الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وشكر لك .
مَن خاف على نفسه أو على غيره الضرر جاز له أن يَقطع الصلاة .
ثم يُعيد صلاته فيما بعد .
ولا يجوز ولا يُجزئ أن يُصلّي أحد عن أحد بالإجماع .
قال ابن عبد البر رحمه الله : أما الصلاة فإجماع مِن العلماء أنه لا يُصلِّي أحد عن أحد ، فَرْضًا عليه من الصلاة ، ولا سُنَّة ، ولا تطوعا ؛ لا عن حيّ ، ولا عن ميت . اهـ .
وسبق الجواب عن :
ما حكم قطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الرد على الهاتف ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19048
ما حكم قراءة الفاتحة بعدد معين على مريض بعيد ؟
http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?t=28328
والله تعالى أعلم .