العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي ساعدونى فى حساب زكاة الذهب الموجود عندى
قديم بتاريخ : 11-02-2010 الساعة : 11:03 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا منكم تفضلا ان تساعدونى فى حساب زكاة الذهب الموجود عندى
والله حاولت جاهدة احسبها ما استطعت ,, فجزاكم الله عنى كل خير ساعدونى
الذهب الذى عندى

أساور هندية عريضة
عيار 22
زنة 239 غرام
وقد اهداها لى زوجى فى ابريل عام 2002 عند زواجنا ,, وقد بعتهم فى
فبراير 2006 بحوالى 4000 دولار والمبلغ الى الان عندى ولم ازكى عليه

طقم خليجى
عيار21
زنة 11,52 جرام
وقد اهداها لى قريبى ابريل عام 2002 ولا زالت عندى


ذهب متفرق سلاسل وخواتم
زنة 136 غرام
عيار 18
وللاسف تصرفت ببيع اجزاء منه واستخدمت المبلغ لاغراض شخصية وما استطيع احدد المدة التى بقى عندى,, لكن عموما امتلكه من نفس المدة 2002 شهر ابريل
بالله ساعدونى كيف احسب زكاتى علما ان ذهبى للزينةولكنى اريد اداء زكاته خروجا من الخلاف وتبرئة لذمتى والان الذهب سعره مرتفع ولا ادرى كيف احسبه
جزى الله خيرا من يساعدنى



الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

ما تم بيعه من الذهب فيُنظر في قيمته وما تبقّى منها ودارت عليه السَّـنَة ، فيُزكّى .
فلو كان المال مثلا ( 4000 ) دولار ، ودار عليه الْحَوْل ، ففيه زكاة .
ولمعرفة مقدار الزكاة يُقسم المبلغ على ( 40 ) .
مثلا : 4000 أ· 40 = 100
أي : في كل ( 1000 ) خمسة وعشرون .

وأما ما كان عندك من ذهب ، ولم يُعَدّ للبيع ، أي : أنه يُعَدّ للاستعمال ، فالراجح أنه لا زكاة فيه .
وقد رجح فضيلة شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي في كتاب " فقه زكاة الْحُلِي " ، عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة الْمُتَّخَذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله .
ويقصد بالذي لا يُباح استعماله : الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال .
ورجّح أن ما أُعِـدّ للإيجار ففيه الزكاة .
كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة .

هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ – حفظه الله – بعد دراسة مستفيضة .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

التعديل الأخير تم بواسطة نسمات الفجر ; 22-02-2010 الساعة 10:57 PM.

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز اهداء الذهب الزائد عن النصاب حتى لا أُخرج زكاة على الذهب؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 09-11-2012 07:36 PM
هل تُخرج زكاة الذهب من مال الذهب نفسه أم من مالى العام؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 06-11-2012 10:08 PM
هل يجوز أن تُخرج زكاة الذهب مِن الذهب ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-09-2012 10:40 PM
زكاة الذهب عن جدتي المتوفاة محب السلف إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 26-03-2010 02:43 PM
سؤال عن زكاة الذهب نسمات الفجر إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 09-02-2010 09:05 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى