العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي الأئمة عندنا يجمعون من أجل البرد ، فما هو الضابط في ذلك ؟
قديم بتاريخ : 02-10-2016 الساعة : 09:29 PM


شيخنا الحبيب حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علماء الأمة أفتونا رحمكم الله أنجدونا فقد ظللنا في الأردن ندعو الله و نبتهل إليه القطر من السماء أسابيع طويلة، و مع أول رشة ماء رحم الله بها بلادنا ، أخذ بعض الأئمة في المساجد يجمعون المغرب و العشاء، بحجة المطر ، فلما انقطع المطر، واصل أولئك الأئمة الجمع بين صلاتي المغرب و العشاء بحجة البرد الشديد
و لما ذهب البرد الشديد، و لم يبق إلا البرد المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة في هذه البلاد، واصلوا الجمع حتى يومنا هذا، بحجة مجرد البرد،، و ها نحن ندخل منخفض جوي جديد و لا يزال أولئك الأئمة يجمعون !!! إن هذه الظاهرة منتشرة جداً في بلادنا، حتى اعتاد الكثير من الأئمة الجمع هكذا بدون سبب إلا مجرد البرد العادي الذي يكون في كل عام ، حتى في الأيام الصحو، التي لا غيم فيها و لا رياح،،يستند البعض في ذلك إلى أنهم سألوا بها الشيخ محمد ناصرالدين الألباني رحمه الله، و أنه أجابهم بجواز الجمع في البرد الشديد
أفتونا رحمكم الله
1- هل يجوز الجمع هكذا بدون سبب ؟
2- هل يجوز الجمع لمجرد البرد العادي (الذي يكون في كل يوم من فصل الشتاء، و اعتاد عليه الناس، و عندهم السرابيل التي تقيهم إياه)، في المساجد المهيأة لذلك بالتدفئة و ما شابه، فلا الجريد يسقفها و لا عسب النخيل يغطيها، بل السقوف الإسمنتية تعلوها ومن شدة البرد والحر تحميها، و لا الحصى والرمل يفرشها، بل السجاد الفاخر يوثرها، و مضيئة شوارعها والسيارات تأتيها؟؟
3- إذا كان الجمع للبرد العادي جائزاً، فكيف نوفق بين هذا الحكم ، و بين ما روي عن رسول الله، حديث أبي ذر عند البخاري ومسلم و غيرهما قال: سألت النبي -صلى الله عليه و آله وسلم-: أي العمل أحب إلى الله قال : (الصلاة على وقتها) و بحديث خباب عند مسلم قال: شكونا إلى رسول الله-صلى الله عليه وآله و سلم- حر الرمضاء في جباهنا و أكفنا فلم يشكنا،- أي لم يعذرنا و لم يزل شكوانا - ، و زاد ابن المنذر و البيهقي : وقال: (إذا زالت الشمس فصلوا). فإذا لم يأذن لهم رسول الله - صلى الله عليه و سلم- بجمع الظهر و العصر مثلاً، و هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكيف نجيز الجمع لمجرد البرد العادي؟؟
4- هل عند أحد من مرجع بفتوى الشيخ الألباني رحمه الله؟؟ و إذا كان الجمع في البرد الشديد جائزاً ، فما هي حدود شدة البرد المجيزة للجمع ، و هل يجوز أن يتخذه الناس عادة ؟؟
5- ما حكم البلاد التي يكون فيها البرد طوال السنة، و التي هي مهيأة لتلك الأجواء في مبانيها و ملابس أهلها و مركباتها و طرقها، فلا يكون في البرد الشديد حرج على أهلها ، مثل بعض بلاد أوروبا وكندا، و نيوزيلاندا ،، هل يجوز لهم الجمع هكذا طيلة أيام السنة، وأن يصلوا ثلاثاُ مثلاُ؟؟أخرج ابن أبي شيبة و أحمد في الزهد و الحاكم و صححه عن حذيفة قال : أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، و آخر ما تفقدون الصلاة. و لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، و ليصلين النساء و هن حيض، و لتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، و حذو النعل بالنعل، لا تخطوا طريقهم و لا تخطئ بكم،، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلاة الخمس، لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) لا تصلوا إلا ثلاثاً،، وتقول الأخرى : إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة ، لا فينا كافر و لا منافق، حق على الله أن يحشرها مع الدجال،،
نحن بحيرة من أمرنا، ماذا نقول لهم؟
أفتونا جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

النـاس في هذا طَرَفان ووسَط ! فَطَرف يَجْمَع لِمجرَّد الـرَّش الخفيف بل قد يَجْمَع بعضهم لِمُجرَّد الغيـم ! وطَرَف آخر لا يَجمع ولو كان المطر شديدا ، بـل لو تأذَّى الناس أو تَضَرَّرُوا ! بِحُجَّة وُجود وسائل نَقْـل ، أو وُجود طُرُق مُعبَّدة .. إلى غير ذلـك . ولا تَغْلُ في شيء مِن الأمر واقْتَصِد *** كِلا طَرَفي قَصْد الأمُور ذَمِيـم

والوسَـط في ذلك أن لا يُجْمَع إلاَّ لِعُذر شَرْعيّ يُجـيز الْجَمْع . وقد ضَبَط العلماء هذه المسألة بِضـوابِط ، وقَيَّدُوها بِقُيُود ، وهي : وُجُـود الْمَشَقَّة وتَحَقُّق الضَّرَر ، أو غَـلبَة الظَّنّ بِتَحَقُّقِه .والأعذار التي تُبِيح الْجَـمْع :

1 – الْمَطَـر الذي يَبُلّ الثِّيَاب وتَكون مَعه مَشَقَّـة .
قال الترمذي : وقال بعض أهل العلم : يَجْمَع بَيْن الصلاتين في المطر ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . اهـ .
قال ابن قدامة : والْمَطَر الْمُبِيح للجَمْع هو ما يَبُلّ الثياب وتَلحق الْمَشَقَّة بِالخروج فيه ، وأما الطلّ والمطر الخفيف الذي لا يَبُلّ الثياب فلا يُبِيح ، والثلج كالمطر في ذلك ؛ لأنه في معناه وكذلك البَرَد . اهـ .
وقال ابن الملقِّن : اخْتَلَف العلماء في جواز الْجَمْع بِعُذْر الْمَطَر ، فجوّزه الشافعي والجمهور في الصلوات التي يَجوز الجمع فيها ، وخَصَّه مَالك بالمغرب والعِشاء فقط . اهـ .

2 – الْمَـرَض :
قال الليث : يَجْمَع الْمَرِيض والْمَبْطُون ، وقال أبو حنيفة : يَجْمَع الْمَرِيض بَيْن الصَّلاتين كَجَمْع الْمُسَافِر ، وقال أحمد وإسحاق : يَجْمَع الْمَرِيض بَيْن الصَّلاتين . ذكره ابن عبد البر .
وقال الترمذي : ورَخَّص بعض أهل العلم مِن التابعين في الْجَمْع بين الصلاتين للمريض ، وبه يقول أحمد وإسحاق ... ولم يَرَ الشافعي للمَريض أن يَجْمَع بَيْن الصَّلاتين . اهـ .
وقال ابن قدامة : والْمَرَض الْمُبِيح للجَمْع هو ما يلحقه به بِتأدِية كل صلاة في وقتها مَشَقَّة وضَعْف . قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : الْمَرِيض يَجْمَع بَيْن الصلاتين ؟ فقال : إني لأرجو له ذلك إذا ضَعُف ، وكان لا يقدر إلا على ذلك . وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن بِه سلس البول ومَن في معناهما . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فالأحَاديث كُلها تَدُلّ على أنه جَمَع في الوقت الواحد لِرَفْع الْحَرَج عن أُمَّتِه ، فيُباح الْجَمْع إذا كان في تركه حَرَج قد رَفَعَه الله عن الأمَّة ، وذلك يَدُلّ على الْجَمْع للمَرَض الذي يحرج صاحبه بِتفريق الصلاة بِطريق الأولى والأحْرى ، ويَجْمَع مَن لا يُمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلاَّ بِحَرج كالمستحاضة ، وأمثال ذلك مِن الصُّوَر . اهـ .

3 – البَـرْد الشَّدِيد :
وضابِطه ما وُجِد معه مَشَقَّة ، أو غَلَب على الظَّنّ وُقُوع الضَّرَر به .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة الجمع في المطر بين العشائين ، هل يجوز مِن البرد الشديد ؟ أو الريح الشديدة ؟ أم لا يجوز إلاَّ مِن الْمَطَر خاصة ؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . يجوز الجمع بين العشائين للمطر والريح الشديدة الباردة والوَحل الشديد ، وهذا أصح قولي العلماء ، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما ، والله أعلم . اهـ .

وفي حُكمه الرِّيح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة .قال ابن قدامة : فأما الرِّيح الشديدة في الليلة المظلمة البارِدة ففيها وجهان : أحدهما يُبيح الْجَمْع . قال الآمدي : وهو أصح ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ؛ لأن ذلك عُذر في الجمعة والجماعة . اهـ .

وليس الْجَمْع بين الصلوات التي يَجوز جَمْعها جائزا ؛ فهذا فِعل الرافضة ! وإنما هو رُخصَة ، والرُّخْصَة تُقدَّر بِقَدْرِها . وليس كُل مَرَض ولا كُلّ بَرْد ولا كُلّ مَرَض يُبَاح معه الْجَمْع ، وإنما ما يَكون مَعه مَشَقَّـة ، أو غلبة الظنّ بِتَحقّق الضرر .

فمجرّد وُجود البر أو الْمَرَض أو المطر ليس عُذرا في إباحَة الْجَمْع .ولْيَتَّق الله أئمة المساجد في صَلاة الناس ، فإنهم على خَطَر إذا ما فرَّطُوا أو أضاعوا صلاة الناس ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .

وما يَكون مِن خَلل ونَقص بِسبب تفريط أو إهمال الأئمة فإن تَبِعَة ذلك عليهم ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : يُصَلُّون لكم ، فإن أصَابوا فَلَكُم ، وإن أخْطَأوا فَلَكُم وعَليهم . رواه البخاري .وفي رواية عند الإمام أحمد : يُصَلُّون بكم ، فإن أصَابوا فَلَكُم ولَهم ، وإن أخْطَأوا فَلَكُم وعَليهم .

فعلى الأئمة تَقَع مسؤولية عظيمة . وفتاوى العلماء في جواز الْجَمْع ليس لِمُجرَّد وُجود مَطَر ، بل الفتوى في جواز الْجَمْع في الْمَطَر الشَّديد ، وفي الحال الذي تلحق به الْمَشَقَّـة . وقد عَدّ بعض أهل العِلْم الْجَمْع بين الصلاتين مِن غير عُذر مِن كبائر الذنوب . وفي حُكمه مَن جَمَع بِغير عُذر مُسوِّغ ، كَمُجرَّد البَرْد والْحَرّ ، أو مُجرَّد الْمَطَر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : تَأْخِيرُ الصَّلاةِ عَنْ غَيْرِ وَقْتِهَا الَّذِي يَجِبُ فِعْلُهَا فِيهِ عَمْدًا مِنْ الْكَبَائِرِ ، بَلْ قَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْكَبَائِرِ . اهـ .

ومثله تَقديم الصلاة عن وقتها من غير عُذر ؛ لأن الصلاة في الأصل لا تَصِحّ إلا في وقتها ، لِقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) .قال مجاهد : أي : فَرْضًا مُؤقَّتًا يُؤدَّى في أوقاته .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما الحُـكم في مقطع صوتي يبتدئ بالحمدلة ثم يصرخ صاحبه من البرد ؟ نسمات الفجر قسـم المحرمـات والمنهيات 0 01-09-2015 10:01 AM
هل يجوز التيمم فى الشتاء لشدة البرد مع توفر الماء ؟ ناصرة السنة إرشـاد الطـهــارة 0 20-09-2012 10:36 AM
تيممتُ لشدة البرد مع وجود الماء .. فما الحكم ؟؟ عبق إرشـاد الطـهــارة 0 09-03-2010 06:28 PM
ما حكم الأكل في المطاعم اليابانية والصينية الموجودة عندنا هنا ؟؟ رولينا قسـم الفتـاوى العامـة 0 26-02-2010 01:33 AM
((( عندنا صـيـدة ! ... فإذا هي زوجته ))) رولينا قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 12-02-2010 12:56 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى