العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي رجل يخرج الزكاة نيابة عن أهله فهل يجب إخبارهم ؟
قديم بتاريخ : 06-10-2015 الساعة : 10:37 PM


السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم

شيخنا الفاضل عبدالرحمن السحيم
بارك الله فيك وزادك علما وتقوي
سائل يقول ( انا المتصرف والمتحكم في الأموال الخاصة بأمي وأخي الصغير " 25 سنة " وأنا المتابع لعمليات الأدخار الخاصة بهم ومراقبة الحسابات في البنوك وهم لا يعلمون عنها شيئا تقريبا .... ولذلك أقوم بحساب مقدار الزكاه الواجبه عليهم وأقوم بأخراجها من حسابي الخاص حتي لا أقوم بسحب أموال من حساباتهم - التي أنا مؤتمن عليها - فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجوز الا تخرج من اموالهم ؟ وهل يجب ان يكون هناك نية أصلا بداخلهم هم وقت أخراج هذة الزكاه ؟ )
وجزاك الله خيرا



الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا كان وكيلا على أموالهم ، فلا يجب إخبارهم ؛ لأنه يقوم بِما يجب عليه شَرْعا ، والوكيل بِمَنْزِلة الْمُوكِّل .
وهي تُجزئ ، سواء أخرجها مِن مالِه أو مِن أموالهم ؛ لأن المقصود إخراج زكاة المال .
والأصل أن زكاة المال منه ، فيُخْرِج زكاة مالهم من مالهم ، ولو تبرّع عنهم أجزأ .

وأما إذ لم يكن وكيلا ، بل كان مُتبرِّعا ، فعليه إخبارهم ؛ لأن العلماء يشترطون النية في إخراج الزكاة ، لتكون مُجزئة مُتقبّلة .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله : فائدة:
النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام :
الأول : أن تكون شرطاً من المالك فقط، وذلك فيما إذا فَرّقها مالِكها المكَلَّف بنفسه .
الثاني : أن تكون شرطا مِن غيره فقط ، وذلك فيما إذا كان المالِك غير مكَلَّف ، فينوي إخراجها وَلِـيّه في مالِه .
الثالث : أن تكون شرطا مِن المالِك ومِن غيره ، وذلك فيما إذا وَكّل في أخراجها وبَعُد الزمن فتشترط مِن الوكيل أيضا عند دفعها للفقير .
الرابع : أن لا تُشترط النية أصلاً ، وذلك في ثلاث صور :
الأولى : إذا تعذّر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره ، فأخذها الإمام أو الساعي ، وتجزىء ظاهرا وباطنا .
الثانية : إذا امتنع المالك من أدائها ، فأخذها الإمام أو الساعي قهرا ، فتجزىء ظاهرا لا باطنا .
الثالثة : إذا غيّب مالَه ، فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه ، وتجزىء ظاهرا لا باطنا .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعجّلت في إخراج الزكاة ثمّ زاد مالي فهل تِجب الزكاة في تلك الزيادة ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 19-09-2015 09:42 PM
إذا سكنت بقُرب الشركة هل يجب إخبارهم حتى يقللوا قيمة بدَل النَّقل ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 01-11-2014 03:09 PM
ما صحة موضوع (أدعية مناجاة)اللهم لك الحمدُ بما أنت أهله فصلِّ على محمد بما أنت أهله ؟ نسمات الفجر إرشـاد الأدعـيــة 0 20-11-2013 12:57 AM
هل يجوز للمرء أن يخرج شيء من منْزله يتصدق به دون أن يعلم أهله بذلك ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 06-03-2010 05:16 PM
يخرج الزكاة على جميع المال عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 12-02-2010 12:55 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى