العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي شرح عمدة الأحكام .. ح 147 في حُكم الأضحية
قديم بتاريخ : 17-10-2013 الساعة : 04:45 AM

شرح عمدة الأحكام – ح 147 في حُكم الأضحية

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا , وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ .

فيه مسائل :

1= قوله رضي الله عنه : " صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ " ليس معنى ذلك أنه كان في الحجّ ، وقد سبق بيان أن الحجاج لا يُخاطَبون بِصلاة العيد ، كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يُصَلّ صلاة العيد في حجته ، وإن كان خَطَب يوم النحر ، على ما يأتي بيانه في كتاب الحج إن شاء الله .
وسبقت الإشارة إلى ذلك في الحديث السابق ، وفي رواية لمسلم : شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فهذا صريح في أنه كان في يوم العيد .

2= قوله : " ثم خَطَب " دالّ على ما سبق تقريره من أنّ صلاة العيد قبل الخطبة .

3= ليس فيه دليل على كون الذبح يجب بعد الخطبة ، وإنما فيه أنه يجب أن يكون بعد الصلاة .
ولا يُمكن الاستدلال بكونه عليه الصلاة والسلام بقي يخطب الناس ؛ لأنه أذِن لِمن أراد أن ينصرف بالانصراف ، وهذا سبقت الإشارة إليه في حديث البراء رضي الله عنه .

4= في رواية لمسلم : شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ - أَوْ نُصَلِّيَ - فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ .
فهذا صريح في سبب قوله عليه الصلاة والسلام لذلك .

5= مشروعية تنبيه الناس وتعليمهم في حال وقوع مخالفة للشرع ، وأن ذلك من مسؤولية الإمام ، ويتأكّد الأمر إذا كان في مثل يوم العيد ، الذي يتأكّد فيه تعليم الناس أحكام الأضاحي خاصة ، وأحكام الدِّين عامة .

6= حُكم الأضحية ؛ اخْتُلِف في حكم الأضحية .

قال ابن عبد البر :
وقال مالك : على الناس كلهم أضحية : المسافر والمقيم ، ومَن تَرَكها مِن غير عُذر فَبِئْسَمَا صَنَع .
وكان ربيعة والليث يقولان : لا نَرَى أن يَترُك المُسلم المُوسِر المَالِك لأمْرِه : الضّحيّة . اهـ .

وقال الخرقي :
وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّة ، لا يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا .
قال ابن قدامة :
أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَبِهِ قَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ وَاجِبَةٌ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ ، وَلَمْ يُضَحِّ ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا . اهـ .

ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية وُجوب الأضحية على المستطيع ، وقال :
وَقَدْ جَاءَتْ الأَحَادِيثُ بِالأَمْرِ بِهَا . وَقَدْ خرج وُجُوبُهَا قَوْلا فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ ، أَوْ ظَاهِرِ مَذْهَبِ مَالِكٍ .
ونفاة الْوُجُوبِ لَيْسَ مَعَهُمْ نَصٌّ فَإِنَّ عُمْدَتَهُمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ الْعَشْرُ فَلا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ . قَالُوا : وَالْوَاجِبُ لا يُعَلَّقُ بِالإِرَادَةِ . وَهَذَا كَلامٌ مُجْمَلٌ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ لا يُوكِلُ إلَى إرَادَةِ الْعَبْدِ ، فَيُقَالُ : إنْ شِئْت فَافْعَلْهُ ؛ بَلْ قَدْ يُعَلَّقُ الْوَاجِبُ بِالشَّرْطِ لِبَيَانِ حُكْمٍ مِنْ الأَحْكَامِ . كَقَوْلِهِ : ( إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) ، وَقَدْ قَدَّرُوا فِيهِ : إذَا أَرَدْتُمْ الْقِيَامَ ، وَقَدَّرُوا : إذَا أَرَدْت الْقِرَاءَةَ فَاسْتَعِذْ ، وَالطَّهَارَةُ وَاجِبَةٌ ، وَالْقِرَاءَةُ فِي الصَّلاةِ وَاجِبَةٌ ، وَقَدْ قَالَ : ( إنْ هُوَ إلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ) ، وَمَشِيئَةُ الاسْتِقَامَةِ وَاجِبَةٌ . وَأَيْضًا فَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْقَادِرِ فَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ . كَمَا قَالَ : " مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ تَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ " ، وَالْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ . فَقَوْلُهُ : " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ " كَقَوْلِهِ : " مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ " ، وَوُجُوبُهَا حِينَئِذٍ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا فَاضِلا عَنْ حَوَائِجِهِ الأَصْلِيَّةِ . كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ . اهـ .

ومِن أظهر أدلّة الوجوب :
قوله عليه الصلاة والسلام : مَن وَجَد سَعَة فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنّ مُصْلاَّنا . رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه .
قال ابن عبد البر : الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة . اهـ .
قَالَ ابن الجوزي فِي " التَّنْقِيحِ " : حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ إلاَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيَّ، فَإِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِم . نقله الزيلعي .
وقال ابن حجر : أخرجه ابن ماجه وأحمد ، ورجاله ثقات ، لكن اختُلف في رَفْعِه ووَقْفِه ، والمَوقُوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره .
وقال الألباني : رواه الحاكم مرفوعا هكذا وصححه ، وموقوفا ولعله أشبه . اهـ .
ولو قيل بِوَقْفِه فهو قول صحابي لم يُعارِضه نصّ ولا عارَضه غيره ، فهو حّجة .

ولا يمكن أن يكون مثل هذا القول في حق أمر مسنون ، خاصة في يوم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والْحيّض وذوات الخدور .
كما أن قوله عليه الصلاة والسلام : " فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا " دليل قويّ على وُجوب الأضحية على المستطيع .

7= قوله عليه الصلاة والسلام : " فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ " أي : فليذبح على اسْمِ الله .
أو : يذبح قائلا : باسم الله .
أو : مُتبرِّكًا باسْم الله .

والقول الأول والثاني أرجح ؛ لأن التسمية مطلوبة .

8= حُكم التسمية على الذبيحة :
هي سُنة عند الجمهور . نَقَله ابن الملقِّن .
وحُجّة الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت : يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سَمُّوا الله عليه وكُلوه . رواه البخاري .
وفيه الشّكّ بِتَركِ التسمية ، أو احتمال تركها .
إلاّ أن جمهور أهل العلم فرّقوا بين نسيان التسيمة وبين تركها عمدًا ؛ فقالوا : إن تركها نسيانا لا يضرّ ، وإن تركها عمدا لا تَحِلّ .
قال البخاري : بَاب التَّسْمِيَة عَلَى الذَّبِيحَة وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ نَسِيَ فَلا بَأْس ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ، وَالنَّاسِي لا يُسَمَّى فَاسِقًا . اهـ .

قال ابن جرير : مَن حَرّم ذبيحة النّاسي ، فقد خَرَج مِن قول جميع الحُجّة ، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . اهـ .

وقال ابن عبد البر : وفيما وصفنا دليل على أن التسمية على الذبيحة سنة مسنونة لا فريضة ، ولو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان ؛ لأن النسيان لا يُسقط ما وَجب عَمله من الفرائض ، إلاَّ أنها عندي من مؤكدات السنن ، وهي آكد من التسمية على الوضوء وعلى الأكل . اهـ .

وفي حديث أنس رضي الله عنه في صِفة ذبح الأضاحي : وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ، قَال : وَسَمَّى وَكَبَّرَ . رواه مسلم ، وفي رواية له : وَيَقُولُ : بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

وقال ابن تيمية : و " التَّسْمِيَةُ عَلَى الذَّبِيحَةِ " مَشْرُوعَةٌ ؛ لَكِنْ قِيلَ : هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ . وَقِيلَ : وَاجِبَةٌ مَعَ الْعَمْدِ وَتَسْقُطُ مَعَ السَّهْوِ ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ . وَقِيلَ : تَجِبُ مُطْلَقًا ؛ فَلا تُؤْكَلُ الذَّبِيحَةُ بِدُونِهَا سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا ، كَالرِّوَايَةِ الأُخْرَى عَنْ أَحْمَد ، اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ . وَهَذَا أَظْهَرُ الأَقْوَالِ ؛ فَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَدْ عَلَّقَ الْحَلَّ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَقَوْلِهِ : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) ، قَوْلُهُ : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) ، ( وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) ، ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ : " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا " ، وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ لَعَدِيٍّ : " إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ فَكُلْ ، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبَك كِلابُ آخَرَ فَلا تَأْكُلْ ؛ فَإِنَّك إنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ " . اهـ .

وهذه الآيات والأحاديث منها ما هو خاصّ بالصيد ، ومنها ما هو خاصّ بالذبح ، ومِن هنا فرّق العلماء بين مسائل الذبح وبين مسائل الصيد .

وأما قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) ، فقد قال ابن جرير : يعني بقوله جل ثناؤه : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) ، لا تأكلوا، أيها المؤمنون ، مما مات فلم تذبحوه أنتم ، أو يذبحه موحِّدٌ يَدِين لله بشرائع شَرَعها له في كِتاب مُنزل ؛ فإنه حرام عليكم . اهـ .

وأورد ابن كثير ثلاثة أقوال في المسألة ، وهي باختصار :
منهم مَن قال : لا تَحِلّ هذه الذبيحة بهذه الصِّفَة ، وسواء متروك التسمية عمدًا أو سهوًا .
والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يُشْتَرَط التسمية ، بل هي مُسْتَحَبّة ، فإن تُرِكَت عمدًا أو نسيانًا لم تضر ، وهذا مذهب الإمام الشافعي ، رحمه الله ، وجميع أصحابه ، ورواية عن الإمام أحمد ، نقلها عنه حنبل . وهو رواية عن الإمام مالك ، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح
والمذهب الثالث في المسألة : أنه إنْ تَرَك البَسْمَلة على الذبيحة نسيانا لم يَضُرّ ، وإن تركها عمدًا لم تَحِلّ .

والله أعلم .

كتبه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح عمدة الأحكام .. ح 170 في الإسراع بالجنازة نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-05-2015 08:33 AM
شرح عمدة الأحكام .. ح 146 في وقت الأضحية نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:33 AM
شرح عمدة الأحكام .. ح 145 في كون صلاة العيد قبل الخطبة نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:26 AM
شرح عمدة الأحكام .. باب العيدين نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:18 AM
شرح عمدة الأحكام - باب الاعتكاف راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 11-03-2010 11:24 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى