العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام القـرآن والسنـة قسـم السنـة النبويـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم السنـة النبويـة
افتراضي سؤال عن أحاديث ورد فيها سماع الرسول ﷺ للدُّف
قديم بتاريخ : 07-02-2010 الساعة : 10:21 AM

شيخنا الفاضل :
في البحث الذي وضعته في الموقع عن حكم الضرب في الدف ذكرت فيه أدلة وأحكام على أنكم لا ترون ضربه بالنسبة للرجال ولا سماعه أيضاً سواءً عن طريق الأشرطة أو غيرها ..هذا الذي فهمته من هذا البحث .. ولكن سؤالي عن أحاديث لم تتطرق إليها وهي :
الحديث الأول :
في سنن أبي داوود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ"، قَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ -كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ لِصَنَم؟ قَالَتْ لا، قالَ لِوَثَن؟ قَالَتْ: لا، قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ".

الحديث الثاني :
وروى الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينةَ من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها :"إن كنتِ نذرت فأوفي بنذرك"
...ومعلوم أن النذر لو كان في محرم لم يجز الوفاء به. أفلا يكون هذا دليل على جواز سماع الدف بالنسبة للرجال ؟..
..وإن كان فهمي قاصراً أو غير الذي في البحث فأرجو أن توضح ما استشكل وجزاك الله خيرا .؟وما حكم لو كان في الدف جلاجل ؟..هل يجوز الضرب فيه بالنسبة للنساء ؟



الجواب/

بارك الله فيك.

أولاً : قلتُ في البحث المذكور :

وعليه فلا يجوز ضرب الدُفّ لا للرجال ولا للنساء إلا في إعلان النكاح فإنه يجوز ضربه للنساء خاصة ، بل للبُنيّات والتي عُبّر عنهن بـ " الجواري " وضرب الدفّ رُخصـة رُخِّص بها للنساء دون الرجال .فتعبير الصحابة بـ ( رخّص ) يُشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور .

كما ذكرت الآثار عن بعض الصحابة من أنهم كانوا يُنكرون ضرب الدفّ إلا في المواضع التي ذكرتها .

ثانياً : ما يتعلّق بالنذر بالضرب بالدفّ ، فقد جاء في رواية للإمام أحمد والترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال : رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه ، فجاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله إني كنت نذرت إن رَدَّك الله تعالى سالما أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال : إن كنت نذرتِ فافعلي ، وإلا فلا . قالت : إني كنت نذرت . قال : فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَضَرَبتْ بالدف .

وفي رواية : أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه ، فقالت : إني كنت نذرت إن ردّك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف . قال : إن كنت فعلت فافعلي ، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي . فَضَرَبَتْ ، فدخل أبو بكر وهى تضرب ، ودخل غيره وهى تضرب ، ثم دخل عمر قال : فجعلت دُفَّـها خلفها وهى مقنعة ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان ليفرق منك يا عمر أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلتَ فَعَلَتْ ما فَعَلَتْ !

فهذا يُقيِّد الروايات المطلَقَة من أنه أمرها بالوفاء بنذرها ، وإنما أذن لها إن كانت نَذّرَتْ أن تفعل ، وإن كانت لم تنذر فلا تفعل .

وهذا يقوي القول بالمنع ، إذ لو كان الضرب بالدف مُباحاً على إطلاقه لما كان بتقييده بالنذر فائدة .
كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يَطلب ذلك ابتداء .

ولم يستمع إليه إصغاءً ولم يكن هذا شأنه في كل مُناسبة وفي كل عِيد، كما أن هذا الضرب لم يكن ممن عُرف بهذا العمل ، أي أنه لم يكن هناك من يتخصص في ضرب الدفّ ولا في الغناء ، وإنما يتخصص فيه الفُسّاق ، كما كان السلف يُطلقون ذلك على من عُرِف عنه .

وفَرق بين سماع الدفّ في عيد أو نِكاح ، وبين طَلَبه والأمر به .

وهناك قاعدة عند أهل العِلم ، وهي : أن الفعل إذا دار بين الحظر والإباحة قُدِّم الحظر ، وهو المنع .
ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .

ثم هو أسْلم وأبرأ للذِّمَّـة .

لأن ضرب الدف رُخصة ، وهناك من قال بالمنع إلا للجواري ، فهو مُضيّق وليس بموسّع .فإذا ضَرَب أحد الدفّ في غير هذا ، فجمهور العلماء على أنه يأثم .وإذا لم يضرب الدف لم يأثم .

فإذا دار الأمر بين الإثم وعدمه فالسلامة لا يعدلها شيء . بمعنى أن الإنسان لن يُسأل يوم القيامة لِمَ لَمْ تضرب الدفّ ؟ ولِم لَمْ تستمع إليه ؟

وأما ضرب النساء على الدفّ الذي فيه جلاجل أو حِلق ، فقد نص الفقهاء على أن الدفّ الذي يُضرب عليه في النِّكاح لا تكون فيه هذه الأشياء .

قال الشيخ مرعي الحنبلي في الدليل : ويُسنّ إعلان النِّكاح والضرب عليه بِدُفّ لا حِلق فيه ولا صُنوج . اهـ .

وهنا :
بحث عن حُكم الدف للرجال والنساء في غير الأعراس
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=128

ما حكم الدف للرجال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16276

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما صحة حديثٍ نهى فيه الرسول ﷺ عن الرقى ؟ نسمات الفجر قسـم السنـة النبويـة 0 03-11-2015 08:35 AM
حكم كتابة مواضيع في المنتديات لكتابة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 18-03-2010 05:37 PM
عمدة الأحكام - ح 32 و 33 في صفة الغسل من الجنابة واغتساله عليه الصلاة والسلام مع عائشة *المتفائله* شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 11-03-2010 09:01 AM
ما صِحة أحاديث وردت في فضل الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة ؟ راجية العفو قسـم السنـة النبويـة 0 23-02-2010 10:57 PM
سؤال عن صحة أحاديث ورَدَ فيها ( خَـيْـرُ النّـاس ) نسمات الفجر قسـم السنـة النبويـة 0 07-02-2010 09:06 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى