العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي الحديث الـ 235 في حَجّة النبي صلى الله عليه وسلم
قديم بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 10:42 PM

الحديث الـ 235 في حَجّة النبي صلى الله عليه وسلم

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى ، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ، فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى ، فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ الْحُلَيْفَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ . فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ، فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ , وَمَشَى أَرْبَعَةً ، وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ . وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ .

فيه مسائل :

1= قوله : " تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ليس المقصود أنه تمتّع بالعُمرة إلى الحج ؛ لأنه جاء في هذا الحديث – وفي غيره – ما يُوضّح المقصود .
روى الإمام مسلم من طريق موسى بن نافع قال : قَدِمتُ مكة مُتَمَتّعًا بِعمرة قبل التّرْوِيَة بأربعة أيام، فقال الناس : تصير حجّتك الآن مَكية ، فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستَفْتَيْتُه، فقال عطاء : حَدَّثَني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهَلُّوا بالحج مُفْردا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحِلّوا مِن إحرامكم فطُوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصِّروا وأقيموا حَلالاً حتى إذا كان يوم التّرْوِيَة فأهِلّوا بالحج ، واجعلوا التي قَدِمْتُم بها مُتعة. قالوا : كيف نجعلها مُتْعة وقد سَمَّيْنَا الحج ؟ قال : افعلوا ما آمُركم به ، فإني لولا أني سُقت الهدي لَفَعَلْتُ مثل الذي أمَرْتُكم به ، ولكن لا يَحِلّ مِنِّي حَرام حتى يبلغ الهدي مَحِلّه ، ففعلوا .
وسيأتي في حديث حفصة - الحديث الذي بعد هذا الحديث - تأكيد هذا الأمر .
قال ابن عبد البر : ولا يصح عندي أن يكون مُتَمَتّعًا إلاَّ تمتع قِران ؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَحِلّ من عمرته حين أمَر أصحابه أن يَحِلّوا ويَفسخوا حَجهم في عمرة ، فإنه أقام مُحْرِمًا من أجل هَديِه إلى محل الهدي يوم ينحر ، وهذا حُكم القَارِن لا حُكم المتمتع
وقال : يُحْتَمَل مَن قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول مَن قال إفراد الحج ، أي : أمَرَ بِه وأجازه ، وجاز أن يُضاف ذلك إليه . اهـ .
قَالَ الْقَاضِي : قَوْله : " تَمَتَّعَ " هُوَ مَحْمُول عَلَى التَّمَتُّع اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْقِرَان آخِرًا ، وَمَعْنَاهُ ﷺ أَحْرَمَ أَوَّلاً بِالْحَجِّ مُفْرِدًا ، ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَصَارَ قَارِنًا فِي آخِر أَمْره . نقله النووي . ثم قال :
وَالْقَارِن هُوَ مُتَمَتِّع مِنْ حَيْثُ اللُّغَة، وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ؛ لأَنَّهُ تَرَفُّه بِاتِّحَادِ الْمِيقَات وَالإِحْرَام وَالْفِعْل .

وقال ابن القيم : المعلوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يَحّل بعمرة في حجته ، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ذلك . اهـ .
وقال ابن حجر : وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه ﷺ كان قارِنا ، فإنه مع قوله فيه : "تمتع رسول الله ﷺ" وَصَف فِعل القِران ، حيث قال : " بدأ فأهَلّ بالعمرة ثم أهل بالحج" : وهذا مِن صُور القِران ، وغايته أنه سَمَّاه تَمَتُّعًا ؛ لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعا . اهـ .

2= قوله : " فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ " مشروعية سياق الهدي ، وقد كان مجموع هَديه صلى الله عليه وسلم إلى البيت مائة من الإبل ، نَحَر منها عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستّين ، وتولّى عليّ رضي الله عنه نَحْرَ ما بَقي .
قال القاضي عياض : وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ ﷺ نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة ، وَكَانَتْ ثَلاثًا وَسِتِّينَ ، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ . اهـ .
وسيأتي مزيد بحث في " باب الهدي " .

3= ذو الْحُلَيْفَة : هو ميقات أهل المدينة ، وهو أبعد المواقيت عن مكة . ويُسمّى : آبار عليّ .
وهو مكان مُبارك .
ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث عمر رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ : أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي ، فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ . رواه البخاري .
قال ابن رجب : ووادي العقيق مُتَّصِل بِذِي الْحُلَيْفَة .

4= قوله : " وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ "
قال النووي : هُوَ مَحْمُول عَلَى التَّلْبِيَة فِي أَثْنَاء الإِحْرَام ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ أَحْرَمَ فِي أَوَّل أَمْره بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ، لأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى مُخَالَفَة الأَحَادِيث السَّابِقَة .
تقدم قول ابن حجر : وهذا مِن صُور القِران ، وغايته أنه سَمَّاه تَمَتُّعًا ؛ لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يُسمى تَمَتُّعًا . اهـ .

5= الراجح في حجته عليه الصلاة والسلام أنه كان قارِنًا . ويدلّ عليه هذا الحديث وحديث حفصة الآتي بعده ، وحديث جابر ، وغيرها من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا ، وهذا ما رجحه ابن عبد البر وابن قدامة والنووي والقرطبي وغيرهم .

6= إرشاده عليه الصلاة والسلام أمته إلى الأفضل ، وامتناعه مِن فِعله لِكونه ساقَ الهدي ، وسيأتي هذا في حديث حفصة رضي الله عنها .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت ، مَا سُقْت الْهَدْيَ ، وَلَجَعَلْتهَا عُمْرَةً .
قال ابن قدامة : قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالانْتِقَالِ إلَى الْمُتْعَةِ عَنْ الإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ ، وَلا يَأْمُرُهُمْ إلاَّ بِالانْتِقَالِ إلَى الأَفْضَلِ ، فَإِنَّهُ مِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَنْقُلَهُمْ مِنْ الأَفْضَلِ إلَى الأَدْنَى ، وَهُوَ الدَّاعِي إلَى الْخَيْرِ ، الْهَادِي إلَى الْفَضْلِ ، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ بِتَأَسُّفِهِ عَلَى فَوَاتِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ ، وَأَنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى انْتِقَالِهِ وَحِلِّهِ ، لِسَوْقِهِ الْهَدْيَ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الدَّلالَةِ . اهـ .

7= شَفَقَتُه صلى الله عليه وسلم بأمته ، ورَأفَته بأصحابه ، ومُراعاة أحوال الناس ، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لِعليّ رضي الله عنه لَمَّا قَدِم من اليمن : " بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ " .

8= التيسير على الناس فيما لهم فيه سَعة ، وليس فتح الباب على مصراعيه بِحُجّة توسِعة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ، ولا بِحُجّة " افعل ولا حرج " ؛ لأن كل توسعة على الناس تحتاج إلى ضوابط وإلى فَهم العلماء .

9= وجوب الهدي على المتمتِّع بالشروط السابقة ، ولا يجب هَدْي التمتّع على حاضِري المسجد الحرام .

10= فطاف واستلم ، الواو لا تقتضي الترتيب ؛ لأن الاستلام يكون قبل الطواف ، إلاّ أن يُراد بدأ بالطواف ثم استَلم ، وهذا يمكن حمله على بعض الأشواط ، والأول أقوى .

11= واستلم الركن : تقدّم في شرح الأحاديث السابقة أن الركن يُطلَق على الحجر الأسود ، وهو المقصود هنا .

12= ثلاثة أطواف ، بمعنى : ثلاثة أشواط .

13= خبّ : سبق بأنها بمعنى الرَّمَل ، وكان ذلك في حجة الوداع ، ومكة بلد إسلام ، وكان عليه الصلاة والسلام آمَن ما كان .

14= ركع حين قضى طوافه ، أي : صلّى ، وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الْكُلّ ، ومثله : سَجَد سجدتين .
أين يُصلِّي ركعتي الطواف ؟
إن تيسّر خَلْف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وإلاّ صلى في الحرم .
قال ابن عبد البر : وأجمعوا أيضا على أن الطائف يُصَلّي الركعتين حيث شاء مِن المسجد ، وحيث أمكنه ، وأنه إن لم يُصَلّ عند المقام أو خَلْف المقام فلا شيء عليه . اهـ .

15= حُكم ركعتي الطواف :
اخْتُلِف في حكم ركعتي الطواف .
قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن نَسِي ركعتي الطواف حتى خرج مِن الحرم أو رَجع إلى بلاده ؟
فقال مالك : إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده ؛ فعليه هَدي .
وقال الثوري : يركعهما حيث شاء ما لم يخرج مِن الْحَرَم .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعهما حيث ما ذَكَر مِن حِلّ أو حَرَم .
وحجة مالك في إيجاب الدم في ذلك قول ابن عباس : مَن نَسي مِن نُسكه شيئا فليُهْرِق دمًا . وركَعتا الطواف مِن النّسك . اهـ .
وقال ابن قدامة : وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ . اهـ .
وقال النووي : ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : واجبتان . اهـ .
وكنت سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير – وفقه الله – عن حُكم ركعتي الطواف ، فقال : حُكمهما حُكم الطواف ؛ لأنهما تَبَع للطواف ، فإن كان الطواف واجِبًا ، فهُما واجِبَتَان ، وإن كان مَسْنُونا ، فهما مَسْنُونَتَان .

16= قوله : " فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ " أي : سبعة أشواط ، وفيه دليل على صِحّة تسمية السعي طَوَاف .

17= " ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ " دليل على بقائه صلى الله عليه وسلم في إحرامه ، وهذا دالّ على أن نُسكه صلى الله عليه وسلم هو القِرَان .
ومعنى " قضى حجَّه " : أي : يوم العيد بِالرّمي والحلق والنحر والطواف .

18= قوله : "وأفاض " فيه مشروعية تسمية طواف الحج بـ " الإفاضة " ، وهو معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما : " أفاض يوم النحر " .

19= وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة بعد أن تحلل من إحرامه ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . رواه البخاري ومسلم .

20= فيه دليل على أن التمتّع أفضل الأنساك ، لكون النبي ﷺ أمَر أصحابه به ، ودَلّهم عليه
وسبق قول ابن قدامة : قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالانْتِقَالِ إلَى الْمُتْعَةِ عَنْ الإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ ، وَلا يَأْمُرُهُمْ إلاَّ بِالانْتِقَالِ إلَى الأَفْضَلِ، فَإِنَّهُ مِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَنْقُلَهُمْ مِنْ الأَفْضَلِ إلَى الأَدْنَى ، وَهُوَ الدَّاعِي إلَى الْخَيْرِ ، الْهَادِي إلَى الْفَضْلِ . اهـ .
قال الإمام أحمد : لا يُشَك أن رسول الله كان قارِنا ، والتّمَتّع أحبّ إليّ .

21= " حتى قضى حجّه " : أي : فَعَل ما يُجيز له التّحَلل ، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه تحلّل بعد الرمي والْحَلْق ، وتطيّب ، حيث طيّبَته عائشة رضي الله عنها قبل أن يَطوف ، وفي حديث الباب : "وأفاض فَطاف بالبيت " .
وفيه ردّ على من قال : يتحلل الحاج بِمجرّد الرمي يوم العيد . فإن النبي ﷺ لم يحلل يوم الحديبية مِن إحرامه إلاّ بعد أن حَلَق رأسه ، ففي خبر يوم الحديبية : " وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ " رواه البخاري .
وقال عُمَر بن الْخَطَّاب رضي الله عنه : مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . رواه الإمام مالك في الموطأ .
وذَكَر ابن عبد البر في الاستذكار مذاهب العلماء في ذلك ، واختلافهم في جواز الطيب بعد التحلل الأول . وذَكَر القول الرابع : يَحلّ له كل شيء إلاَّ النساء خاصة .
قال : وهو قول الشافعي وسائر العلماء القائلين بجواز الطيب عند الإحرام وقبل الطواف بالبيت على حديث عائشة . اهـ .

22= " يوم النحر " هذا بالنسبة للحجاج ، وهو يوم العيد . وقد سماه الله " يوم الحج الأكبر " .

23= حجة الوداع كانت سنة 10 مِن الهجرة .

24= مَن أهدَى وساق الهدي فَعَل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيأتي في حديث حفصة رضي الله عنها بيان ذلك .

25= أعمال القارن والمفرِد واحدة ، وتُميّز بينهما النية ، والقارن يجمع بين الحج والعمرة ، والمفرِد يُفرِد الحج وحده .

26= إذا سعى المفرد والقارن قبل الحج أجزأه عن سعي الحج ؛ لأنه لا يجب عليه إلاّ سعي واحد ، ويُشترط للسعي أن يسبقه طواف . فإن النبي ﷺ كان قارِنًا ، وطاف وسَعى وبَقِي على إحرامه.
وفي حديث جابر : فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ . رواه مسلم .
وأما المتمتّع فيلزمه سَعْيان : سَعي للعمرة ، وسَعي للحج .

27= متى يصوم المتمتِّع الذي لا يجد هَدْيًا ؟
الجمهور : يصوم ثلاثة أيام في الحج ما بين أن يُهِلّ بالحج إلى يوم عرفة .
والسنة أن يُفطر يوم عرفة ، ويَحْرُم صَوم يوم العيد .

والله تعالى أعلم .


شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحديث الـ 90 ، 91 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 15-03-2010 12:04 AM
الحديث الـ 89 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 15-03-2010 12:01 AM
الحديث الـ 87 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 14-03-2010 11:16 PM
الحديث الـ 86 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 14-03-2010 11:13 PM
عمدة الأحكام - شرح الحديث الـ 34 في صفة غُسل النبي صلى الله عليه وسلم راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 12-03-2010 09:46 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى