|
|
المنتدى :
أصول الفقه
الوسائل لها أحكام المقاصد .. أريد شرحاً لهذه القاعدة
بتاريخ : 19-02-2021 الساعة : 09:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل/ عبدالرحمن السحيم حفظك الله تعالى
كنت أقرأ دروس المشكاة شرح أحاديث عمدة الأحكام: الحديث الأول
فاستوقفتي هذه الجملـة:
( فالعادات من أكل وشُرب ونوم ونحو ذلك إذا صلحت فيها النيّة أصبحت عبادات ، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد )
هنا:
https://al-ershaad.net/vb4/showthrea...C8%C7%CF%C7%CA
ما معنى: الوسائل لها أحكام المقاصد؟؟ هل ممكن التفصيل في هذه القاعدة إذا أمكن رعاكم الله تعالى.
ووفقكم الله لما فيه الخيــر
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفقك لكل خير
أولاً : هذه القاعدة ليست محلّ اتِّفاق .
وقد نصّ العلماء على أن : للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل ، وللوسائل أحكام المقاصد من الـنَّدْبِ والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة .
كما قال العزّ بن عبد السلام .
ثانياً : معنى هذه القاعدة :
أن الوسيلة لها حُكم المقصِد
فالوسيلة بمنْزِلة وسيلة النقل
والمقصد بمنْزِلة المكان المقصود
ومثال ذلك :
السفر إلى الحج واجب على المستطيع ، ولا يُمكن الوصول إلا بِركوب سيارة أو طائرة ، فهذا الركوب له حُكم الحج .
شخص يُريد أن يُسافر ليصِل رحِمه أو يزور قريبا أو صديقا ، فهو مأجور على هذا ، والسفر لذلك له حُكم الزيارة ، فإن كانت الزيارة واجبة فالسفر واجب ، وإن كانت مسنونة فهو مسنون .
شخص يُريد أن يُسافر لارتكاب مُحرّم ، فسفره هذا مُحرّم .
وهكذا .
أما الاختلاف فهو فيما إذا كان المقصِد واجبا أو مسنوناً أو مُباحاً والوسيلة مُحرّمة أو مكروهة ، فهذا يَقدح في إطلاق القاعدة .
فلا يُقال لمن يُريد صِلة رحِمه اذهب على وسيلة مُحرّمة ، ولا يُقال له : ارتكب محظوراً في سبيل ذلك .
ومن هنا يُخطئ من يرتكب المحظورات ( المحرّمات ) بحجّة الدعوة إلى الله ، أو تأليف قلوب الناس ، ونحو ذلك .
فإن الوسيلة إذا كانت مُحرّمَـة لا يُغيِّر حُكمها حُسن المقصد ومشروعيته .
والله تعالى أعلم .
المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|