نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الجـنـائـز
افتراضي هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر من خارج السور ؟
قديم بتاريخ : 17-10-2013 الساعة : 03:22 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة أن تزور من مات من أهلها من خلف سور المقبرة ولا تدخلها ؟ وهل يجوز أن تزور أموات المسلمين بالمقابر كمقبرة البقيع بالمدينة المنورة ومقبرة المعلاة بمكة المكرمة ؟ وهل يجوز أن تسلم وتزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري أبي بكر الصديمرأة أنق وعمر بن الخطاب رضوان الله عليهم ؟
أرجو إفادتي وجزاك الله كل خير بالدنيا والآخرة .



الجواب :
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

اختلف العلماء في زيارة النساء للمقابر فمنع منها قوم وأجازها آخرون
فمن منع منها استدل بحديث : (لعن الله زائرات القبور)
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت ، وإنما يصح بلفظ : (لعن الله زوّارات القبور)
والفرق بين اللفظين أن الثاني للمبالغة فيشمل المكثرات لزيارة القبور مما يدعو إلى النياحة على الميت ونحو ذلك .
والصحيح أنه يجوز للنساء زيارة القبور دون الإكثار منها ، كما يجوز لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما . للأدلة الصحيحة الثابتة ، ومنها : (قالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا) . رواه البخاري ومسلم .
والنساء داخلات ضمناً في قوله عليه الصلاة والسلام : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها). رواه الإمام مسلم .
وهذا ما فهِمَته عائشة رضي الله عنها فقد أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، كان قد نهى ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .
ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع فاستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .
وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم .
ولما مـرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها : (اتقي الله واصبري) . الحديث . متفق عليه .

ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها محرما لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع

قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور .
يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما قال ابن حجر . وللاستزادة يُراجع كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني - رحمه الله - .

ثم عقبت بعض الأخوات قالت إحدى الأخوات : (( فقد تعجبت من قولك بجواز زيارة القبور للنساء .. مع أن جميع العلماء يقولون أن ذلك محرم )) وأضافت إحدى الأخوات نقلا عن الشيخ مصطفى عبد السلام ضوابط الزيارة : (( 4 - أن لا تكون متبعة جنازة فذلك محرم للنساء بالإجماع ))

وقد استغربت هذا القيد ودعوى الإجماع فأقول :
قد نقلت في الموضوع الذي ذكرته أعلاه قول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعـزم علينا . رواه البخاري ومسلم .
وقد نقلت قول الإمام النووي رحمه الله حيث قال : قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور . يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما قال ابن حجر .

والقول بالجواز مع الكراهة هو مذهب الإمام أحمد ولذا قال الشيخ – رحمه الله – : القول الثاني: كراهة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم ، و هذا هو المشهور من مذهب أحمد .
وقول الشيخ – رحمه الله – : فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر . يدلّ على أن المسألة - كما أشرت - خلافية ، وأنها ليست محل إجماع .
فلم يقُل جميع العلماء بتحريم زيارة النساء للقبور ، ولو كان كذلك لما جاز مخالفة الإجماع ولو أجمع العلماء على تحريم اتِّباع الجنازة بالنسبة للنساء لما جاز مخالفة الإجماع كذلك ولكن المسألة خلافية وحديث أم عطية يُفيد النهي ، وهو نهي للتنزيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –
وليس في كلام الشيخ – رحمه الله – جوابا يشفي عن حديث عائشة فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم.
والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم يُرشد عائشة ويُخبرها ماذا تقول إذا زارت المقابر فلم يقُل لها : لا تفعلي كما أنه لم يقُل لها : لعن الله زائرات القبور وإنما قال لها قولي : السلام ... إلخ
ولو كان ذلك لا يجوز إلا عند المرور بالمقابر لبيّنه صلى الله عليه وسلم .
والأحاديث التي أوردتها صحيحة صريحة في دلالتها على الجواز بالضوابط .

والله أعلى وأعلم .

وسُئلت: هل يجوز لمن هي في العدة عدة الوفاة أن تذهب لتصلي على زوجها في المسجد ؟ وهل يجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ؟ وما قصة هذا الحديث ( اذهبن مأزورات غير مأجورات ) في هذا الزمان أصبح الناس يجعلون حداداً على أقاربهم فما النصيحة لهم وجزاكم الله كل خير

فكان الجواب : يجوز للمتوفَّى عنها زوجها الخروج نهاراً لحاجة ، ويجوز لها أن تخرج لتُصلّي على زوجها المتوفّى أو تخرج لتُصلّي على والدها إذا توفّي وهي في العِدّة .
ويجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ، ومن باب أولى أن يُصلين على الميت إذا حضرن الصلاة ، كما يكون في الحرمين الشريفين .
وقصة الحديث الذي أشرت إليه رواها ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس ، فقال : ما يجلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة . قال : هل تغسلن ؟ قلن : لا . قال : هل تحملن ؟ قلن : لا. قال : هل تدلين فيمن يدلي ؟ قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات .
ولكن هذا الحديث ضعيف ، فقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع .
ويردّه ما في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نُهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يُعزم علينا .
والنهي هنا نهي تنـزيه لا نهي تحريم كما قال الإمام النووي – رحمه الله – .

وأما الإحداد على غير الزوج فلا يجوز فوق ثلاثة أيام ولذا لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت : إني كنت عن هذا لغنيّة ، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا . متفق عليه .
ولما مات ابن لأم عطية رضي الله عنها فكان في اليوم الثالث دَعَتْ بصُفرة ، فتمسّحت به وقالت: نُهينا أن نحدّ أكثر من ثلاث إلا بزوج . رواه البخاري .
فلا يجوز الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج ، وذلك لِعظم حقّـه .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمرأة المريضة أن تجمع وتقصُر وتصلي جالسة إذا كان المستشفى خارج المدينة ؟ ابو معاد إرشــاد الـصــلاة 1 20-01-2016 09:34 AM
هل صحيح أنّ الصور في المواقِع لا تأخذ حُـكم الصور المطبوعة ؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 16-04-2015 08:54 PM
هل هذه الصور تدخل في الصور الرسومية أم أن حكمها كحكم الابتسامات الموجودة بالمنتديات؟ ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 07-11-2012 08:40 PM
هل يجوز أن أعطيها تصور أوراقي أم الأمانه مستمره إلى الأبد ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 10-09-2012 09:25 PM
هل يجوز ان اقتصر فى الصلاة على قراءة صغار السور حيث انى لا احفظ السور الطوال؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 30-03-2010 05:56 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى