العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الفتـاوى العامـة قسـم المحرمـات والمنهيات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي هل يجوز أن يخص الوالدان ابنتهما بهبة دون بقية إخوتها ؟
قديم بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 06:58 PM

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد...,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل بارك الله فيك
لو أن والدين لهم مجموعة من الأولاد الذكور وأنثى واحدة وهى أصغرهم ، وقد أنفق الوالدان على الابن الأكبر في التعليم من المال الكثير وساعداه في زواجه
ثم لما بلغ الأخوان الآخران سنة في التعليم لم يستطيعا أن ينفقا على الذكرين الآخرين مثله لأن الحال المالي تغير ، فيشعر الأبوان بالتقصير نحوهما مع العلم عدم قدرتهما على مساعدتهما وليس الامتناع ، ولكنهما يقولان أنهما رجلان ويستطيعان أن يعملا وينفقا على نفسيهما الآن ، ولكن يريد الأبوان أن يهبا جزء من المال أو العقار الذي لو مات الأب يصبح إرثا للإخوة جميعا لأختهم الصغيرة التي قرب سنها على الزواج ويخافا أن يموت الوالد قبل أن يساعدها في ذلك أن يضمن حقها في الميراث على اعتبار أنها ضعيفة ، بحيث تكون هذه الهبة في حياته حتى يضمنا أن يتركا لها من المال ما تستطيع أن يكون عونا لها في الزواج أو حفظا من أن نفوس إخوتها تتغير ويأكلوا حقها في الميراث ، وذلك بالطبع معناه أنها تأخذ أيضا نصيبها من الميراث إضافة إلى الهبة التي أخذتها في حياة الوالد أو الوالدة
فما حكم ذلك ؟ وما هو ضابط الهبة الذي لا يترتب عليه ظلم للأولاد ؟ ولم يكن جائزا كيف يضمن الوالدان حق ابنتهما دون أن يجور عليه أحد بعد مماتهما ؟
وجزاك الله خيرا


الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

لا يجوز أن يُخصّ أحد من الأولاد - ذكرا كان أو أنثى - بِهبة أو عطية دون بقية الأولاد ، إلاّ برضاهم .

وسبق :
مسألة التفريق بين الإناث والذكور في الهِبات والنفقات
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2179&

وليس له أن يُوصي بوصية لأحد من الورثة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وصية لِوراِث . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلاّ النسائي .

وإذا أراد الأب أن يُعطي أولاده شيئا في حياته ، فليعدل بينهم ، وذلك بأن يُعطي البنت نصف ما يُعطي الذَّكَر من إخوانها ، ولا يتضمّن ذلك جورًا على أحد .

والأفضل أن يترك المال يُسقم قسمة المواريث التي فرضها الله عزَّ وَجَلّ ، وإن خاف الجور على أحد من الورثة وَكَّل مَن يَثِق به مِن أجل قسمة المواريث قسمة شرعية .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للأم أن تعطي ابنتها من ذهبها وتحرم بقية أبنائها الذكور وتعتبرها هبة ؟ احلام قسـم الفقه العـام 1 17-04-2016 03:24 PM
إذا انتقد الوالدان ابنهما في غيابه هل تكون غيبة ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 24-10-2015 11:23 PM
هل يجوز للوارث منع بقية الورثة من بيع البيت لأن نصيبه قليل ؟ ابن احمد قسـم الفقه العـام 1 16-12-2014 03:25 PM
كتب رجُل قبل وفاته لابنته نصيبا متساويا مع إخوتها فما حُكم ذلك وهل يجوز للبنت أخذه ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 02-11-2013 09:53 PM
توفيت وعندها ابنتان وأبناء مِن إخوتها وأخواتها ، فهل لهم ميراث ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 16-02-2010 07:08 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى