العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الفتـاوى العامـة قسـم المحرمـات والمنهيات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي ما حكم إلقاء الواعظ درسه للنساء من غير حائل ؟ وإشكالات حول ذلك؟
قديم بتاريخ : 25-09-2016 الساعة : 03:16 PM


السؤال
شيخنا الكريم

السلام عليكم ورحمة الله

هذا سؤال جاءنا من إحدى الأخوات الفضليات ترجو جوابكم عليه :

هناك محاضرات يلقيها بعض الدعاة جزاهم الله خيراً إلى النساء في قاعات مغلقة بدون حائل بين الداعية والنساء وبعض النساء منتقبات وبعضهن غير منتقبات ، وقد طالبت إحدى الأخوات الشيخ المسئول عن القاعة بأن يجعل حائلاً بين الداعية والنساء فرد عليها بالتالي:

أ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء بدون حائل وكان معه بعض أصحابه كما في حديث جابر أنه مضى فأتى النساء فوعظهن فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين ...الحديث فالذي رأى المرأة كان جابراً ومعه بلال كما في الحديث .
ومع ذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حائلاً بينه وبين النساء .

ب. لو كان هذا من الورع والتقوى فالنبي صلى الله عليه وسلم أورع الخلق وأتقاهم لله كما أثر عنه.

ج. أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع عدم وجود الحائل بينهن وبين الرجال ، بل في عصرنا لو صلى نساء مؤتمات بإمام وكن لا يرين الإمام لوجود حائل ويقتدين بصوته فقط ثم انقطع التيار الكهربائي فأصبحن لايسمعنه ولايرينه ولا يرين من يقتدي به فيجب عليهن أن ينوين الانفراد أو تبطل جماعتهن.

د. ولو قيل بسد الذرائع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسد وعليه فلا نكير على من أوجد حائلاً وعلى مَن رأى عدم وجود الحائل.

هـ. أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر للحبشة وهم يلعبون بالمسجد ولم يكن ثَمَّ حائل.

و. وحديث إياكم والدخول على النساء فله سبب ، ولو قيل بإطلاقه فلا يعارض النصوص السابقة والقاعدة أنه لاتعارض بين عام وخاص.
وأيضاً لا يمكن أن يقال بنسخه لما سبق للقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

ز. ولكننا نصح الداعية بغض النظر عن النساء.

فما رأي فضيلتكم بما ذكر آنفاً وجزيتم عنا خير الجزاء

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

هذه شُبهات واهية ، وفيها مع ذلك تزكية الْمُتحدِّث لِنفسه !
كيف والشيطان يجري مِن ابن آدم مجرى الدم ؟ كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام .
كيف والنساء وأضرّ فِتنة على الرجال ؟ كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام .

وأما ما قاله فهو ضعيف مِن ثلاثة أوجُه :
الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بِمَنْزِلة الْمُحْرَم لِنساء أمته ، ويجوز له ما لا يجوز لسائر أمته ، كما نصّ عليه العلماء .
قال الشنقيطي : وفي قراءة أُبَيّ بن كعب : (وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم) ورُوي نحوها عن ابن عباس ، وبهذا القول قال كثير من العلماء . اهـ .
وقال عليه الصلاة والسلام : إنما أنا لكم مثل الوالد لِوَلَدِه أُعَلِّمُكم . رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه .
قال الرازي : يعني في الرأفة والرحمة .
ولَمَّا كان النبي صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب للمؤمنين ، كانت زَوْجَاته بِمنْزِلة الأمهات للمؤمنين .
ولذلك حُرِّم نِكاح أمهات المؤمنين على المؤمنين .
ومِن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه بِمَنْزِلة الْمَحْرَم لِنساء الأمة .
وقد دلّ على هذه أدِلّة ، منها :
- ما رواه البخاري من طريق خَالِد بن ذَكْوَان عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي .
قال ابن حجر : وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالأَدِلَّةِ الْقَوِيَّة أَنَّ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَاز الْخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَر إِلَيْهَا ، وَهُوَ الْجَوَاب الصَّحِيح عَنْ قِصَّة أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَانَ فِي دُخُوله عَلَيْهَا وَنَوْمه عِنْدهَا وَتَفْلِيَتهَا رَأْسه ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا مَحْرَمِيّة وَلا زَوْجِيَّة . اهـ .
- ما رواه البخاري ومسلم من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ . الحديث .
وقد ذَكَر ابن حجر أقوالاً في الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم هذا ، ثم قال : وَأَحْسَن الأَجْوِبَة دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة ، وَلا يَرُدّهَا كَوْنُهَا لا تَثْبُت إِلاَّ بِدَلِيل ؛ لأَنَّ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح ، وَاَللَّه أَعْلَم . اهـ .
ويدلّ على ذلك أيضا : حديث سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه : اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَال : عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلاءِ اللاتِي كُنَّ عِنْدِي ، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ . قَالَ عُمَرُ : فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ ، ثُمَّ قَال : أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ ! أَتَهَبْنَنِي وَلا تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَ : نَعَمْ ! أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه البخاري ومسلم .

فهذا نصّ صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب لِنساء أمته ؛ لأنهن احْتَجَبْنَ عن عمر رضي الله عنه ، ولم يكن قد احتجبن عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الثاني : قائل هذا القول يأمَن أعظم الفِتن على نفسه ، وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من فِتنة النساء ، فقال عليه الصلاة والسلام : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ . رواه البخاري ومسلم .
ولا يخفى افتتان المرأة بالرِّجال .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : خُلِق الرَّجل من الأرض فَجُعِلَت نِهمته الأرض ، وخُلقت المرأة من الرجل فَجُعِلت نِهمتها في الرجل ، فاحبسوا نساءكم . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في شُعب الإيمان .
ومعنى " فاحبسوا نساءكم " : يعني عن الرجال الأجانب ، وامنعوهن من الاختلاط أو الخلوة بهم .
كما أن الذي يأمَن نفسه أمام الفِتن يُزكِّي نفسه ولو مِن طرف خَفِيّ !

الثالث : أن ما ادّعاه لم يعمل به السلف ، بل كانوا يَتَلَقَّون عن أمهات المؤمنين وعن غيرهن مِن وراء حجاب ، وجَرَى عَمَل الأمة على ذلك ، مما يُؤكِّد خصوصية فِعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وسبق تفصيل ذلك هنا :
هل الاختلاط حرام ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4126

شبهات حول مصافحة النساء
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3148

يعترِض على حُـكم المحادثة بين الجنسين في الماسنجر !
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1017

الرد على موضوع (خمسون دليلا على عدم وجوب النقاب)
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7298

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم إلقاء السلام على مجاهر بالمعصية ؟ ناصرة السنة قسـم الفتـاوى العامـة 0 17-11-2012 10:07 PM
مَا حكم إلقاء السلام عَلى الرجال الأجاَنِبْ في العَمل ؟ نسمات الفجر إرشـاد المـرأة 0 12-10-2012 09:46 PM
حكم إلقاء السلام على الطالبات الشيعيات ؟ راجية العفو قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 30-09-2012 02:35 PM
صحة حديثين بخصوص إلقاء السلام والرد عليه رولينا قسـم السنـة النبويـة 0 23-02-2010 01:20 AM
قصة حمزة بن حبيب الزيات عندما رأى علوّ منزلته في الآخرة بسبب حرصه على القرآن ناصرة السنة إرشـاد القـصــص 0 21-02-2010 06:42 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى