العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي هل يجوز ان تتصدق عنها وهى فاقدة للوعى؟
قديم بتاريخ : 22-02-2010 الساعة : 12:10 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لي جدة مريضة بالخرف عندها أموال ليست كثيرة وكلت عمتي بها عندما كانت بوعيها ولها ورثة وعمتي طلبت من جدتي أن تتصدق بمبلغ من المال وجدتي وافقت بعد أن سألتها عدة مرات وطلبت منها أن تدفع خمسين دينارا ولكن عمتي دفعت مئتي دينار فهل يجوز لعمتي أن تتصرف بمال جدتي علما بأنها تدفع المال كصدقة جارية عن جدتي ؟




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز لها أن تتصرف بالمال إذا كانت المرأة الكبيرة ليست في وعيها ، إلاّ ما تتصدق به عادة .
وإذا كانت أمرتها أن تدفع خمسين دينارا فلا يجوز لها أن تدفع أكثر من ذلك ، وإذا سمح لها الورثة وإلا فإنها تضمن الزيادة من مالها .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمرأة أن تتصدق مِن مال زوجها أو أبيها دون عِلمه راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 29-07-2013 02:15 AM
كيف أبر أمي بعد وفاتها ؟ وهل يجوز أن أصوم عنها كفارة اليمين و أتصدق عنها ؟ مصابيح الدُّجى قسـم الفتـاوى العامـة 0 26-09-2012 02:44 AM
هل يجوز أن تتصدق بالأرباح لتتخلص من الربا ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 21-09-2012 03:01 PM
هل يجوز أن أعطي البضاعة للمحل وأقول بعها بـ 60 ريال وما زاد عنها فهو لك ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 02-03-2010 10:31 PM
نسيت قلم صديقتها معها قبل سنوات ، فهل تتصدق بقيمته ؟ عبق قسـم الفتـاوى العامـة 1 25-02-2010 03:16 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى