العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي هل في السجدة الثانية يجب التكبير عند الخفض وعند الرفع منها ؟
قديم بتاريخ : 24-10-2012 الساعة : 09:34 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الشيخ السحيم
يا شيخ هل في السجدة الثانية يجب علي أن أقول الله أكبر ؟
وكذلك بعد الرفع منها لأني لا أفعلها وما الواجب علي ؟
يا ليت يا شيخ تذكر لنا صفة الصلاة بتفصيل وما هو الواجب ؟




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأظهر القول بِوجوب التكبيرات على الإمام والْمُنْفَرِد .
فقد أمَر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يُكبِّر ، فقال له : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا . رواه البخاري ومسلم .
وفي صحيح البخاري من طريق عِكْرِمَةَ قَال : رَأَيْتُ رَجُلا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا أُمَّ لَكَ !
وعند مسلم مِن طريق أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وروى أبو داود من طريق عَلِي بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ - يَعْنِى مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِى عَلَيْهِ ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ .

قال ابن قدامة : واجبات الصلاة غير الأركان وحكم تركها
مسألة : قال : ومَن تَرَك شيئا مِن التكبير غير تكبيرة الإحرام ، أو التسبيح في الركوع أو السجود ، أو قول : سمع الله لمن حمده ، أو قول : ربنا ولك الحمد ، أو : ربّ اغفر لي ، أو التشهد الأول ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأخير عامِدًا بَطَلَت صلاته ، ومَن تَرك شيئا منه سَاهِيًا أَتَى بِسَجْدَتي السهو . اهـ .

وجُمهور أهل العِلْم على أن تكبيرات الانتقال سُنّة .

قال ابن عبد البر : التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة والتابعين على الوجوب ، ولا على أنه من مؤكدات السُّنَن ، بل قد قال قوم مِن أهل العِلْم : إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام ، وشَعار الصلاة ، وليس بِسُنَّة إلاَّ في الجماعة ، وأما مَن صَلى وَحْده فلا بأس عليه ألاَّ يُكَبِّر . اهـ .

وقال النووي : في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقال ...
ثم ذَكَر التكبيرات فقال :
وهذه كلها عندنا سُنة إلاَّ تكبيرة الحرام فهي فَرْض ؛ هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء مِن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم . قال ابن المنذر : وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمرو ابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعوامّ أهل العِلْم . اهـ .

وقال القرطبي : وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فَمَسْنُون عند الجمهور ... وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول : مَن أسقط مِن التكبيرة في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام ، وإن لم يَسجد بَطَلت صلاته ، وإن نَسِي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد أيضا للسهو ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ، ورُوي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سَهو على مَن سَها فيها. وهذا يَدلّ على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض ، وأن اليسير منه متجاوز عنه . اهـ .

وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
ما حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة ماذا يجب على مَن نَسيها هل يَسجد للسهو ؟
فأجابت اللجنة : تكبيرات الانتقال واجِب من واجبات الصلاة في أصح قولي العلماء ، مَن تركها أو شيئا منها متعمدا بطلت صلاته ، ومَن ترَكها ناسِيًا وَجَب عليه سجود السهو .

والله تعالى أعلم .

وأما السؤال عن صِفَة الصلاة فلعله يُفْرَد في سؤال مُستقلّ .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم قول السيدة عائشة أو السيدة خديجة ؟ راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 22-09-2012 04:51 PM
لي أبناء دون الثانية عشر من العمر وعند إيقاظهم الصباح يكون فراشهم وملابسهم مبتلة من البول راجية العفو إرشـاد الطـهــارة 0 05-03-2010 09:16 PM
ما حكم لبس البنطال الضيق عند الزوج ؟ وعند الأولاد ؟ وعند الأخوة ؟ نسمات الفجر إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 20-02-2010 08:24 AM
قبض اليدين بعد الرفع من الركوع .. هل هو بدعة ؟ نسمات الفجر إرشــاد الـصــلاة 0 20-02-2010 05:20 AM
عند النزول إلی السجود تقدم اليدين أولا أو الرّكبتين ؟ عبق إرشــاد الـصــلاة 0 10-02-2010 08:43 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى