السلام عليكم ورحمه الله
احدى النساء غضبت فشقت جيبها ! فهل فعلها حرام .
أم هل شق الجيوب ولطم الخدود خاص بالمرأة التي تبكي على وفاة زوجها فقط .
بمعنى لو فعلت ذلك في غير وفاة الزوج لا شيء فيه .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت من أُصيبت بمصيبة لا يُعفى عنها إذا فعلت ذلك ، ولا يؤذن لها بفعل ذلك فغيرها أولى
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية . رواه البخاري ومسلم .
وروى البخاري ومسلم عن أبي بردة بن أبي موسى قال : وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يردّ عليها شيئا ، فلما أفاق قال : أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة .
والصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء .
والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة .
والشاقّة التي تشق جيبها أو ثوبها .
وهذه الأفعال من أفعال أهل الجاهلية الأولى سواء كانت نتيجة سخط لفقد عزيز أو كانت نتيجة غضب .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد