العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي أقوم بتسويق عقارات سواء كانت شقق و فيلات أو أراضي لأصحاب هذه العقارات مقابل عمولة ثابتة
قديم بتاريخ : 21-03-2010 الساعة : 06:15 PM

سؤال : في حكم التسويق العقاري ؟

أقوم بتسويق عقارات سواء كانت شقق و فيلات أو أراضي لأصحاب هذه العقارات مقابل عمولة ثابتة

أي أنني اتفق مع صاحب العقار على أن أسعى في بيع هذا العقار الذي يملكه مقابل عمولة متفق عليها مسبقا ، ويكون بذل الجهد من جانبي أن أنشر دعاية للعقار بالوسائل المختلفة .

وأيضا أحيانا يطلب مُشتَرون أن ابحث لهم عن شقق أو فيلات للبيع أو للإيجار أيضا مقابل عمولة أتقاضاها كأجر عن البحث عن الشقة أو الفيلا التي تناسب المشتري

أيضا قد يتفق معي أحد أصحاب الفيلات على أن أقوم بتسويق هذه الفيلات مقابل عمولة أتقاضاها منه

فأرجو من فضيلة الشيخ بارك الله فيكم سرعة الردّ على هذا السؤال

ما حكم هذا العمل حرام أم حلال إن شاء الله ؟

وجزاكم الله خيرا



الجواب

وجزاك الله خيراً

لا بأس بذلك كلِّه ، أن تتفق مع صاحب العقار على تسويق عقاره من دور أو أراض مُقابِل سعي مُعيّن معلوم لدى الطرفين لا يَقع فيه تنازَع .

أو تتفق مع مُشتر أو مُستأجر تبحث له عن عقار أو دار مُقابِل سعي مُعيّن .

وعادة يكون السعي بالنسبة المئوية ، وهذا مُتعارَف عليه عند العقارِيين .

ويكون هذا السعي كأُجرة المثل ، فلا يُبالَغ ولا يُغالى فيه ، ولا تُستغلّ حاجة المحتاج فيُضاعَف عليه السعي .

فإن القاعدة عند أهل العلم أن المعروف عُرفاً كالمشروط شَرطاً .

فإذا تعارَف أهل العقار على أن السعي بنسبة 2.5 % فلا يجوز أن يُزاد عليه لحاجة المشتري أو لجهالته بالعُرْف المتعارف عليه ، لأنه لو خاصم واشتكى رُجِع إلى العُرف ، فاستردّ ما زاد عنه .

كما أن مما يتعامل به بعض العقاريين الاتِّفاق على جزء من الثمن غير مُنضبِط ، كأن يقول صاحب العقار : بِـع هذا العقار بِكذا ، وما زاد فهو لك . فهذا لا يَجوز لما فيه من الجهالة ، فأجرة صاحب المكتب العقاري غير معلومة ، وتُوقِع في النِّزاع .

ومن الأشياء التي يتعامل فيها بعض العقاريين : أنه إذا جاءه طَرفان وهما بحاجة إلى إنهاء إجراءات العقد بطريقة رسمية استغلّ هذه الحاجة ، وأخذ سعياً تاماً كما لو كان هو الذي سَعى بين الطرفين .

أما السعي المتحصّل من أجرة المثل ( الأجر المتعارف عليه ) فهو جائز ، سواء أُخِذ من البائع صاحب العقار الذي سُوِّق له العقار ، أو مِن المشتري أو المستأجِر الذي بُحِث له عن العقار .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كانت تخرج قطرات من البول مني من غير معرفتي لمدة سنتين فهل أقوم بتطهير كل شيء لمسته ؟ ناصرة السنة إرشـاد الطـهــارة 0 08-01-2013 04:31 PM
هل يصِح أن أقول إني مسلم سُني ، ولا أنتسب لأصحاب المذاهب ؟ محب السلف قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 30-03-2010 09:14 PM
ما حكم التبرع بالدم مقابل مبلغ من المال أو بدون مقابل ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 12-03-2010 10:33 PM
سؤال عن المذاهب ، وهل أقول : أنا أتَّبِع المذهب الفلاني ؟ راجية العفو قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 25-02-2010 03:31 PM
أقوم بتسويق العقارات واخذ عموله على التسويق ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 15-02-2010 03:29 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى