1= قوله : " : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ " هذه هي السنة ، أن الصلاة يوم العيد قبل الخطبة ، وسبق سياق بعض أقوال أهل العلم في الحديث الذي قبله .
في رواية للبخاري عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَال : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ . قَالَ : اجْعَلْهَا مَكَانَهَا ، أَوْ قَالَ : اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .
وفي رواية للبخاري ومسلم : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ .
فهذه الروايات تدلّ على أن المراد بـ " يَوْم النَّحْرِ " هو يوم العيد ، وكان ذلك في المدينة النبوية .
2= يوم الأضحى ، أي : يوم عيد الأضحى .
قال ابن السِّكِّيت : وسُمِّيَت الأضحى بجمع أضحاة ، وهي الشاة التي يُضَحّى بها . اهـ .
3= الأضحية :
نقل الجوهري في " الصحاح " قول الأصمعي: وفيها أربع لغات : أُضْحِيَّة ، وأُضْحِيَة، والجمع أضاحى، وضَحِيَّة على فعيلة ، والجمع ضحايا، وأضحاة والجمع أضحى كما يُقال أرطاة وأرطى . وبها سُمّي يوم الاضحى . قال الفراء: الأضحى تُؤنَّث وتُذَكَّر . اهـ .
وقال الراغب : وتسميتها بذلك في الشرع لقوله عليه السلام : مَن ذَبح قبل صلاتنا هذه فَلْيُعِد . اهـ .
4= الأضحى يُذكّر ويُؤنّث
قال ابن قتيبة : والأضحى يُذَكّر ويؤنث ؛ فمن أنّـثَه جَعله جَمْع أضحاه ، وهي الذبيحة ، ومَن ذَكّره ذَهب إلى اليوم . اهـ .
5= قوله عليه الصلاة والسلام : " مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ " ، فيه دليل على أن الصلاة هي الْحدّ الفاصل في وقت ذبح الأضحية ، وأنه لا يجب حضور الخطبة والاستماع إليها ، لهذا ولقوله عليه الصلاة والسلام : إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني .
فقد أذِن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف لِمن شاء ، وهذا دالّ على عدم وُجوب حضور الخطبة والاستماع إليها ، فيجوز فيها يسير الكلام ، وكَرِه غير واحد من السلف الكلام فيها أيضا .
6= العِبرة بِصلاة الإمام . وجمهور أهل العلم على أن الأضحية لا تجوز قبل الصلاة .
فلو صلّى الإمام في البلد ، وتأخّر بعض الأئمة ، فالعبرة بِصلاة الإمام ، ومثله صلاة الإمام في الجامع الكبير في البلد .
وفي رواية لمسلم قال البراء بن عازب رضي الله عنه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : لا يَذْبَحَنّ أحَدٌ حتى يُصَلِّي .
وفي رواية : من ضَحَّى قبل الصلاة فإنما ذَبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين .
فَعَلى هذا تَصِحّ ذبيحته ولو لم يُصَلّ صلاة العيد ؛ لأن المقصود إيقاع الذبيحة بعد الصلاة .
7= اخْتُلِف في انتهاء وقت الأضحية على خمسة أقوال :
القول الأول : إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة .
القول الثاني : إلى غروب الشمس ثاني أيام التشريق ، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة .
وعلى هذا القول فالذبح يوم العيد ويومين بعده .
القول الثالث : في يوم النحر ، وهو يوم العيد .
القول الرابع : في بقية شهر ذي الحجة .
القول الخامس : عشرة أيام .
والقول الأول هو الراجح ، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : أيام التشريق أيام أكل وشُرب . رواه مسلم .
وعند أحمد وأبي داود والنسائي : أيام التشريق أيام أكل وشُرب وذِكْر الله عز وجل .
وفي رواية : أيام مِنى ...
وأصرح منه قوله عليه الصلاة والسلام : كل أيام التشريق ذَبح . رواه الإمام أحمد . وقال ابن حجر : أَخْرَجَهُ أَحْمَد لَكِنْ فِي سَنَده اِنْقِطَاع ، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَرِجَاله ثِقَات . وصححه الألباني .
ومعلوم أن أيام التشريق هي أيام مِنى ، وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد .
8= حُكم الذبح في ليالي أيام التشريق .
نَقَل ابن الملقِّن عن جمهور أهل العلم الجواز مع الكراهة .
وقال ابن حجر : وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تُشْرَع لَيْلا كَمَا تُشْرَع نَهَارًا إِلاَّ رِوَايَة عَنْ مَالِك وَعَنْ أَحْمَد أَيْضًا . اهـ .
9= قوله عليه الصلاة والسلام : " وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ " أي : لا تُجزي عنه في الأضحية .
وسيأتي حُكم الأضحية في الحديث الذي يلي هذا الحديث ، وهو حديث جُندب رضي الله عنه .
10= المقصود بـ " الـنُّسُك " ، وقوله : نسكت شاتي .
المقصود به الذَّبْح ، ومنه قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) ، وفي هذا ردّ على من ذبح تَقرّبًا لِغير الله ، والآية صريحة في أن من ذَبَح لِغير الله فقد أشْرَك .
11= العبرة هنا بِخصوص السبب لا بِعموم اللفظ ، وهذا عكس القاعدة : العِبرة بِعُموم اللفظ لا بِخصوص السبب .
فإن الْحُكم هنا مُختصّ بأبي بُردة رضي الله عنه في أن الجذعة تُجزي عنه .
12= قوله رضي الله عنه : " وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي " ، فيه جواز أن يكون في البيت الواحد أكثر من أضحية ، إلاّ أن السلف كَرِهوا ذلك إذا كان على سبيل المباهاة ، وذلك لأن الشاة الواحدة تُجزئ عن الرجل وعن أهل بيته .
روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تَباهى الناس فَصَارَت كَمَا تَرَى .
13= إطلاق الغداء على الأكل أوّل النهار ، وعلى السحور أيضا .
ففي رواية الطبراني أن أبا بُردة رضي الله عنه ذَبَح بِسَحَر .
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام عن السحور : هَلُمّ إلى الغداء المبارَك . رواه أبو داود والنسائي .
14= اسْتَدَلّ به الإمام البخاري على أن الأكل يوم الأضحى يكون بعد الصلاة ، وهذا ما يُفهَم من تبويبه رحمه الله ، فإنه عَقَد بَابًا قال فيه : " بَاب الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ" .
ثم أعقبه بـ " بَاب الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ" ، ثم روى بإسناده حديث البراء هذا .
وقد دلّ عليه حديث بريدة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَغدو يوم الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته . رواه الإمام أحمد . وحسّنه الأرنؤوط .
15= قوله رضي الله عنه : " وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " فيه إشارة إلى تحريم صوم يوم العيد ؛ لإقراره عليه الصلاة والسلام له على ذلك ، وقد جاء مُصرَّحًا به في أحاديث أخرى .
16= قوله عليه الصلاة والسلام : " شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ " فيه : أن المأمورات إذا وقعت على خِلاف مُقتضى الأمر لم يكن الجهل عُذرًا فيها ، بِخلاف الْمَنْهِيّات ، كما قال ابن الملقِّن ، ولذلك فرّقوا بين المأمورات والمنهيات .
وأن وقوعها على غير الوجه المأمور به لا يُحرِّمها ؛ لأنها ذُبِحت على اسم الله .
17= وفيه أيضا التفريق بين ما ذُبِح بِنيّة الـنُّسُك وبين ما ذُبِح لغيرها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " إنما هو لَحْم قدّمته لأهلك " ، وأن الـنُّسُك لا بُدّ أن تحصل فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم .
18= العناق : الأنثى من المعز .
وفي رواية : جذعة من المعز .
وفي رواية : عناق لَبَن .
أي : أنها صغيرة ترضع من أمها . قاله ابن حجر .
19= قوله رضي الله عنه : " فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقاً هِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتُجْزِي عَنِّي ؟ " فيه أنه قد تقرر عنده معرفة السنّ الذي يُجزئ في الأضحية ، وهو في الإبل ما تمّ له خمس سنين ودَخَل في السادسة ، ومن البقر ما لها سَنَتان وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ ، وفي الضأن " مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَدَخَلَ فِي السَّابِعِ " ، والـ " ثَنِيُّ الْمَعْزِ إذَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ " ، كما قال ابن قدامة .
قال ابن قدامة : جَذَعَةَ الضَّأْنِ تُجْزِئُ فِي الأُضْحِيَّةِ ، بِخِلافِ جَذَعَةِ الْمَعْزِ . اهـ .
20= قوله عليه الصلاة والسلام : " وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " تَجْزِي : غير مهموز ، وهو في جميع الطرق والروايات : تَجْزِي : بِفتح التاء . ومعناه : لن تَقْضِي ، ومنه قوله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) .