العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي مطلقة وعندي أطفال هل فرض عليَّ أن أعطيهم لأبيهم إذا تزوجت ؟
قديم بتاريخ : 16-02-2010 الساعة : 04:01 AM

أنا امرأة مطلقة ولي طفلين وأريد الزواج برجل آخر فهل فرض علي أن أعطي أطفالي لأبيهم و ما حكم الشريعة في ذلك? وجزاكم الله خيرا ؟



الجواب :

لا يجب إعطاء الأطفال لأبيهم ، إلاّ أن يُطالِب بهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أنتِ أحق به ما لم تنكحي . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما .
والخالة أولى وأقرب في الحضانة خاصة مع فقدان الأب لقوله عليه الصلاة والسلام : الخالة أم . رواه أبو داود وغيره .
ومن هنا قالوا : جنس النساء مُقدّم على جنس الرجال في الحضانة ؛ لأنهن أولى وأبرّ وأرحم وأعرف بتربية الصغار .
والفقهاء يُرتبون الحضانة :
الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم يذكرون بقية الترتيب ويجعلون الأعمام في آخر القائمة .
وإنما يُخيّر الصبي إذا وُجِد الأب وبلغ الصبي سبع سنين ، وعلى قول أنه يُخيّر إذا استغنى عن الخدمة ، والبنت كذلك ، إلا أنهم قالوا : إذا بلغت ثلاث عشرة سنة .
وهذا التخيير في حالة تنازع الأبوين عليه - الأب والأم -
أما إذا وُجِدت الأم دون الأب فهي أحق به ما لم تتزوّج - كما تقدّم - .

فائدة :
إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .

قال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس :

لا ينبغي أن يُقال : هذا حكم الله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بُريدة أن يُنـزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله ، وقال : فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك . فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ، ونهى أن يُسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به ، فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ، فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز أن أدفع زكاتي لزوجة رجل سجين ولديها أطفال ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 30-05-2016 11:54 PM
تود أن تصلي الشروق لكن لديها أطفال تقوم بتجهيزهم ثم تعود على السجادة *المتفائله* إرشــاد الـصــلاة 0 19-10-2012 10:42 PM
استلمت شيك بقيمه معينة وعندي حساب في البنك كيف يتم اخرج الزكاة راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 25-09-2012 01:57 PM
تكرار الأدعية: هل هي مقيدة أم مطلقة؟ محب السلف إرشـاد الأدعـيــة 0 29-03-2010 05:46 PM
ما مصير أطفال المسلمين وأطفال الكفار ؟ محب السلف قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 20-02-2010 11:42 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى