نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم العقـيدة والـتوحيد
افتراضي إشكال حول مسألة العذر بالجهل لمن وقع في الشرك
قديم بتاريخ : 20-02-2016 الساعة : 10:39 PM


أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ
نحن طلاب علم من روسيا
بحثنا في مسألة العذر بالجهل لمن وقع في الشرك كالاستغاثة والتوسل، وقد أشكلت علينا هذه المسألة . فظاهر كلام الشيخين ابن عثيمين والألباني ، أن المسلم إذا وقع في الشرك لا يُكفَّر ، إلا بعد قيام الحجة فيبقى مسلما ، وظاهر كلام اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز، أنه يُكفر قبل قيام الحجة، أي يسمى مشركا
فتناقشنا والكل يأتي بما يؤيد رأيه من كتب المجدد محمد بن عبد الوهاب وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، فبعد كل هذه المناقشات، لم نستنتج ما تطمئن به قلوبنا
فاتفقنا أن نردها إلى علماءنا الأفاضل ،فهناك بعض المسائل نود أن نسألكم، منها...
السؤال :
هناك علماء من المتأخرين يجوزون الاستغاثة بغير الله، صراحة كزكريا الأنصاري والرملي والقسطلاني وابن السبكي والهيتمي والسخاوي والمناوي
ولم يرد منهم أنهم تابوا من هذه الأقوال قبل موتهم، فالظاهر أنهم ماتوا وهم يجوزون العبادة (الاستغاثة) لغير الله، فهل هم مشركون أم مسلمون (لا نسأل عن مآلهم في الآخرة) كيف نسميهم ؟
(أرجو يا شيخنا أن تجيبوا إجابة واضحة، تشفي صدورنا، لأن بعض الطلبة يَرَوْن أنهم مشركون، (يقولون أنه لو عذرناهم فلزاما علينا أن نعذر من يقلدهم من القبوريين، فهم أحق بالعذر من أولائك العلماء المشركين)
والآخرون يَرَوْن أنهم مسلمون (لأنهم تأولوا وأخطأوا في ذلك ولم تقم عليهم الحجة ولهم في نشر العلم والتدريس باع ، وكتبهم يدرسها العلماء من أهل السنة)
خصوصا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كلام عن الهيتمي صريح يقول : (ولا نقول بكفر من صحت ديانته...كابن حجر الهيتمي)
لكن في المقابل هناك كلام للإمام سليمان بن سحمان عن الرملي: ( ثم لو كان الشهاب الرملي مِن أهل الفضل والعلم ....لكن قد أخطأ فيما قاله وأراده , ودعا إلى عبادة غير الله , وهذا يوجِب كفرَه وارتداده)
فعذرا شيخنا على الإطالة ، لأن هذه المسألة قد أشكلت علينا جدا، فنرجو من فضيلتكم الإجابة الكاشفة الشافية



الجواب :

وأحسن الله إليكم .

الاشتغال بتكفير المسلمين ، والْحُكم عليهم ليس مِن منهج العلماء الراسخين .
بل لو تأمّلت مناهج وطرائق العلماء والأئمة الكبار ، لَمَا وجدت اشتغالهم بمثل هذا ، إلاّ جوابا عن سؤال ، ونحو ذلك .
لأن الأصل تقرير التوحيد ، وتعليم الناس أمور دينهم ، وليس الأصل الاشتغال بتكفير المسلمين والْحُكم عليهم .

والعلماء يشترطون قيام الحجة قبل الْحُكم بتكفير الْمُعَيَّن .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة .
وقال عن الجهمية : كَفَّرَهم السلف والأئمة تكفيرا مُطْلَقا ؛ وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلاّ بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها .

وقال أيضا : غَيبة العقل تكون عذرا في رَفع القَلم ، وكذلك الشُّبْهة التي تَرفع معها قيام الحجة ؛ قد تكون عُذرا في الظاهر .
وقال في مسألة قَتْل الْحَلاَّج : وغاية المسلم المؤمن إذا عَذَر الحلاَّج أن يَدّعي فيه الاصطلام والشُّبْهة . وأما أن يُوافِقه على ما قُتِل عليه ؛ فهذا حال أهل الزندقة والإلحاد ، وكذلك مَن لم يُجَوِّز قَتل مِثله فهو مَارِق مِن دِين الإسلام . اهـ .

وقال : ومِن السنن المتواترة التي مَن جَحدها كفر : صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له في الصلاة . وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ، فإن السنن فيها متواترة، بل لم يُنْكِر شفاعته لأهل الكبائر إلاّ أهل البدع ، بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر ، وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى . فهذا وأمثاله مِن القرآن والسنن المتواترة وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه .

وقال أيضا : إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ مُتَأَوِّلا فِي الْقِتَالِ أَوْ التَّكْفِيرِ ، لَمْ يُكَفَّرْ بِذَلِكَ . اهـ .
ثانيا : لا يصلح التسرّع في التكفير ، خاصة تكفير الشخص الْمُعيَّن ؛ لأنه لا يُحكم بِكُفْر الشخص الْمُعيَّن إلاّ بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع .
وقال : لا يُحْكَمُ بِكُفْرِ أَحَدٍ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ .
وقد ذَكَر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه " مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ ، إلاَّ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً ، وَفَاسِقًا أُخْرَى ، وَعَاصِيًا أُخْرَى ، وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ خَطَأَهَا : وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ ، وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ " .
وقال رحمه الله : وَأَمَّا " التَّكْفِيرُ ": فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَنْ اجْتَهَدَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَدَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ ؛ لَمْ يُكَفَّرْ ، بَلْ يُغْفَرُ لَهُ خَطَؤُهُ .
وَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ، فَشَاقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ، وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَهُوَ كَافِر . اهـ .


وفي " مجموعة الرسائل والمسائل النجدية " : إذا فَعل الإنسان الذي يُؤمِن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا ، أو قوله كفرا ، أو اعتقاده كفرا جهلاً منه بما بَعث الله به رسوله صلّى الله عليه وسلّم ؛ فهذا لا يكون عندنا كافرا ، ولا نَحْكم عليه بالكُفر حتى تقوم الحجة الرّسالية التي يَكفر مَن خالفها .

وبهذا يقول علماؤنا في اللجنة الدائمة ، فإنهم قالوا : كل مَن آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده ؛ لإتيانه بما ينقض قوله مِن سجوده لغير الله ، لكنه قد يُعذر لجهله فلا تُنَزّل به العقوبة حتى يُعَلّم وتُقام عليه الحجة .

وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة : هل يجوز لي أن أقول لشخص معين فعل ناقضا مِن نواقض الإيمان : ( يا كافر) ؟
فأجابوا : مَن صَدر منه ناقض مِن نواقض الإيمان والإسلام وأُقِيمت عليه الحجة فأصَرّ على عمله وكابر؛ فإنه يُطلق عليه الكُفر .

وبه يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله .

قال رحمه الله : إذا دخل في الإسلام بالشهادتين حُكم له بالإسلام ، ثم يُنظر بعد ذلك في بقية الأمور ، فإن استقام على الحق تم إسلامه ، وإذا وُجد منه ما ينقض الإسلام؛ مِن سبّ الدِّين، أو مِن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو مِن جَحْدٍ لِمَا أوْجَبه الله سبحانه وتعالى من صلاة وصوم ، أو جَحْدٍ لِمَا حَرّم الله كما لو قال : الزنا حلال، فإنه يرتد عن الإسلام بهذا ، ولو صلى وصام ، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله .
فلو قال : إن الزنا حلال ، وهو يعلم الأدلة ، وقد أُقِيمت عليه الحجة ، يكون كافرا بالله كفرا أكبر والعياذ بالله ، أو قال : الخمر حلال ، وقد بُيِّنَت له الأدلة ووُضِّحَتْ له الأدلة ثم أصرّ يقول : إن الخمر حلال، يكون ذلك كفرا أكبر، وردة عن الإسلام والعياذ بالله، أو قال مثلا: إن العقوق حلال ، يكون ردة عن الإسلام والعياذ بالله ، أو قال إن شهادة الزور حلال ، يكون هذا ردة عن الإسلام بعد أن تُبَيَّن له الأدلة الشرعية . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين : دُعاء القبر شِرك ، لكن لا يمكن أن نقول لشخص مُعَيَّن فَعَله : هذا مُشْرِك ، حتى نعرف قيام الحجة عليه ، أو نقول : هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله .

وسُئل رحمه الله : ما حكم الذين يدعون أمام القبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون لهم، هل مثل هؤلاء قد قامت عليهم الحجة أم هم كفار ؟
فأجاب : أما الذين يدعون الله عند القبور ، ولا يدعون صاحب القبر ؛ فهؤلاء ليسوا مشركين ؛ لأنهم يدعون الله ، لكنهم مُبْتَدِعُون ، حيث ظنوا أن الدعاء عند القبور له مَزِيّة ، لكن لا يَكْفُرون . وأما الذين يستغيثون بالأموات فيقولون : يا ولي الله! أو ما أشبه ذلك : أغثني ، أو ارزقني ، أو أعطني ؛ فهؤلاء المشركون ، وهم مُشركون شركا أكبر ...
وأما قول السائل: هل هؤلاء يَكْفُرون ، وقد قامت عليهم الحجة أو لا ؟ فهذه مسألة نِسْبِيَّة ؛ مِن الناس مَن تكون قد قامت عليه الحجة ، ومن الناس من لا تكون قامت عليه الحجة ، لكن مَن قامت عليه الحجة حَكَمْنَا بِشِرْكِه وكُفْرِه بِعَينِه ، ومَن لم تَقُم عليه الحجة حَكَمْنا بأن هذا الفِعْل شِرْك وكُفْر ، ولكن لا ينطبق على كل إنسان . اهـ .

وأما سؤالكم " هل هم مشركون أم مسلمون (لا نسأل عن مآلهم في الآخرة)كيف نسميهم ؟ "
فأقول : لا يَلزم أن نَحكم على كلّ أحَدٍ بِحُكم قاطِع ، بل يَصحّ أن نُفوّض الأمر إلى الله ؛ لأنهم قَدِموا على الله ، وليس لنا الْحُكم عليهم .
وَيَصِحّ أن نتوقّف في مسألة بل في مسائل ، إذْ لا يلزم أن يكون للواحد مِنّا رأي في كل مسألة !

ولن يُسأل الإنسان يوم القيامة : لِم لَمْ تَحكُم على فلان ؟
ولكنه سيُسأل إذا حَكَم على مُسلِم بِما حَكَم به .

قال محمد بن عبد الله الأنصاري : حدثنا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمُسْلِمٌ الْبَطِينُ عَلَى أَبِي وَائِلٍ ، فَقُلْنَا لَجَارِيَةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا بُرَيْدَةُ : قُولِي لأَبِي وَائِلٍ : بِمَ تَشْهَدُ عَلَى الْحَجَّاجِ ؟ قَالَتْ : يَا أَبَا وَائِلٍ ، بِمَا تَشْهَدُ عَلَى الْحَجَّاجِ ، تَشْهَدُ أَنَّهُ فِي النَّارِ ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ الله ، أَحْكُمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟!

وعند ابن سعد في الطبقات أن ابن عون، قال : ذَهَب بي رَجُل إلى أبي وائل ، فقال : يا أبا وائل ، أي شيء تَشْهَد على الحجَّاج ؟ قال: أتأمُرني أن أحْكُم على الله ؟!

وقال رجل لِسُفيان : أتشهد على الحجاج وأَبِي مُسْلِم أنهما في النار ؟ قال : لا ، إذا أقَرّا بالتوحيد . رواه الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " .

ولا يَصلح أن نُكفِّر مَن يَستغيث بغير الله قبل إقامة الحجة ؛ لِمَا عندهم من الشُّبهات ، فإنهم يُجيزون الاستغاثة بغير الله لِشُبهة الاستغاثة بالأحياء فيما يَقْدِرون عليه ، فيُلْحِقُون الأموات بهم .
وهذا ضلال منشؤه الخطأ في الاستدلال .
فالواجب بيان الحقّ وإزالة الشبهة عمّن عنده شُبهة ، كما تقدّم ، لا أن يُسَارع إلى تكفير مَن وقع في مثل هذه الأقوال .

وقد سَجَد معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سجوده ، وعَلّمه ووجّهه ، مع أن السجود لغير الله شِرْك .

وأما قولكم – رعاكم الله - : ((لا نسأل عن مآلهم في الآخرة)) ، فهذا غير صحيح ؛ لأن مَن حَكَم على شخص بِكُفر فإنه يَحكم عليه بالخلود في النار ؛ لِمَا بينهما مِن تلازم .

قال الشوكاني : اعلم أن الْحُكم على الرَّجُل الْمُسْلِم بِخُروجه مِن دِين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لِمُسْلِم يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقْدِم عليه إلاَّ ببرهان أوْضَح مِن شمس النهار ، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أنّ : " مَن قال لأخيه : يا كافر فقد باءَ بها أحدهما " هكذا في الصحيح ، وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: " مَن دَعا رَجُلا بالكُفر أوْ قال عدوّ الله وليس كذلك إلاَّ حَارَ عليه" ، أي : رَجَع ، وفي لفظ في الصحيح: " فقد كَفَر أحدهما "، فَفِي هذه الأحاديث وما وَرَد مَوْرِدها أعظم زاجِر ، وأكبر وَاعِظ عن التَّسَرُّع في التكفير وقد قال الله عز وجل: (مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرا) ، فلا بُدّ مِن شَرْح الصَّدْر بالكُفْر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه ، فلا اعتبار بما يَقع مِن طوارق عقائد الشرّ لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ، ولا اعتبار بِصُدُورِ فِعل كُفْرِيّ لَم يُرِد به فاعِله الخروج عن الإسلام إلى مِلة الكُفر ، ولا اعتبار بِلَفْظٍ تَلَفَّظ به الْمُسْلِم يَدلّ على الكُفر ، وهو لا يَعتقد معناه ، فإن قلت : قد وَرَد في السنة ما يَدلّ على كُفْر مَن حَلف بِغير مِلّة الإسلام ، وَوَرَد في السنة الْمُطَهَّرة ما يَدلّ على كُفْر مِن كَفَّر مُسْلِما كما تقدم ، ووَرَد في السنة المطهّرة إطلاق الكُفر على مَن فَعل فِعلا يُخَالِف الشَّرْع ، كما في حديث : " لا تَرْجِعوا بعدي كُفارا يَضرب بعضكم رِقاب بعض " ، ونحوه مما وَرَد مَوْرِده ، وكل ذلك يُفِيد أن صُدُور شيء من هذه الأمور يَوجِب الكُفر وإن لم يُرِد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر ؟ قلت : إذا ضَاقَت عليك سُبُل التأويل ولم تَجد طريقا تَسْلُكُها في مثل هذه الأحاديث ، فعليك أن تُقِرّها كَما وَرَدَت وتَقُول مَن أطْلَق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الكُفر فهو كما قال ، ولا يجوز إطلاقه على غير مَن سَمَّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن المسلمين كافرا إلاّ مَن شَرَح بالكُفر صَدْرا ؛ فحينئذ تَنْجُو مِن مَعَرّة الْخَطَر ، وتَسْلَم مِن الوُقوع في الْمِحْنَة ، فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يَفعله مَن يَشُحّ على دِينِه ، ولا يَسْمَح به فيما لا فائدة فيه ، ولا عائدة ، فكيف إذا كان يَخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عِدَاد مَن سَمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافِرا ؟ فهذا يَقود إليه العَقل فضلا عن الشَّرْع ، ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجِب ، وقد أمكن هنا بما ذكرناه ، فَتَعَيَّن الْمَصِير إليه ، فَحَتْم على كل مسلم أن لا يُطْلِق كَلمة الكُفر إلاَّ على مَن شَرح بالكفر صَدْرا ، ويَقْصُر ما وَرَد مما تقدم على مَوَارِده ، وهذا الحق ليس به خَفاء ، فَدَعْنِي مِن بُنَيَّات الطريق . اهـ .

وسبق :
إذا فعل شخص الشرك الأكبر ، وكان معذورا بجهل يعجز عن دفعه أو بتأويل ، فهل يسمى مشركًا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9242

هل يَكْفُر مَن وَافَق على الدستور الوضعي للبلاد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13551

هل يجوز تكفير المسلم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4541

وهذا بحث قديم بعنوان :
والله لا يَغفر الله لِفُلان (حَتَى لا تَبوء بِها )
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5782

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم استقدام خادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ؟ نسمات الفجر قسـم المحرمـات والمنهيات 0 31-05-2016 10:44 AM
هل يجوز للمرأة أن تسجد وقت العذر الشرعي سجود شكر أو سجود تلاوة ؟ ناصرة السنة إرشـاد المـرأة 0 04-04-2010 03:49 PM
الشرك الأكبر كعبادة غير الله من الأوثان والقبور والموتى رولينا قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 20-02-2010 09:57 AM
هل هذا البيت الشعري فيه إشكال ؟ ناصرة السنة قسـم المحرمـات والمنهيات 0 16-02-2010 03:12 AM
أخت أسلمت ولكنها لاتصلى منذ أسلمت وعندما تصلي يغمى عليها ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 11-02-2010 05:49 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى