طالبة علم
مشرف
رقم العضوية : 765
الإنتساب : May 2015
الدولة : دار الفناء
المشاركات : 880
بمعدل : 0.27 يوميا

طالبة علم غير متواجد حالياً عرض البوم صور طالبة علم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي ُحكم بيع التاجرة سِلعة ليست في ملكها..
قديم بتاريخ : 05-03-2021 الساعة : 09:25 PM


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عندي استفسار يا شيخ ،، حيث نحن فتيات مشتركين في منتدى تجاري ، ولكن هناك من تعمل مندوبة أو غيرها،، أريد أن أستفسر ،، عن صحة هذا الأمر ،،

وفيه تحذير من البيع قبل القبض ,كأن تأتي تاجرة وتقول مثلا:

عندي البضاعة الفلانية اطلبها من الموقع الفلاني او الحرمة الفلانية واذا بغيتي منها احجزي وادفعي لي وبعدين اطلب لك منها وابعثها لما توصل ...وهذا اصبحنا نراه بشكل شبه يومي بالعروض التجارية وهو مانهانا عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ان نبيع بضاعة ليست في أيدينا ولانملكها واترككم مع ملخص لما قرأت واحببت ان تستفيدو منه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه))متفق عليه وفي لفظ ((حتى يقبضه))ولمسلم((حتى يكتاله))
وطبعا يطبق الحديث على غير الطعام أيضا

من كتاب الملخص الفقهي

للشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

اعلمي أنه لايصح التصرف بالمبيع قبل قبضه واستلامه باختلاف أنواعه باتفاق الائمة

هناك الكثير مما ورد من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا لما في ذلك من مصلحه للبائع والمشتري من قطع للنزوعات والخصومات
كثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع ويتصرفون بها قبل القبض الشرعي فيرتكبون مانهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه فيقعون بالخصومات والنزاعات

روى ابن داوود ((نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر الى رحالهم))


وروى الامام ابن احمد((اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه))
هذا واتمنى من الجميع الاهتداء بهدي رسولنا المصطفى لما فيه من خير ومنفعة للجميع


أعانكم الله ووفقكم لما يحب ويرضى


===========

وكان الرد كـالتالي


لو مثلا ،،، انا أحضرت بضاعة من السعودية كيف ادفع سعرها دام البنات ما دفعن شي ..؟؟ انزين يمكن هن يحجزن وانا اطلب وبعدين يتراجعن عن رأيهن منو يتحمل الخسارة؟ التاجرة طبعا...اما يوم بتدفع خلاص يعني مضمون انها تبغي ...

انا في اليوم استقبل 100 طلب للزيت من هال100 طلب يمكن بس 20 يكونن جادات يعني معقولة اسير اطلب 100 غرشة وأدفع من جيبي وفي الآخر أبيع بس 20 ..؟؟


==================



من منهم على صواب ؟


وكيف يحل الامر ؟


أرجو الافادة

وجزاك الله خيرا


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .

صحيح . لا يجوز بيع سِلعة لم يَملكها البائع .
والتاجر هو الذي يتحمّل الخسارة ، لأنه يطلب الرِّبْح .
والقاعدة : الغُنم بالغُرم .
قال في المصباح : والغنم بالغرم ، أي مقابل به ، فكما أن المالِك يختص بالغُنْم ولا يشاركه فيه أحد، فكذلك يتحمل الغُرْم ، ولا يتحمل معه أحد .

ولا يجوز أن يُضمَن الرِّبح لأحد .
والتي تأخذ المال قبل تحصيل البضاعة هي تضمن الرِّبح لنفسها ، كما أنها تبيع ما لا تملك ، وهذا محذوران يَحرُم معهما البيع .

وقول مَن تَقول : إنها تريد أن تضمن .
يُقال لها : لا يَجوز أن تضمَن الرِّبح .

ثم إن التاجر يتعامل مع شريحة كبيرة ممن تريد تلك البضاعة .
وعادة يكون التاجر ( أو التاجرة ) يَعرفون السّوق ومتطلبّات الزبائن . فإذا كانت التاجِرة تعرف أن ( 20 % ) من الزبائن هم من يُريد البضاعة ، فالحل في أحد أمرين :
إما أن تقتصر على العدد الذي يَغلب على ظنِّها أنهم يُريدون البضاعة .
أو تزيد قليلا في العدد بحيث تستورد أو تشتري عشر قِطع أو سِلع زيادة ، فإن أخذها من أوْصَوها ، وإلاّ فإن غيرهن سوف يَطلب منها بضاعة ، وبالتالي السِّلْعة التي لا تبيعها اليوم تبيعها غداً ، لأنها تتعامَل مع السُّوق .

ولا يجوز أن تبيع التاجرة ما لا تملِك
ولا أن تضمن الرِّبح
فإن فَعَلتْ ذلك فقد كسبتْ كَسباً حراماً .
والكسب الحرام سُحت .
وفي الحديث : " لا يَرْبُو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به " رواه الإمام أحمد والترمذي .
قال ابن القيم : مَنْ نَبَتَ جسمه على الحرام فَمَكَاسِبُه كبريت بِه يُوقَد عليه .

وهنا :
ما معنى حديث " لا تَبِع ما ليس عندك " ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11347

هل الاتفاق على شراء السِّلعة عبر الواتس اب يُعتبَر بيعًا لا يجوز التراجُع عنه ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthrea...CA%CC%C7%D1%C9

ما حكم العمولة التي تأخذها الوسيطة في بيع السلع ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthrea...CA%CC%C7%D1%C9


والله تعالى أعلم .

ملحوظة :

ورد في السؤال :روى ابن داوود : (نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر الى رحالهم)

وصوابه :

روى أبو داود : " نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم "

وفي السؤال أيضا :
وروى الامام ابن احمد(اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه)


وصوابه :
روى الإمام أحمد : " فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه "

المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز أكل الطعام إذا كان من دولة ليست من أهل الكتاب حتى لو كان شبس أو كيك ؟ ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 25-10-2012 01:43 AM
ماحكم الصلا ة بالسراويل مع كون هذه ليست بالمتسعة. عبق إرشــاد الـصــلاة 0 10-03-2010 01:00 PM
هل الصلاة في داخل الكعبة لها ميزة عن خارجها ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 08-03-2010 09:43 PM
كيف لي أن أحسب الثلث الأخير من الليل ؟؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 2 06-03-2010 08:36 PM
الزكاة على هذه الأموال التي ليست معي إرشاد إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-02-2010 04:42 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى