العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الفتـاوى العامـة قسـم المحرمـات والمنهيات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي الزواج من أوروبيات ( نصارى ) هل حلال أم حرام ؟
قديم بتاريخ : 23-02-2010 الساعة : 03:33 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الناس تحلل الزواج من الأوروبيات بزعمهم أنهن من أهل الكتاب..
وما أعرفه أنهم يدخلون في عداد الشرك لما تعرفونه باعتقادهم بالثالوث وعليه سؤالي هو :
ما رأى الدين في الزواج من أوروبيات ( نصارى ) هل هو حلال أم حرام ؟(أدلة أو أحاديث)
مع العلم بأنهن يبقين على دينهن حتى بعد الزواج ؟
وفى حال أن الشرع لا يُحلِّله هل يقع إثم على الشخص إن أراد الطلاق لغرض تصحيح وضعه؟
أرغب في معرفة كل ما يتعلق بهذا الموضوع .
وجزاكم الله خيرا




الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


أولاً : بالنسبة للنصارى فهم نصارى ، وهم أهل كتاب ما داموا يعتنقون النصرانية ولو كانت مُحرّفـة .
فالنصارى الذين جاء ذِكرهم في القرآن هم أهل التثليث ، وهم الذين حَكَم الله بِكُفرِهم .
قال سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ) .
وقال تبارك وتعالى : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة ) .
وقال عز وجل : ( وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ) .
وقال عليه الصلاة والسلام : تقوم الساعة والروم أكثر الناس . رواه مسلم .
والرُّوم هم النصارى .


ولا يزال النصارى في دائرة أهل الكتاب ، واليهود كذلك .

ثانياً : بالنسبة للزواج من أهل الكتاب ، فقد اختَلَف فيه العلماء ، فمنهم من حَمَل آية المائدة ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) على أنها منسوخة نسختها آية البقرة : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) .


ومنهم من حَمَل آية المائدة على خصوص أهل الكتاب ، وآية البقرة في بقية أهل الشِّرك .
قال القرطبي : وقال بعض العلماء : وأما الآيتان فلا تعارض بينهما ، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب ، لقوله تعالى : ( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْر مِنْ رَبِّكُمْ ) ، وقال : ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ) ففرَّق بينهم في اللفظ ، وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . وأيضا فَاسْمُ الشِّرك عموم وليس بِنَصّ ، وقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) بعد قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ) نَصّ ، فلا تعارض بين المحتمَل وبين ما لا يحتمل . اهـ .

والصحيح أن آية المائدة مُحْكَمة غير منسوخة ، لعدة اعتبارات :
الأول : أن سورة المائدة من آخر ما نزل ، وهي مُحكَمة غير منسوخة ، بل قال بعض العلماء : لم يُنسخ منها شيء .
الثاني : أن الخطاب القرآني يُفرِّق بين أهل الشرك وبين أهل الكتاب ، فإذا ذُكِر أهل الكتاب لم يدخل أهل الشرِّك في الخطاب ، كما تقدّم في كلام القرطبي .
الثالث : عَمَل الصحابة بذلك ، وتتابع عمل الأمة والأئمة على ذلك .
قال ابن عبد البرّ : وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبد الله يهودية ، وتزوج حذيفة يهودية وعنده حُرّتان مسلمتان عربيتان .
ولا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم تكن من نساء أهل الحرب . اهـ .

ثالثاً : حُكم الزواج من نصرانية أو يهودية في هذا الزمان :
جائز بشروط :
الأول : أن تكون مُحصَنة ، فإن لم تكن مُحصَنة – كأن تكون معروفة بالزِّنا – فلا يجوز نكاحها ، إذ لو كانت مُسلمة لكان نكاحها مُحرّما بنصّ الكتاب ، فكيف بالكتابية ؟
وآية المائدة جاء فيها النص على المحصنات .
قال ابن عبد البرّ في قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) : يعنى العفائف لا من شهر زناها من المسلمات .
الثاني : أن يأمن على نفسه من تغيير دينه ، فإن خاف على نفسه حرُم عليه الزواج من الكتابية .
الثالث : إذا كانت القوّة والغَلَبة للنصارى – كالدّول الأوربية والأمريكية – فإنه يجب عليه أن يشترط في حال الطلاق أن يكون الأولاد أولاده وليس لها عليهم حضانة ، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ، والأم إذا كانت كافرة فقد نص العلماء على أنه لا ولاية لها على أولاد المسلم ، لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) .

ولذلك كرِه بعض أهل العلم نكاح الكتابيات في بلادهن لأجل ذلك .
فقد روى ابن عبد البر من طريق الحكم بن عتبة قال : قلت لإبراهيم : أتعلم شيئا من نساء أهل الكتاب حراما ؟ قال : لا . قال الحكم : وقد كنت سمعت من أبي عياض أن نساء أهل الكتاب مُحَرَّم نكاحهن في بلادهن ، فذكرت ذلك لإبراهيم فَصَدّق به وأعجبه .
قال أبو عمر بن عبد البر : أبو عياض هذا من كبار التابعين وفقهائهم ، أدرك عمر بن الخطاب فكان يروي عن أبي هريرة وابن عباس ، ويُفتي في حياتهما ، ويُستَفْتَى في خلافة معاوية . . اهـ .

وعلى كلّ فنكاح المسلمة خير وأفضل ، ولو لم يكن منها إلا أنها تُعلِّم الولد الإسلام والتوحيد ، وأنها هي بنفسها مؤمنة موحِّدة .
قال الإمام مالك : ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحلّه الله تعالى مُستثقل مذموم .

وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها الزواج من غير المسلمين ، لقوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) .
قال القرطبي : أي لا تزوِّجوا المسلمة من المشْرِك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يَطأ المؤمنة بِوَجْه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . اهـ .

والحكمة في جواز زواج المسلم من كتابية وتحريم زواج المسلمة من كتابي وغير كتابي ؛ أن الإسلام يتشوّف إلى إسلام الناس كافّـة ، ويُرغِّب في إدخال الناس في دِين الله ، ويحرص على نجاتهم من النار ، ولما كانت المرأة غالبا تتبع زوجها وتتأثّر به ، أُذِن في نكاح الكتابية رغبة في إسلامها ، وهذا مُشاهد حتى زماننا هذا في البلاد الأوربية وغيرها .
وأما المسلمة فإنها إذا تزوّجت كافر كان ذلك من باب إذلال المسلمة حيث جُعِلتْ الولاية عليها لكافر ، ثم إنه يُخشى من تأثّر المرأة في بيئة الزوج فترتدّ عن دينها ، وهذا خلاف المقصد الأول .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عبق المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 02:33 PM







شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم / حفظه الله ,,,

أحد الإخوة يسأل عن حكم الزواج من النصرانية !!!

علماً بأنه قد تمت كافة الوسائل لإقناع الفتاة بالاسلام و لكن الظروف لم تسمح لها بذلك حتى الآن .


هل الزواج جائز أم مكروه أم ماذا ؟؟!!


علماً بأن الفتاة واعية جداً لظروف تربية الاطفال .



أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء ,,
,



الجواب/



لا يجوز للمسلم أن يتزوّج النصرانية إلا إذا كانت محصنة ، أي لم تُعرف بارتكاب الفاحشة لقوله تبارك وتعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) .

وفي مثل هذا الزمان الذي تسلّط فيه الكفار أرى أن يشترط الزوج في العقد أنه في حالة الانفصال أن الأطفال تبع للزوج ؛ لأنه في الأصل لا ولاية لكافر على مسلم .
وإذا لم يشترط هذا الشرط فإنه لو وقع الطلاق فسوف تأخذهم الزوجة بل الدولة بقوة النظام – كما يُقال –

كما أنه ليس في بنات المسلمين قِلّة في هذا الزمان .
وفيهن غُنية وكفاية .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم

عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل مادة e491 حلال أم حرام ؟ احلام قسـم الفقه العـام 1 10-06-2016 04:51 AM
ما صحة موضوع ليس كل حرام خاطئ...و ليس كل حلال صحيح *المتفائله* قسـم الفتـاوى العامـة 0 27-09-2012 03:13 AM
هل التأمينات الاجتماعية حلال أم حرام ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 19-03-2010 08:33 PM
كبس العنب الأخضر حلال ام حرام؟ ناصرة السنة قسـم الفتـاوى العامـة 0 15-02-2010 04:35 AM
هل البناء فوق القبر حلال أو حرام ؟ راجية العفو قسـم البـدع والمـحدثـات 0 14-02-2010 03:24 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى