وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا يجوز العمل في بيع الْمُحرَّمات ، لأنه مِن التعاون على الإثم والعدوان ، ولأنه مِن كَسْب الحرام الذي يُودي بِصاحبه إلى النار .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَربُو لَحْم نَبَت مِن سُحت إلاَّ كانت النار أوْلَى به . رواه الإمام أحمد والترمذي . وصححه الألباني .
والحرام لا خير فيه ولا بَرَكة .
والنصيحة : أن يتّقي الله في كَسبِه ، وأن يبحث عن الكسب الحلال .
وكل إنسان سوف يُسأل عن مالِه : مِن أين اكتسبه ، وفِيمَ أنفقه ؟