العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد الشـبـاب
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الشـبـاب
افتراضي هل يجوز اللجوء إلى المحاكم الوضعية لإرجاع الحقوق
قديم بتاريخ : 14-02-2010 الساعة : 12:20 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب مسلم أعيش في بلد لا تحكم بشرع الرحمن كسائر بلاد المسلمين التي تحكمها القوانين الوضعية. ونظرا لذلك لا يوجد عندنا محكمة شرعية للجوء إليها وقت الضرورة,إنما هي محكمة دستورية وضعية.
السؤال لفضيلتكم هو :
هل يجوز اللجوء إلى هذه المحاكم الوضعية لإرجاع الحقوق كرجل سلب ماله كله ولا سبيل لإرجاع الحق إلا باللجوء إلى مثل هذه المحاكم , فإن كان يجوز ذلك فما هي الشروط؟ وجزاكم الله خيرا.



الجواب/


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

يجوز التحاكم إلى تلك المحاكم من أجل استرجاع الحقوق ، بشرط أن يكون الحق شرعيا ، أي : أنه يستحقه بِحكم الشرع ، على أنه لا يلجأ إلى تلك المحاكم إلاّ وهو كاره لها وللحكم الوضعي .
ولا يُعتبر ذلك من التحاكم إلى غير شرع الله ؛ لأن العبرة بِما يؤول إليه الأمر من أخذ الحق الثابت بالشرع ، وإن اختلفت الوسيلة .

أما لو كان يُريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله ، ويرضى بِحكم تلك المحاكم ، فهذا المحذور ، خاصة إذا كان يُطالب أو سيأخذ ما لا يحقّ له شرعا .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عبق المنتدى : إرشـاد الشـبـاب
افتراضي هل الرجوع للمحاكم الكُفرية يخرج عن الملة ؟
قديم بتاريخ : 22-02-2010 الساعة : 10:32 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اضطررنا لمرافعة قضية منحة المعاش التي لم يتقاضاها والدنا ، الذي لم يظهر عنه أي خبر منذ 1975. أمام المحكمة الإدارية في فرنسا ، لرفض الجهة التي كان يعمل معها تسديد مبالغ هذه السنوات لورثته .

السؤال 1: هل الرجوع لهذه المحاكم يخرج عن الملة و العياذ بالله ؟

السؤال 2: هل الفوائد التي يزيدونها مع مبالغ معاش كل سنة كتعويضات عن عدم السداد في الأوقات المحددة تعتبر ربا ؟

جزاكم الله عنا كل الخير .




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً

1 – لا يُعتبر التحاكم إلى المحاكم الكافرة كُفراً إلا إذا كان في قضايا شرعية ، ويَعلم المتحاكِم أنه سوف يُحكم له بغير حُكم الله من أحكام الجاهلية المختلفة .

فإذا كان سوف يُطالِب بِحقِّـه ، ولن يأخذ أكثر منه ، فإن التحاكم حينئذ لاسْتَنْقاذِ حَقّ ، لا لإقرار باطل ، ولا يُصاحبه رضا بالتحاكم إلى المحاكم والأحكام الوضعية الجاهلية .

والمحذور لو كانت القضية بين مُسلمين ثم رضيا بالتحاكم إلى حُكم الجاهلية وتَرَكا حُكم الله ، لأنه يجب على المسلم أن يرضى بِحكم الله ورسوله ، ولا يجوز له أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية ، فإذا دُعي المسلم إلى التحاكم إلى الله ورسوله فليرضَ بذلك ولينقَد إلى حُكم الله ورسوله ، وإلا صار منافقاً بذلك ، لقوله تعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .

وقال قبل ذلك عن المنافقين : ( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) الآيات .

2 – المبالِغ التي تُزاد نتيجة تأخّر التسديد لا تخلو من حالين : الأول : أن يكون ثبت لدى الجهة التي يَعمل بها وفاة الشخص ، واستحقاق الورثة للمال ، فلم يُعطوهم ، فهذا لا يُعتبر ربـاً ، بل هو أشبه ما يكون بما يُسمِّيه الفقهاء : أرْش الجناية . وهو أشبه ما يكون بغرامة التأخير .

الثاني : أن لا يكون ثبت ذلك لدى الجهة وفاة الشخص ، فلا يجوز أخذ ما زاد ، لأن الورثة لا يستحقّون ذلك إلا بعد إثبات الوفاة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم أخذ الوكيل أتعاب من الورثة لإرجاع الورث من الدولة ? راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 20-09-2014 08:53 PM
نقل موضوع مكتوب عليه جميع الحقوق محفوظة محب السلف قسـم الأنترنـت 0 29-03-2010 07:17 PM
حكم اللجوء الى المحاكم القانونية التي تحكم بقوانين وضعية ناصرة السنة قسـم المحرمـات والمنهيات 0 13-03-2010 04:21 PM
ما حكم نقل الروابط من منتدى لآخر حيث بعضهم يقول الحقوق محفوظه؟ راجية العفو قسـم الأنترنـت 0 15-02-2010 05:40 PM
من استبدال شرع الله وحُكمه بالقوانين الوضعية *المتفائله* قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 09-02-2010 11:16 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى