عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.35 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي حكم الأضحية عن الميت ؟وما حُكم تكرارها
قديم بتاريخ : 08-02-2010 الساعة : 09:23 PM

السؤال :
ما حُكم الأضحِيَة عن الْمَيِّت ؟
وما حُكم تكرارها في كل عام ؟
وهل هناك فَرق بين ذبح شاة عن الميت وبين الأضحية ؟




الجواب/

لا يَجوز تخصيص الْمَيِّت بأضحِيَة إلاَّ أن يَكون الْمَيِّت قد أوصى بذلك ، فَتُنَفَّذ وصيته .
وأقصِد به تخصيص الْمَيِّت بأُضْحِيَة مُسْتَقِلَة ، وذلك لِعدّة اعتبارات :

الأول : أن الأضحِيَة عن الْحيّ وليست عن الميِّت ، وهذا بالـنَّظَر إلى فِعْلِه عليه الصلاة والسلام ، وإلى أصل التَّشْرِيع ، وهي سُنَّـة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وكانت فِداء للْحَيّ .

الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم شَرَع لأمته الصدقة عن الميت ، ولم يشرع لهم الأضحِيَة عنه .
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة عن زوجته خديجة رضي الله عنها ويتصدّق عنها . كما في صحيح البخاري .
ولم يُضَحِّ عنها ولا عن أحد غيرها مِمَّن مات في حياته صلى الله عليه وسلم مِن أقاربه .

الثالث : أن توقيت عِبادة وقُربة في وقت لم يَرِد تخصيصها به في الشرع يُعدّ مِن البِدَع .
وقد نص العلماء على أن المتابعة لا تتحقق إلاَّ بِسِـتَّـة أمُور :
الأول : سبب العبادة
الثاني : جنس العبادة
الثالث : قَدْر العبادة
الرابع : صِفة العبادة
الخامس : زمان العبادة ( فيما حُدِّد لها زمان )
السادس : مكان العبادة ( فيما قُيّدت بمكان مُعيّن )

الرابع : أنَّ هذا لو كان خيرا لَسَبَقنا إليه سلف هذه الأمة ، وهم كانوا أحرص شيء على الخير ، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه .

قال الإمام الترمذي : وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنْ الْمَيِّتِ ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ . وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلا يُضَحَّى عَنْهُ .

أما ما يُروى عن عليّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ . فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَدَعُهُ أَبَدًا . رواه أبو داود والترمذي . وقال الترمذي عقب روايته للحديث : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيك . اهـ .
وهو حديث ضعيف .
ولو صَحّ لَم يَكن فيه دَلالة على جواز الأضحية عن الْمَيِّت ؛ لأنَّ غاية ما فيه أنه يُنفِّذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم .
ففي رواية أبي داود قال عليّ رضي الله عنه : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ .

أما إشْرَاك الْمَيِّت في الأضحية فهذا جائز ، لِفعله عليه الصلاة والسلام .

وإنما الكلام هنا على تخصيص الْمَيَّت بأضحية مُسْتَقِلّة من غير وصية .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عبق المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي حكم الأضحيه عن الأمـوات
قديم بتاريخ : 13-02-2010 الساعة : 06:47 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال إحدى الأخوات في ملتقى الشبكة : جزاكم الله خيرا، أريد معرفة حكم الأضحيه للموتى غفر الله لهم رغم أنهم لم يوصوا بذلك ؟؟؟

جزاكم الله خيرا




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا

الأصل أن الأضحية عن الحيّ وليست عن الميت ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي عنه وعن أهل بيته .

وقد ماتت خديجة رضي الله عنها ولم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحّى عنها ، وإنما نُقِل عنه أنه كان يُهدي ويتصدّق عنها .

ولو أُشْرِك الميت في الأضحية جاز ، ولو خُصّ بأضحية جاز ، إلاّ أنه لا يُتّخذ عادة .

مع أن ذبح الشاة وتوزيع اللحم والصدقة عن الميت في غير ايام العيد قد تكون أكثر أجرا ؛ لأن حاجة الفقراء إلى اللحم في غير العيد أشدّ ، أما في العيد ووقت الأضاحي فيجدون من يُعطيهم بِخلاف غيره .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : عبق المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-02-2010 الساعة : 11:54 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي :أنوي ان أضحي هذه السنه ولكن زوجي يضحي بنية هذه الاضحيه عن والده المتوفى وعن نفسه وبيته واسرته فهل ينفع اضحي انا عن نفسي وعن ولدي وزوجي يضحي عنَا ؟؟؟؟؟؟

انتظر الاجابه اثابك الله




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا

الأصل أن يُضحِّي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ، والأصل أن الأضحية عن الأحياء ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي عن نفسه وعن أهل بيته ، وكان يذبح الشاة في غير الأضاحي ويتصدّق بها عن خديجة رضي الله عنها ، وكان ذلك بعد وفاتها ، ولم يُنقل أنه ذبح عنها أضحية .

وإذا ذبح الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ، فلا حاجة إلى الزيادة ؛ لأنها غالبا تدخل في المباهاة .

روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حُكم نقل الميت من بلد إلى آخر ؟ نسمات الفجر قسـم الجـنـائـز 0 11-09-2015 05:32 PM
شرح عمدة الأحكام .. ح 147 في حُكم الأضحية نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:45 AM
ما حُكم مَن ينزِّل الآية 8 من سورة النحل على الزعيم القذافي مِن باب السخرية ؟ راجية العفو قسم القـرآن وعلـومه 0 27-12-2012 12:18 AM
اشتغلت مدة سنتين في محل الملابس النسائية وهي ملابس خليعة وفاضخة ما حُكم شغلي تلك المدة؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 22-03-2010 12:58 PM
الأضحية عن الأموات نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 25-02-2010 08:24 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى