ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي هل يجوز لطالب الطِب دفع رشوة لكي يتغيب عن وقت التدريب أثناء الكشف على النساء ؟
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 05:20 AM


السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه
الشيخ الوالد عبد الرحمن السحيم حفظه الله
كنت قد وقفت لكم على فتوى تحريم الكشف على النساء لطلبة الطب كونهن أجنبيات عليه
شيخي الفاضل
عندنا شهرين إجباريين في الإمتياز يجب ثم يجب أن يحضرهم الطالب في قسم النساء و هذا أمر لا مفر منه ..
و حتى قضية الكشف ليست بيد الطالب بهذه الفترة بل هو مأمور ممن هو أعلى مرتبه منه !!
فعندنا ثلاث حلول الآن ..
الأول عدم حضور هذا الجزء من السنة و عندها يـُحرم الطالب شهادته في سنته ِ السابعة والأخيرةْ ..
أو دفع الِرشوة عياذاً بالله قد يستطيع الطالب الهروب من القسم
أو حضور هذا الراوند مُكرهاً مُجبراً ..
فما رأي فضيلتكم و ما العمل في حالة الإجبار ؟؟
و جزاكم الله الخير و المثوبة و أجزل لكم الجنان


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)

وإذا كان دفع المال من أجل إحقاق حقّ أو إبطال باطل ؛ فلا يكون من باب الرشوة لِمن دَفعها ، وإن كان يحرم على من أخذها أن يأخذها .

وفي يوم الأحزاب جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد شاطرني تمر المدينة ، وإلاَّ ملأتها عليكم خَيلا ورِجالا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى استأذن السُّعود ، فدعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة فقال : ها قد تعلمون أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، وهذا الحارث الغطفاني يسألكم أن تُشاطروه تمر المدينة ، فادفعوها إليه إلى يوم ما . قالوا : يا رسول الله أن كان هذا أمرا من أمر الله عز وجل فالتسليم لأمر الله ، وإن كان أمْر مِن أمْرك ، أو هَوى من هواك ، فأمرنا لأمرك تبع ، وهوانا لهواك تبع ، وإلاَّ فو الله لقد : كنا نحن وهم في الجاهلية على سواء ما كانوا ينالون تمرة ولا بسرة إلاَّ شراء أو قرى ، فكيف وقد أعزنا الله بك وبالإسلام . رواه الطبراني والبزار وابن عساكر في تاريخ دمشق .

فتكون حراما وسُحتا في حق الآخِذ ، وتجوز في حقّ مَن دَفَعها لتحصيل حقّ .

قال مسروق بن الأجدع : سألتُ عبد الله [يعني : ابن مسعود] ، عن السَّحت ، أهو في الْحُكْم ؟ قال: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ، فقرأ الآيات كلها ، ولكن السُّحْت أن يَستعين الرَّجل بِرَجُل على مَظلمة إمام فيُهدي له . قال : فاستعان رُجل مَسْرُوقا على مَظلمة ظَلَمَها بعض عمال لابن زياد أو زياد ، فأعانه حتى استخرجها له ، فأهْدَى له جارية فَرَدّها ، وقال : لا طلبت لك حاجة أبدا ، أخبرني ابن مسعود أن ذلك السُّحت . رواه البيهقي في " شُعب الإيمان " ورواه ابن أبي شيبة مُختَصرا .

قال ابن قدامة : فأما الرشوة في الْحُكم ، ورِشوة العامل ؛ فحرام بلا خلاف . قال الله تعالى : (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره : هو الرشوة . وقال : إذا قَبِل القاضي الرشوة بَلَغَت به إلى الكفر .
ورَوى عبد الله بن عمرو قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي " قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبو هريرة ، وزاد : " في الْحُكْم "...
فأما الراشي ؛ فإن رَشَاه ليَحْكُم له بباطل ، أو يدفع عنه حقا ؛ فهو ملعون ، وإن رشاه ليَدْفَع ظُلْمه ، ويجزيه على واجبه ؛ فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن : لا بأس أن يُصانع عن نفسه . قال جابر بن زيد : ما رأينا في زَمَن زياد أنفع لنا مِن الرشا !
ولأنه يَستنقذ مالَه كما يستنقذ الرجل أسيره .
فإن ارتشى الحاكم ، أو قَبِل هدية ليس له قبولها ، فَعَلَيه رَدّها إلى أربابها ؛ لأنه أخذها بغير حق ، فأشبه المأخوذ بِعَقد فاسِد . ويُحتمل أن يجعلها في بيت المال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابنَ اللُّتْبِيَّة بِرَدّها على أربابها . وقد قال أحمد : إذا أهدى البطريق لصاحب الجيش عَينا أو فضة ، لم تكن له دون سائر الجيش . قال أبو بكر: يَكونون فيه سواء . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وسئل ابن مسعود عن السُّحت ؟ فقال : هو أن تَشفع لأخيك شفاعة ، فيُهدي لك هدية فتَقْبَلها . فقيل له : أرأيت إن كانت هدية في باطل ؟ فقال : ذلك كُفْر (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) . ولهذا قال العلماء : إن مَن أَهْدَى هَدية لِوَلِيّ أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على الْمُهْدِي والْمُهْدَى إليه . وهذه مِن الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الراشي والمرتشي " ...
فأما إذا أهْدَى له هدية ليُكف ظُلمه عنه أو ليُعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراما على الآخذ ، وجاز للدافع أن يَدفعها إليه ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إني لأعطي أحدهم العَطية فيَخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله فلم تعطيهم ؟ قال : " يَأبون إلاّ أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل " ...
وأما الهدية في الشفاعة : مثل أن يَشفع لِرَجل عند وَلي أمر ليَرفع عنه مظلمة ، أو يُوصل إليه حقه ، أو يولّيه ولاية يستحقها ، أو يستخدمه في الجُند المقاتِلة - وهو مُستحق لذلك - أو يُعطيه مِن المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم - وهو مِن أهل الاستحقاق ، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب ، أو ترك محرم : فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ، ويَجوز للمُهْدِي أن يبذل في ذلك ما يَتَوَصَّل به إلى أخذ حَقه ، أو دَفع الظُّلم عنه . هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر . اهـ .

ومع ذلك يجب أن يَكره المسلم ذلك ويُبغِضه ، فلو أُلْجِئ إلى دفع رشوة ، فيدفعها وهو كَارِه .

وهنا :
حكم دفع الرِّشوة للحصول على وظيفة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2971


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


التعديل الأخير تم بواسطة محب السلف ; 17-02-2010 الساعة 01:17 PM.

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز استخدام البرامج غير المجانية بعد انتهاء فترة التجريب ؟ جوزي أبو عثمان قسـم الأنترنـت 1 27-05-2016 02:54 PM
هل يجوز لطالب الانتساب أن يفتح المحاضرات ويحمّلها ليحصل على الدرجات دون أن يحضر ؟ مُسلم قسـم المحرمـات والمنهيات 1 19-02-2016 01:08 AM
بعض النساء تضع الطِيب أثناء خروجها وتتحجج بأنّ رائحته خفيفة فما رأيكم ؟ نسمات الفجر إرشـاد المـرأة 0 20-10-2014 04:54 PM
هل يجوز الكشف عن شئ من وجهها لتستطيع العمل كمحفظة قرآن بوزارة الأوقاف؟ ناصرة السنة إرشـاد المـرأة 0 28-09-2012 10:13 PM
حكم ارتداء الخواتم أو ما شابه للرجال و النساء أثناء الوضوء عبق إرشـاد الطـهــارة 0 08-02-2010 09:50 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى