العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الحـج والعمـرة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي هل تجِب الموالان بين الطواف والسعي ؟
قديم بتاريخ : 16-02-2010 الساعة : 08:29 AM


بسم الله الرحمن الرحيم

قبل فتره نويت أن أعتمر لثلاثة أشخاص في عمرة واحدة - لأمي ولأبوي ولخطيبتي
فاعتمرت لأمي وبعد ما أنهيت عمرة أمي ذهبت إلى ( مكان الميقات ( نسيت اسمه) اغتسلت في الميقات ونويت النية لوالدي ثم عدت إلى الحرم لأعتمر لوالدي وكنت متعب جدا لأنني ما يقرب يوم ونصف بأكمله لم أنم . فلما وصلت إلى الحرم طفت بالكعبة وبعد ما طفت نمت وبعد ما صلينا الفجر سعيت بالصفا والمروة .. وتميت العمرة
هل عندما جعلت فترة بين الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة – صواباَ ؟
علماَ أنني كنت متعباَ جدا



الجواب:
أعانك الله .

العمرة عن الغير تكون عن عاجز لا يستطيع القيام بها ، أو عن مُتوفَّى مات على الإسلام .
ودليل ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ؛ أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حُجِّي عنها . رواه البخاري ومسلم .

وجاءته امرأة أخرى فقالت : إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع . رواه البخاري .

وأما الموالاة بين الطواف وبين السعي فجمهور أهل العلم على أن الموالاة ليست شرطا في صحة العمرة .

قال ابن قدامة : ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي . قال أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح ، أو إلى العَشِيّ . وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخِّر الصفا والمروة إلى العشي ، وفعله القاسم وسعيد بن جبير .
لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ، ففيما بينه وبين الطواف أولى . اهـ .

وقال الإمام النووي : وأما الموالاة بين الطواف والسعي فَسُـنَّة ، فلو فَرَّق بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا جاز ، وصح سعيه .

وقال أيضا : وهذا الذي ذكرناه من الموالاة بين الطواف والسعي سنة ، وأنه لو تخلل زمان طويل كَسَنَة وسنتين وأكثر جاز أن يسعى ويصحّ سَعيه ، ويكون مضموما إلى السعي الأول . اهـ .

ولأنه لو أراد قطع عمرته بعد السعي لم يكن له ذلك ، ويُحكم له أنه لا زال في إحرامه .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تجِب التسمية قبل الاغتسال ? وهل يجوز أن تُقال بعد دخول الحمّام ؟ راجية العفو إرشـاد الطـهــارة 0 20-02-2015 10:53 PM
هل تجِب الزكاة في الذهب الذي بقي سَنَةً دون استعمال ؟ نبض الدعوة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 27-11-2012 11:55 PM
هل تجِب الزكاة في الأرض التي ينوي صاحبها بيعها ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 28-03-2010 09:50 PM
سؤال عن الطواف والسعى ناصرة السنة إرشـاد الحـج والعمـرة 0 13-03-2010 04:01 PM
هل تجِب الزكاة في المرتّب الشهري ؟ وهل تجِب على المستدين ؟ راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 26-02-2010 03:03 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى