حجر : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلِّب والجهاد معه ، وأن طاعته خير مِن الخروج عليه ؛ لِمَا في ذلك مِن حَقن الدماء وتسكين الدهماء . اهـ .

وسبق الجواب عن :
شبهات عن الصحابة في كتاب " الفرج بعد الشدة " للتنوخي ، و" الأغاني " للأصفهاني .
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4052

يقولون عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : إنه عميل بريطاني !
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3163

أرجو الرد المفصل على تلك الشبهة المجيزة للخروج على ولي الأمر
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16424

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما الفرق بين المذي والمني ؟ نسمات الفجر إرشـاد الطـهــارة 0 19-09-2012 02:49 AM
ما الفرق بين أهل السنة والشيعة؟ ناصرة السنة قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 31-03-2010 02:26 PM
الفرق بين اللهم صل واللهم صلي عبودي قسـم الأراشيـف والمتابعـة 2 23-03-2010 07:42 PM
الفرق بين ( الضال و الغاوي ) راجية العفو قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 07-03-2010 06:12 PM
الفرق بين الفرض و الواجب؟ عبق قسـم الفقه العـام 0 05-03-2010 04:40 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى