العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل هناك عدة للمرأة المطلقة من زواج في السر ؟
قديم بتاريخ : 20-11-2012 الساعة : 09:01 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أرغب بالزواج من امرأة ولكنها كانت متزوجة في السر كان الزواج في المحكمة وعلى يد قاضي ولكن دون علم أهلها أو أهله فقط بعض أصدقائه وقد طلقت منه .
فما حكم هذا الزواج ؟
وهل لها شهور عدة ؟
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيراً



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كان الزواج تم عن طريق القاضي الشرعي ، فهو زواج ، وتَجِب العِدّة على المرأة .

قال الحجاوي في " الزاد " : تَلْزَمُ الْعِدَّةُ كُلَّ امْرأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجاً ، خَلاَ بِهَا ، مطَاوِعَةً ، مَعَ عِلْمِهِ بِهَا ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى وَطْئِهَا ، وَلَوْ مَعَ مَا يَمْنَعُهُ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا حِسّاً ، أَوْ شَرْعاً ، أَوْ وَطِئَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا حَتَّى فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِيهِ خِلاَفٌ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلاً وِفَاقاً لَمْ تَعْتَدَّ لِلْوَفَاةِ ، وَمَنْ فَارَقَهَا حَيّاً قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ ، أَوْ بَعْدَهُمَا ، أَوْ بَعْدَ أَحَدِهِمَا ، وَهُوَ مِمَّنْ لاَ يُولَدُ لِمِثْلِهِ ، أَوْ تَحمَّلَتْ بِمَاءِ الزَّوْجِ أَوْ قَبَّلَهَا أَو لَمَسَهَا بِلاَ خَلْوَةٍ فَلاَ عِدَّةَ .

قال شيخنا العثيمين : قوله: " حتى في نكاح فاسد " يعني تَلْزَم العِدّة حتى في نكاح فاسد ، وبَيَّن المؤلف النكاح الفاسد بِقوله :
" فيه خلاف" هذا بيان للفاسِد ، وهي صفة كاشِفة كما يقولون ، وهذا باب واسع ، فالنكاح الذي فيه خلاف ليس مسألة أو مسألتين أو ثلاثا أو أربعا ، بل هو كثير ؛ فمن النكاح الفاسد أن يتزوجها بلا وَلِيّ ، فبعض العلماء يقول : إنه يَصِحّ ، إذا كانت امرأة بالغة عاقلة فلها أن تزوج نفسها ، كذلك النكاح بلا شهود ، أو بِشُهود لكن مِن الأصول أو الفُروع ...
وظاهر كلام المؤلف : أن العِدّة تجب بالنكاح الفاسد ، وإن كان يعتقد عدم صحته ، مثل لو جاءه أحد بَعْد أن عَقَد عليها ، وقال : هذا النكاح ما يَصِحّ ، فقال : هي طالق ، فتجب العِدّة مع أنه يعتقد أنه باطل ؛ لأنه ربما يريد أن يخطبها إنسان يرى أن النكاح صحيح فلا يجوز له أن يتزوجها حتى تعتد ، ولهذا قلنا : يجب أن تُطَلَّق حتى في النكاح الْمُخْتَلَف فيه ، الذي تعتقد أنت أنه ليس بصحيح ...
فالمهم أن النكاح الفاسد حُكْمه حُكم الصحيح احتياطا . اه .

هل خلوة الزوج بالزوجة قبل الدخول تُوجِب العِدّة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17474

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض




إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمرأة أن تعارض زواج زوجها من الثانية ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 15-02-2016 10:58 PM
ما حكم الحلف بِحَقّ آية الليل ، والحلف بِحَقّ السّرّ ؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 16-11-2015 07:59 PM
ما هي صدقة السر؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 01-03-2010 05:58 PM
الزواج العرفي. زواج المسيار. زواج المتعة محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 10-02-2010 03:10 PM
قول:اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن عبق قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 07-02-2010 03:17 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى