ومنهم من حَمَل آية المائدة على خصوص أهل الكتاب ، وآية البقرة في بقية أهل الشِّرك .
قال القرطبي : وقال بعض العلماء : وأما الآيتان فلا تعارض بينهما ، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب ، لقوله تعالى : ( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْر مِنْ رَبِّكُمْ ) ، وقال : ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ) ففرَّق بينهم في اللفظ ، وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . وأيضا فَاسْمُ الشِّرك عموم وليس بِنَصّ ، وقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) بعد قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ) نَصّ ، فلا تعارض بين المحتمَل وبين ما لا يحتمل . اهـ .
والصحيح أن آية المائدة مُحْكَمة غير منسوخة ، لعدة اعتبارات :
الأول : أن سورة المائدة من آخر ما نزل ، وهي مُحكَمة غير منسوخة ، بل قال بعض العلماء : لم يُنسخ منها شيء .
الثاني : أن الخطاب القرآني يُفرِّق بين أهل الشرك وبين أهل الكتاب ، فإذا ذُكِر أهل الكتاب لم يدخل أهل الشرِّك في الخطاب ، كما تقدّم في كلام القرطبي .
الثالث : عَمَل الصحابة بذلك ، وتتابع عمل الأمة والأئمة على ذلك .
قال ابن عبد البرّ : وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبد الله يهودية ، وتزوج حذيفة يهودية وعنده حُرّتان مسلمتان عربيتان .
ولا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم تكن من نساء أهل الحرب . اهـ .
ثالثاً : حُكم الزواج من نصرانية أو يهودية في هذا الزمان :
جائز بشروط :
الأول : أن تكون مُحصَنة ، فإن لم تكن مُحصَنة – كأن تكون معروفة بالزِّنا – فلا يجوز نكاحها ، إذ لو كانت مُسلمة لكان نكاحها مُحرّما بنصّ الكتاب ، فكيف بالكتابية ؟
وآية المائدة جاء فيها النص على المحصنات .
قال ابن عبد البرّ في قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) : يعنى العفائف لا من شهر زناها من المسلمات .
الثاني : أن يأمن على نفسه من تغيير دينه ، فإن خاف على نفسه حرُم عليه الزواج من الكتابية .
الثالث : إذا كانت القوّة والغَلَبة للنصارى – كالدّول الأوربية والأمريكية – فإنه يجب عليه أن يشترط في حال الطلاق أن يكون الأولاد أولاده وليس لها عليهم حضانة ، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ، والأم إذا كانت كافرة فقد نص العلماء على أنه لا ولاية لها على أولاد المسلم ، لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) .
ولذلك كرِه بعض أهل العلم نكاح الكتابيات في بلادهن لأجل ذلك .
فقد روى ابن عبد البر من طريق الحكم بن عتبة قال : قلت لإبراهيم : أتعلم شيئا من نساء أهل الكتاب حراما ؟ قال : لا . قال الحكم : وقد كنت سمعت من أبي عياض أن نساء أهل الكتاب مُحَرَّم نكاحهن في بلادهن ، فذكرت ذلك لإبراهيم فَصَدّق به وأعجبه .
قال أبو عمر بن عبد البر : أبو عياض هذا من كبار التابعين وفقهائهم ، أدرك عمر بن الخطاب فكان يروي عن أبي هريرة وابن عباس ، ويُفتي في حياتهما ، ويُستَفْتَى في خلافة معاوية . . اهـ .
وعلى كلّ فنكاح المسلمة خير وأفضل ، ولو لم يكن منها إلا أنها تُعلِّم الولد الإسلام والتوحيد ، وأنها هي بنفسها مؤمنة موحِّدة .
قال الإمام مالك : ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحلّه الله تعالى مُستثقل مذموم .
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها الزواج من غير المسلمين ، لقوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) .
قال القرطبي : أي لا تزوِّجوا المسلمة من المشْرِك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يَطأ المؤمنة بِوَجْه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . اهـ .
والحكمة في جواز زواج المسلم من كتابية وتحريم زواج المسلمة من كتابي وغير كتابي ؛ أن الإسلام يتشوّف إلى إسلام الناس كافّـة ، ويُرغِّب في إدخال الناس في دِين الله ، ويحرص على نجاتهم من النار ، ولما كانت المرأة غالبا تتبع زوجها وتتأثّر به ، أُذِن في نكاح الكتابية رغبة في إسلامها ، وهذا مُشاهد حتى زماننا هذا في البلاد الأوربية وغيرها .
وأما المسلمة فإنها إذا تزوّجت كافر كان ذلك من باب إذلال المسلمة حيث جُعِلتْ الولاية عليها لكافر ، ثم إنه يُخشى من تأثّر المرأة في بيئة الزوج فترتدّ عن دينها ، وهذا خلاف المقصد الأول .
والله تعالى أعلم .