العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر ، وكيفية زكاة المال ؟
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 03:23 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال ؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

زَكاة المال لا تجب إلاذ بِتحقق ثلاثة شروط :
الأول : أن يبلغ المال نِصَابا .
الثاني : أن يملك المال ملكا تاما .
الثالث : أن يَحول عليه الْحَوْل ، أي : تدور عليه السنة .

وإذا توفّرت هذه الشروط في المال وَجَب فيه رُبع الْعُشر ، وهو بِنسبة ( اثنين ونصف ) في كل مائة .
وفي كل ألف ريال ( 25) ريالا .
وإذا كان المبلغ كبيرا فإنه يُقسم على ( 40 ) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها في المال .

هذا ما يتعلق بالمال .

وأما زكاة الفِطْر ، فهي تكون في نهاية رمضان قبل العيد بيوم أو يومين ، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد .
وهي صاع من الطعام مِن قُوت البَلَد ، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين .
ويُقَدّر الصاع النبوي بحوالي ( ثلاثة كيلوات ) .

في فتاوى اللجنة الدائمة :
مقدار زكاة الفطر عن الفرد ثلاثة كيلو تقريبا من الأرز أو غيره من قوت البلد . اهـ .

وقال شيخنا الجبرين رحمه الله :
الصاع معروف، وهو أربعة أمداد ، والْمُدّ من البر ملء الكفين المتوسطين مجموعتين ، وقُدِّر الصاع بأنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والصاع معروف في هذه البلاد ، وهو مع العلاوة يقارب ثلاث كيلو ، وبدون علاوة نحو كيلوين ونصف، والاحتياط إكمال الثلاثة .



وقال رحمه الله : لا يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر .


وسبق في شرح عمدة الأحكام :
شرح الحديث الـ 181 في زكاة الفطر
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/251.htm


وشرح الحديث الـحديث 182 في قَدْر المخرج في زكاة الفطر ومم تُخرَج ؟
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/252.htm


والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز التوكيل لإخراج زكاة الفطر ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-09-2012 11:25 PM
زكاة المال للميت وكيفية اخراجها محب السلف إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 26-03-2010 10:06 AM
سؤال عن زكاة الأسهم وكيفية حسابها عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 26-02-2010 02:36 PM
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً ؟ نسمات الفجر إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 21-02-2010 02:00 AM
زوجي رفض اداء زكاة الفطر بحجة انه مدين عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 13-02-2010 04:30 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:34 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى