العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي الحديث الـ 237 في اختلاف الصحابة في متعة الحج
قديم بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 10:48 PM

الحديث الـ 237 في اختلاف الصحابة في متعة الحج

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا , وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : يُقَالُ : إنَّهُ عُمَرُ .
وَلِمُسْلِمٍ : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ .
وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ .

فيه مسائل :

1= قوله : " آية المتعة " يعني : مُتعة الحج . وهي التمتّع بِالعُمرة إلى الحج .

2= إثبات النسخ وجواز وقوعه في الأحكام دون العقائد والأخبار ، فهذه لا يدخلها النسخ ؛ لأنها لا تتغيّر ولا تتبدّل .

3= في رواية للبخاري : قال مروان بن الحكم : شهدت عثمان وعليًّا رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة ، وأن يُجْمع بينهما ، فلما رأى عليٌّ أهَلّ بهما : لبيك بعمرة وحجة ، قال : ما كنت لأدَع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لِقول أحَد . وفي رواية للدارمي : فلما رأى ذلك عليٌّ أهل بهما جميعا .
وفي رواية للبخاري من طريق سعيد بن المسيب قال : اختلف عليٌّ وعثمان رضي الله عنهما وهما بَعُسْفَان في المتعة ؛ فقال عليّ : ما تريد إلاَّ أن تَنهى عن أمْر فَعله النبي صلى الله عليه وسلم . فلما رأى ذلك عليٌّ أهل بهما جميعا .
وعند مسلم قال عبد الله بن شقيق :كان عثمان ينهى عن المتعة ، وكان عليٌّ يأمُر بها ، فقال عثمان لِعليّ كلمة ، ثم قال عليّ : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أجل ، ولكنا كُنّا خَائفِين .

4= لِم كَرِه مَن كَرِه التمتّع في الحج ؟
اخْتُلِف في ذلك ؛ فمن الصحابة رضي الله عنهم من رأى أن متعة الحج خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم .
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : كانت لنا رُخصة ، يعني : المتعة في الحج . رواه مسلم .

قال ابن عبد البر : ولا أعرف من الصحابة مَن يجيز فسخ الحج في العمرة ، بل خُصّ بِه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
روي عن عثمان بن عفان أنه قال : مُتْعَة الحج كانت لنا ليست لكم . يعني : أمْر رسول الله عام حجة الوداع بِفَسْخ الحج في العمرة . اهـ .

وعثمان رضي الله عنه قال لِعليّ : ولكنا كُنّا خَائفِين .
وأشكل قول عثمان هذا على بعض أهل العِلْم .
قال القرطبي : قوله : "خائفين" أي : مِن أن يكون أجْر مَن أفْرَد أعظم من أجر مَن تمتع . قال ابن حجر : كذا قال ؛ وهو جمع حَسن ، ولكن لا يخفى بُعْده . اهـ .

ومِمن كَرِه المتعة في أشهر الحج : عمر رضي الله عنه ومعاوية وابن مسعود رضي الله عنهم .
قال ابن عبد البر : المشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا لا يَريان التمتع ولا القِران .
قال :
قد كان جماعة من العلماء يزعمون أن المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله عنه وضرب عليها فسخ الحج في عمرة ، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا .
وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لِيُنْتَجَع البيت مرتين أو أكثر في العام .
وقال آخرون : إنما نهى عنها عمر لأنه رأى الناس مالُوا إلى التمتع لِيَسَارَته وخِفّته ، فَخَشِي أن يَضِيع القِرَان والإفْرَاد ، وهما سُنتان للنبي صلى الله عليه وسلم .
وروى الزهري عن سالم قال : سُئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقيل له : إنك تُخالِف أباك ! فقال : إن عُمر لم يَقُل الذي تقولون ، إنما قال عمر : أفردوا الحج من العمرة ، فإنه أتم للعمرة .
أي : أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلاّ بهدي ، وأراد أن يُزار البيت في غير شهور الحج ، فجعلتموها أنتم حراما ، وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحَلّها الله عزَّ وَجَلّ وعَمِل بها رسوله صلى الله عليه وسلم . فإذا أكثروا عليه قال : كتاب الله بيني وبينكم ؛ كتاب الله أحق أن يُتّبع أم عُمر ؟!
وقال : الصحيح عندي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يَنْهَ عن التمتع المذكور في هذا الباب ؛ لأنه كان أعلم بالله ورسوله من أن ينهى عما أباحه الله في كتابه ، وأباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمَر به ، وأذِن فيه، وإنما نهى عُمر عند أكثر العلماء عن فَسخ الحج في العمرة ، فهذه العمرة التي تواعَد عليها عُمر . اهـ .

وقال القرطبي : وقد قال جماعة من العلماء : إنما كرهه عُمر لأنه أحب أن يُزار البيت في العام مرتين: مَرّة في الحج ، ومَرّة في العمرة . ورأى الإفراد أفضل ، فكان يأمُر به ويَميل إليه . اهـ .

وجرى الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة خاصة ، وإذا اختَلَف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قول بعضهم على بعض حُجّة ، إلاّ بِموافقة السنة ، أو بِمرجِّحات خارجية .
قال ابن عبد البر : الحجة عند التنازع والاختلاف سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . اهـ .

قال ابن قدامة : ولَمَّا نهى معاوية عن المتعة أمَرت عائشة حَشَمها ومَوَالِيها أن يُهِلّوا بها ، فقال معاوية : مَن هؤلاء ؟ فقيل : حَشَم أو مَوالي عائشة فأرسَل إليها : ما حَمَلك على ذلك ؟ قالت : أحببت أن يَعلم أن الذي قلتَ ليس كما قلت .

وقال عمران بن حصين رضي الله عنه : إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم ، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعْمَر طائفة من أهله في العَشر ، فلم تَنْزِل آية تنسخ ذلك ، ولم يَنْه عنه حتى مضى لوجهه . ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي !
والمقصود بـ " العَشْر " عشر ذي الحجة . أي في أوّلها .
وعند مسلم : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم تَنْزِل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم يَنْه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات . قال رَجُلٌ بِرَأيه بعد ما شاء !
وفي رواية له : ارتأى رَجُلٌ برأيه ما شاء . يعني : عُمر .
وفي رواية له : قال فيها رَجُلٌ برأيه ما شاء .

وكان عمران رضي الله عنه على هذا القول إلى أن مات .
وفي صحيح مسلم من طريق مُطَرِّف قال : بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه ، فقال : إني كنت مُحَدِّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكْتُم عَنِّي ، وإن مُتّ فَحَدِّث بها إن شئت ؛ إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

5= تمتّع الصحابة مع النبي ﷺ لِمن لم يسُق الهدي ، ولِمن كان قارنا على وجه الخصوص .

6= تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للسُّـنَّـة . وممن عُرِف عنه ذلك عمران بن حُصين رضي الله عنه
قال أبو قتادة : كنا عند عمران بن حصين في رهط منا ، وفينا بُشَيْرُ بن كعب ، فحدثنا عمران يومئذ قال : قال رسول الله عليه وسلم : الحياء خيرٌ كله . قال : أَوْ قَالَ : الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْر .
فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ : إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوْ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لِلَّهِ وَمِنْهُ ضَعْف ! قَالَ : فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ ، وَقَالَ : أَلا أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَارِضُ فِيهِ ؟ قَالَ : فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَأَعَادَ بُشَيْرٌ ! فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ : فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ ، إِنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ . رواه البخاري ومسلم . واللفظ لمسلم .
وتقدّم أن ابن عمر رضي الله عنهما لَمّا عُورِض بِفعل أبيه احتجّ بالسنة ، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقدَّم على قول كلّ أحد ، ولا يُعارض قوله عليه الصلاة والسلام بِقول أحد ، ولو كان أقرب الناس. مع ما عُرِف عن ابن عمر رضي الله عنهما مِن بِرِّه بأبيه رضي الله عنه .
ويُنظر لذلك : تفسير القاسمي " محاسن التأويل " في تفسير قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) .

يستفاد منه : وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص . قاله العيني .

7= قول المصنف رحمه الله : " قَالَ الْبُخَارِيُّ : يُقَالُ : إنَّهُ عُمَرُ " هي رواية عند مسلم . ولعلها وقعت في بعض نُسخ البخاري .
قال العيني : وحَكى الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران ، قال البخاري : يُقال : إنه عمر . أي : الرَّجُل الذي عناه عمران بن حصين . قيل : الأولى أن يُفَسَّر بها عُمر ، فإنه أوّل مَن نهى عنها ، وأما من نهي بعده في ذلك فهو تابع له . اهـ .

8= انعقاد الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة ، وتقدّم النقل عن القاضي عياض وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم ، وذلك في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد تقدّم .

9= في الحديث أن مُخالفة وليّ الأمر في الفتوى لا يُعتبر مِن مُنازعة وليّ الأمر .
قال البخاري : وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ : لَوْ وَضَعْتُمْ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لأَنْفَذْتُهَا !

وفي هذه الآثار أن عليًّا رضي الله عنه خالف خليفة المسلمين في النُّسُك .
وأن عمران بن حصين رضي الله عنه خالف قول عمر رضي الله عنه ، وهو خليفة المسلمين .

والله تعالى أعلم .

شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن صحة حديثين في الأخلاق ، وعن اختلاف العلماء في الحكم على درجات الحديث مُسلم قسـم السنـة النبويـة 1 20-08-2015 03:17 PM
الحديث الـ 244 في فَسْخ الْحَج إلى عُمْرَة راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-03-2010 11:30 PM
عند اختلاف درجة الحديث في بعض الكتب أي الاقوال نرجح؟ *المتفائله* قسـم السنـة النبويـة 0 02-03-2010 05:42 AM
ما صحة الحديث الذي قال فيه أحد الصحابة إنه سيجعل للرسول ﷺ ثلث دعائه ؟ *المتفائله* إرشـاد الأدعـيــة 0 20-02-2010 11:13 AM
الحديث عما حصل بين الصحابة محب السلف قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 18-02-2010 11:24 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:41 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى