العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي حَلَفَت على أختها في أمْر ولم تُنفِّذه أختها ، فماذا عليها ؟
قديم بتاريخ : 10-02-2010 الساعة : 03:29 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
ورد إلي هذا السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال وهو:
أختان لدى الأولى شيء وأرادت الثانية أن تراه فرفضت الأولى ولكن الثانية أصرت على رؤيته وحلفت على الأولى أن تريها إياه ولكن على الرغم من ذلك رفضت الأولى ..
فما حكم اليمين في هذا الموقف ؟؟ هل هي يمين لغو أو يمين منعقدة ؟؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

أولاً : لا يجوز للإنسان أن يحلف على غيره ليُحرِجه ، خاصة إذا لم يكن له فيه مصلحة ، كأن يكون دافعه الفضول حب الاستطلاع !

ثانيا : يُشرع لِمن أُقسِم عليه أن يبرّ بِقسم صاحبه ، إذا كان له فيه مصلحة ، فإن لم يكن له فيه مصلحة ، فلا يجب عليه إبرار قَسَمِه ، لأن أبا بكر حَلَف على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أبا بكر فسّر رؤيا ، فقال له عليه الصلاة والسلام : أصبتَ بعضاً ، وأخطأتَ بعضاً . قال : فو الله لتحدثني بالذي أخطأت . قال : لا تُقْسِم . رواه البخاري ومسلم .

ثالثا : إذا حلفت وانعقد اليمين ، فعلى مَن حَلَفت الكَفّارة .
قال النووي في " الروضة " : إذا قال غيره : أسألك بالله ، أو أُقْسِم عليك بالله ، أو أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا ، فإن قَصد به الشفاعة ، أو قَصد عقد اليمين للمُخَاطَب ، فليس بيمين في حق واحد منهما ، وإن قَصد عقد اليمين لِنَفْسِه كان يمينا على الصحيح ، كأنه قال : أسألك ، ثم حَلَف . اهـ .

وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله ، أو يأخذ شيئا معينا مثلاً ، ولم يُوافِق المحلوف عليه ، فهل يلزم الحالف كفارة ؟
فأجاب :
نعم ، يلزمه الكفارة إذا أبَى المحلوف عليه ، مثل إذا قال : والله تتفضل لقهوة ، أو للغداء أو للعشاء ، وأَبَى ؛ يكون عليه كفارة يمين . اهـ .

فالذي يظهر أن على التي حَلَفت كفّارة يمين .

وسبق التفصيل في مسألة الحلف هنا :
هل يجب أن ألبّي طلب من أقسم عليّ أن أفعل أمْرا ما ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=352

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمرأة الركوب مع زوج أختها داخِل المدينة ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 23-11-2012 01:06 AM
حصل خلاف بينها وبين أختها وتريد ترك السلام لأنها تمرَض مِن وِصال أختها راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 21-10-2012 04:30 PM
تمنع أبن أختها من الاقتراب من خالته راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 21-09-2012 03:13 PM
هل تستطيع هي استعمال هذه البطاقة للعلاج مع أختها؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 01-03-2010 10:23 PM
ماأحب أمي هل علي إثم وأنا مااحبها أنا نفسي أحبها بس ماقدرت ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 20-02-2010 01:41 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى