|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الصابرةالصامتة
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
بتاريخ : 01-04-2010 الساعة : 05:59 PM
الجواب :
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
يصِحّ إيقاع الْخُلْع في حال الحيض .
قال ابن قدامة : ولا بأس بالْخُلْع في الحيض والطُّهْر الذي أصابها فيه ؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بِطُول العِدّة ، والْخُلْع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع مَن تَكْرهه وتُبْغِضه ، وذلك أعظم من ضرر طول العِدّة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها ، ولأن ضرر تطويل العدة عليها ، والخلع يحصل بسؤالها ، فيكون ذلك رضاء منها به ، ودليلا على رجحان مصلحتها فيه . اهـ .
وهل تَعْتَدّ المختلعة بِحيضة أو بثلاث . هذا مَحَلّ خِلاف ، وكنت أشَرْت إلى هذا الخلاف هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2805
وقلت فيه : والصحيح أنها تَعْتَدّ بِحَيضَة واحدة ؛ لِمَا رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فَجَعل النبي صلى الله عليه وسلم عِدّتها حَيضة .
وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع اختلعت مِن زوجها فأتى عَمّها عثمان ، فقال : تَعْتَدّ بِحَيضَة . وكان ابن عمر يقول : تَعْتَدّ بِثلاث حِيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يُفتي به ويقول : خَيْرُنا وأعْلَمنا . يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَقَدْ ثَبَتَ بِدَلالَةِ الْكِتَابِ وَصَرِيحِ السُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ : أَنَّ " الْمُخْتَلِعَةَ " لَيْسَ عَلَيْهَا إلاّ الاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةِ ؛ لا عِدَّة كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد ، وَقَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عفان وَابْنِ عَبَّاس وَابْنِ عُمَرَ فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ . اهـ .
فإذا حاضت بعد الْخُلْع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها .
وإذا وقع الاختلاع في حال حيض ، فإنها لم تَعْتَدّ بِحَيضَة ، وإنما اعْتدتّ ببعض حيضة كانت فيها في الأصل .
وَمن نَظَر إلى أن الأصل طَلَب براءة الرَّحِم صَحّح هذا الاعتداد .
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|