العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي بعض الأعضاء يربطون بين الجهاد والفئة الضالة
قديم بتاريخ : 11-02-2010 الساعة : 09:28 PM

...

ما الذي ينبغي علينا كطلبة علم تجاه المسائل التي اختلف فيها العلماء وكثرت فيها الاجتهادات ؟؟ وإن اقتنعنا بفتوى أحد المجتهدين وعملنا بها فهل من الواجب علينا أن نسعى لتعميمها وإقناع الآخرين بها ؟؟ ثم ما هو التصرف السليم نحو من يخالفنا الرأي أو يعمل بفتوى أخرى مناقضة للتي نعمل بها ؟!

هناك بعض الأعضاء ممن يربطون بين الجهاد والفئة الضالة وإن عارضهم بعض الأعضاء، واستنكروا ربط الجهاد بمسالة التكفير يقاطعونهم بحجة إنهم أصحاب فكر ضال !! فما رأي فضيلتكم في الأمر ؟

ما رأيكم في خوض عامة الناس في هذه المسألة والجدال فيها ؟بحجة إقناع أصحاب الفكر الضال "حسب مايدعون "؟

ثم أليس في ذلك فتح لباب الفتنة بين المسلمين ؟! ثم ما رأيكم بمن يقول أنه ينبغي لنا أن نهجر من يتكلم عن الجهاد أو يؤيده ؟!

فنجد بعض الأخوات قد هجرن أخواتهن في الله وقاطعنهن بحجة أنهن سيرغمنهن بذلك على ترك فكرهن الضال ؟!!! نصيحتكم بارك الله فيكم لمن وقع فيما سبق...

جزاكم الله خيراً ورفع قدركم ووفقنا وإياكم لما يحبُ ويرضى




الجواب : جزاك الله خيرا
ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر .

أولاً : ينبغي أن نَعِي الفرق بين المسائل التي يحسن فيها الخوض والمسائل التي لا يحسن الخوض فيها .

وما أكثر المسائل التي يخوض فيها من ليس من أهل العلم ، وهي من المسائل الكُبار ، بل من المسائل التي قد ينطبق عليها قول أبي حصين : إن أحدهم لَـيُفْتِي في المسألة ، ولو وَرَدَت على عُمَر لَجَمَع لها أهل بدر .

ثانيا : المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن يُعنّف المخالف ، خاصة إذا كانت في مسائل الفقه . ورحم الله أئمة الأمَّـة فقد كانوا يختلفون في كثير من مسائل الفقه ، ومع ذلك بينهم توادّ وتزاور ، كما كان بين الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل ، فقد كان الإمام الشافعي أكبر من الإمام أحمد ، بل كان أحمد تلميذا للشافعي ، ومع ذلك كان الإمام الشافعي يزور الإمام أحمد ، فقيل له في ذلك ، فقال :

قالوا يزورك أحمد وتزوره *** قلتُ الفضـائلُ لا تفارق مَنْزِلَهْ
إنْ زارني فبفضلِهِ أو زرته فلفضلِهِ *** فالفضلُ في الْحَالَينِ لَهْ

ولذا كان الإمام أحمد يقول : هذا الذي ترون كُله أو عامّته من الشافعي ، وما بِتّ منذ ثلاثين سنة إلاَّ وأنا أدعو للشافعي . وقال : ما صَلَيتُ صلاة منذ كذا سنة إلاَّ وأنا أدعو للشافعي .

قال الشيخ عطية سالم رحمه الله في كتابه الحافل " موقف الأمة من اختلاف الأئمة " : وكذلك كان الليث بن سعد معاصر لِمالِك ومجاوره بالمدينة ، ثم انتقل إلى مصر ، وكان إمام مصر ، ومع هذا البعد كان يختلف مع مالِك ، وكان مالِك يُراسله ، ويتلقّى رسائله في كل تقدير وإخاء ، بل قيل : إن الليث طلب من الله أن يُنقص من عمره مُدّة يزيدها في عُمر مالك ! . اهـ .

قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي ؛ ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال : يا أبا موسى ! ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ؟!

هذه إشارة إلى شيء من فِقه الخلاف .

ثالثا : مسائل الجهاد من مسائل الاجتهاد ، خاصة ما يتعلّق بِفِقْه نَوازِله ، لا بِأصْل مشروعيته . فلا يشكّ أحد في مشروعية الجهاد ولا يُخالف فيها ، وإنما يقع الخلاف في مسائل من مسائل الجهاد ، ومسائل النوازل التي تنْزِل بالأمّة .

ومن تلك المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا الاستئذان في الخروج للجهاد . فمن أهل العلم من لا يرى الخروج إلاّ بإذن وليّ الأمر ، ومنهم من لا يرى ذلك .

والذي يترجّح التفريق بين أمرين :

خروج شخص للجهاد ، وخروج سريّة أو طائفة من الجيش .فأكثر الفقهاء على أن الأول لا يُشترط له إذن ، خاصة إذا تعيّن الجهاد ، أو إذا أخذ الشخص بفتوى عالم بذلك .

والثاني لا بُدّ فيه من إذن الإمام ، لأن ترك الاستئذان يُحدث فوضى . كما ينبغي التفريق بين نوعي الجهاد : جهاد الطلب ، وجهاد الدفع . ولكل نوع أحكامه ..

ومسائل الاجتهاد والنوازل في فقه الجهاد المعاصر مما اختلف فيها أهل العلم . فالْحُكم على مكان أو طائفة بأنها تُجاهِد في سبيل الله ، أو لا ، مسألة اجتهادية ، تختلف فيها أنظار أهل العلم بحسب تقدير المصلحة والمفسدة ، وبحسب ما يراه العالم .

ومن هذه النوازل مسألة الجهاد في العراق ؛ فمن نظر من أهل العلم إلى أن العدو المحتل يجب أن يُقاوَم وأن يُخرَج من أرض العراق حَكَم على ذلك القتال بأنه جهاد في سبيل الله . ومن نظر إلى أن القتال فيه فتنة ، وأنه لا راية واضحة ، حَكم عليه بأنه ليس جهادا في سبيل الله .

ومن هنا جاءت آراء علمائنا بالقولين ..

ولست هنا بصدد تقرير هذه المسألة ولا الكلام فيها على وجه الخصوص ، وإنما هي إشارة . على أنه سبق أن صدر فيها بيان عن خمسين عالما من العالم الإسلامي يَدْعون فيه لِجِهَاد المحتلين في العراق ..

والذي يتعيّن في مثل هذه المسألة أن يُرجع فيها إلى آراء علماء الأمة جمعاء ، مثل هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية ؛ لأن القضية قضية أمّة وليست قضية شعب أو فرد . وعلى كُلّ حال لا ينبغي أن تُجعل هذه المسألة مسألة اختلاف وافتراق بين أُناس لا ناقة لهم في القضية ولا جَمَل !

ورحم الله شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز فقد جاءه - في يوم من الأيام - اثنان ، أحدهما يَرى الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان - آنذاك - والآخر لا يرى ذلك ، وكان الشيخ رحمه الله يَرى أن الجهاد - آنذاك - فرض عين ، وكان يشترط استئذان الوالدين ، فتجادلا بحضرة الشيخ ، وكان الذي لا يرى الذهاب يُشدد على صاحبه ، فالتفت الشيخ رحمه الله إلى الشخص الآخر الذي كان يذهب من غير استئذان أحد ، وقال له : وأنت ماذا تقول يا ابني ؟ فقال : أنا يا شيخ آخذ بفتوى الشيخ الألباني ، فما كان من الشيخ رحمه الله إلاّ أن رد عليه بكل هدوء : يا ابني .. كلنا نُخطئ ونُصيب ، فَخُذ بالفتوى التي ترتاح إليها .

رابعا : من أخذ بِفتوى عالِم موثوق بِعِلْمه ، ثم ذهب إلى الجهاد في سبيل الله ، فَـقُتِل ، فلا يجوز الطعن فيه ؛ لأنه صَدَر عمّن أُمِر أن يصدر عنه ، ولأنه أفضى إلى ما قدّم ، ولأن لكل امرئ ما نوى . وكوننا نُخالفه الرأي ، لا يعني أن نطعن فيه ، ولا أن نُضَلِّلَه ، فضلا عن أن نحكم بأنه مات على غير مِلّة الإسلام !

فهذه جِناية وجُرأة على الله ، وليس لنا أن نحكم على الله في عباده ، فمن أفضى إلى ما قدّم وقَدِم على الله ، فحسابه على الله ، وليس علينا حسابه .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم . رواه البخاري ومسلم .

وفي الصحيحين قصة مقتل عامر بن الأكوع رضي الله عنه ، وفي الحديث أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : فلما تَصَافّ القوم كان سيف عامر قصيرا ، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عَين رُكبة عامر فمات منه . قال : فلما قَفَلُوا قال سَلَمَة : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال : ما لك ؟ قلت له : فداك أبي وأمي ! زعموا أن عامرا حَبِط عمله . قال النبي صلى الله عليه وسلم : كَذَب من قاله ، إن له لأجرين - وجَمَع بَيْن إصبعيه - إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ .

فهذا في ظاهر الأمر قَتَل نفسه بِسلاحه ، إلاّ أنه عُومِل بِـنِيّـتِه ، بخلاف الشخص الآخر الذي قَتَل نفسه عمدا ، وقصته مُخرّجة في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ، وفيه : فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ،فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ .

فهذا عُومل أيضا بِـنِيّـتِه .

وطالما أن هذا الأمر خَفِيّ ، فليس لنا أن نَحْكُم على عباد الله بِجنة ولا بِنار . ونحن لن نُسأل يوم القيامة لِمَ لَمْ نَحكم على فلان بكذا ؟ ولكننا سوف نُسأل لِمَ حَكَمْنا على فلان بكذا ؟

كما أننا لن نُسأل في قبورنا عن مَقْتَل زيد ، ولا عن مَصْرَع عمرو ! ولكننا سوف نُسأل عن ديننا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم .

مع ما يتضّمنه الْحُكم على الأشخاص من التألِّي على الله ، وقد جاء في الحديث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلا قَالَ : وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلان ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلان ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلان وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ . رواه مسلم .

بالإضافة إلى ما يتضمّنه من غيبة ميّت قَدِم على الله تعالى . قال العلماء : غيبة الميت أشد من الحي ، وذلك لأنّ عَفْو الحي واستحلاله ممكن ومتوقّع في الدنيا بخلاف الميت .

ونحن قد أُمِرنا أن نذكر محاسن موتانا ، بل قد نصّ العلماء على مَنْع ذِكْر مساوئ الميت الكافر إذا أدّى ذلك إلى تأذِّي مسلم قريب له بذلك !

قال المباركفوري : ولا حرج في ذكر مساوئ الكفار ، ولا يؤمر بِذِكْر محاسن موتاهم إن كانت لهم من صدقة وإعتاق وإطعام طعام ونحو ذلك ، اللهم إلا أن يتأذَّى بذلك مُسْلِم مِن ذُريته ، فيجتنب ذلك حينئذ . اهـ .

خامسا : ينبغي التفريق بين أمرين ومسألتين :
الأولى : الْحُكم العام .
والثاني : تَنْزِيل الْحُكم على الأشخاص .

فالأول : يُمكن إطلاقه بعمومه ، كقولهم : من فعل كذا فهو كذا . كقول : من ترك الصلاة فهو كافر ، ومن قال القرآن مخلوق ، فهو كافر .. ونحو ذلك . والثاني : قول : فلان كافر . وأعني به تنْزِل الْحكم على أحد من أهل القبلة .

فهذا ليس بالأمر السّهل ولا بالْهَيّن . بل هو والله أمر عظيم ؛ لأن مقتضى ذلك أن نشهد لأحد بِجنّة أو نار ، أو أن نعتقد أن الله لا يغفر لِفُلان .

ولذا كان الأئمة يُطلِقون الوصف الأول ، ويتورّعون ويُحجِمون عن الثاني . لقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول : من قال القرآن مخلوق فهو كافر . ومع ذلك لم يُكفِّر المعتصم ولا كبير قُضاته ابن أبي دؤاد ، مع أنهم حملوا الناس على القول بتلك البدعة المكفِّرة ، وما سجنوا الإمام أحمد إلا ليقول بذلك القول ؟ فهذا القول كُفر ، وحماه المعتصم وتبنّـاه ، ونافح عنه كبير قُضاته ، ومع ذلك لم يُحكم بكفر المعتصم .

وهكذا كل حُكم عام أطلقه أهل العلم ، فلا ينبغي المسارعة فيه ، ولا في إطلاق الْحُكم على أحد من أهل القبلة ، إلاّ بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع .

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا يَحكموا لِمُعيّن من أهل القبلة بِجَنّة ولا بنار .

قال الإمام الطحاوي رحمه الله : ولا نُنْزِل أحدا منهم جنة ولا نارا .

قال ابن أبي العز رحمه الله : يريد أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة ، أو من أهل النار إلاَّ من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة ، كالعشرة رضي الله عنهم ، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يُخْرَج منها بشفاعة الشافعين ، ولكنا نقف في الشخص المعين فلا نَشهد له بجنة ولا نار إلاَّ عن علم ؛ لأن الحقيقة باطنة ، وما مات عليه لا نحيط به ، لكن نرجو للمحسنين ، ونَخَاف على المسيئين .

وقال الإمام الطحاوي أيضا : ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يَسْتَحِلّه . قال ابن أبي العز أيضا : واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عَظُمت الفتنة والمحنة فيه ، وكثر فيه الافتراق ، وتشتتت فيه الأهواء والآراء ، وتعارضت فيه دلائلهم .

سادسا : من الخطأ الخلط بين المفاهيم ، فالجهاد باق وماض إلى يوم القيامة ، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم . ولذا ينصّ العلماء في كُتُب العقائد على هذه المسألة . قال الإمام الطحاوي : والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين بَرّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ، لا يبطلهما شيء ، ولا ينقضهما . اهـ .

ووجود من شوّه هذه الصورة ، أو استغلّ هذه الفريضة ، لا يعني أن تُلغَى ، ولا أن تُهاجم ، ولا أن تُنكَر ، بل لا عِزّة للأمة إلاّ بالجهاد ، وهذه قضية مفروغ منها . شأن هذه الشعيرة شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما يُشنّه بعض الكُتّاب ضد هذه الشعيرة ، لا يُراد به إلاّ إطفاء نور الله بأفواههم !

ولذا لا يجوز الربط بين الجهاد وبين الإفساد في الأرض ، فالجهاد هو الجهاد ، وهو بذل الجهد في قتال العدو ، أما التفجير وقتل وترويع الآمنين ، فهو إفساد ! والله لا يُحبّ المفسدين .

ولو أردنا أن نهجر كل من تكلّم في الجهاد لَلزِم من ذلك هجر جميع أهل العلم ! بل وهجر كل كُتُب أهل العلم ، فعامة كُتُب الحديث وكُتُب الفقه وكُتُب العقائد وكذلك التفاسير ، كلها تشتمل على أحكام الجهاد ومسائله .

كما لا يجوز الخلط بين قضية الاقتتال في الفتنة ، وبين قضية الجهاد . وإن تعجب فاعجب لِحال أهل الباطل - مثل الرافضة - الذين يُصدرون فتاوى بوجوب مُجاهدة أهل السنة في العراق ، بل وبوجوب قتلهم وسفك دمائهم ! واعتبار ذلك من أفضل الطاعات وأجلّ القُرُبات ! ولم تختلف أقوال الرافضة في ذلك !

بينما يتناحر بعض أهل السنة في المنتديات على مسألة للخلاف فيها مَجال ، وفيها مُتسَع فيما بين علمائهم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شاب ذهب إلى أرض الجهاد فهل يجوز له أن يتزوج من أهلها ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 06-09-2012 05:05 AM
ممكن توضح مخاطر الفئة الضالة " الرافضة " ؟ عبق قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 23-02-2010 05:39 PM
هل يجب على المسلم الجهاد أذا ذهب الى فلسطين رولينا قسـم الفتـاوى العامـة 0 19-02-2010 08:58 AM
من أحكام الجهاد في الإسلام إرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 15-02-2010 02:55 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى