العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يجوز أن يكون العم أو الخال غير المسلم ولي أمر للمسلمة في الزواج ؟
قديم بتاريخ : 17-05-2017 الساعة : 03:43 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أثابكم الله
سائلة تقول : توفي والدي في حادثة سير , وبعد فترة قصيرة أسلمت ولله الحمد منذ تقريبا خمس سنوات , والدي لم يسلما ماتا على النصرانية , وأبلغ من العمر 24 سنة ,تقدم لخطبتي شاب على دين وخلق , سنتزوج قريبا إن شاء الله , أخوالي وأعمامي لم يسلموا , هل يجوز أن يكون خالي أو عمي غير المسلم ولي أمري في الزواج ؟ وفي هذه الحالة هل سيكون عقد زواجي صحيحا ؟ أم ماذا أفعل ؟ دعواتكم لي شيخنا بالتوفيق والتيسير..
أفتونا شيخنا الفاضل وفقكم الله وزادكم علما وسدادا.
_____________________________________


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
وأسأل الله لنا ولها التوفيق والتيسير والهداية والثبات والسَّدَاد .

لا تصِحّ ولاية الكافر على المسلِمة ؛ لقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ، ويجب أن يكون شهود النكاح مُسلِمين ، والعاقِد مُسلِما .

قال الْخِرَقِيّ : ولا يُزَوِّج كافرٌ مُسلِمة بِحَال ، ولا مُسلِم كافِرة إلاّ أن يكون المسلم سُلطانا أو سَيِّد أمَة .
قال ابن قدامة : أما الكافر فلا وِلايَة له على مُسلِمة بِحَال ، بإجماع أهل العلم ..
قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل مَن نَحفظ عنه مِن أهل العلم .
وقال رحمه الله : فأما السُّلطان ، فَلَه الولاية على مَن لا ولي لها مِن أهل الذِّمَّة ؛ لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام ، وهذه من أهل الدار ، فتثبت له الولاية عليها ، كالمسلمة . اهـ .

وفي مثل هذه الحالة يَتولّى العقد للمرأة المسلمة التي تعيش في بلاد الكفار : القاضي المسلم ، أو مَن يُرجَع إليه في قضايا المسلمين ، مثل : رئيس المركز الإسلامي ، أو أمير المسلمين في ذلك البلد ، أو المفتي .

وسبق الجواب عن :
كيف تكون صيغة التزويج إذا كان وليّ الفتاة هو القاضي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13830

هل يجوز الزواج من نصراني يؤمن بالله والرُّسل كافة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=158

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز استخدام الصور المرسومة أو الظل في التصوير أوفي الدعاية ؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 04-04-2010 06:30 PM
العادات تمنعنى من الزواج من بنات ابن العم فماذا افعل؟ ناصرة السنة إرشـاد الشـبـاب 0 14-03-2010 07:13 PM
هل يجوز للمسلمة أن ترقي جارتها النصرانية بالقرآن ؟ ناصرة السنة قسم القـرآن وعلـومه 0 06-03-2010 09:14 PM
هل يجوز لولي الامر ان يشرط علي الزوج في عقد الزواج ان يكون لابنته منزل مستقل عن اهل الزوج ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 06-03-2010 07:04 PM
هل يصح شرب ماء زمزم بنية صلاح الحال أو بنية الزواج أو الذرية الصالحة وغيرها ؟ عبق قسـم السنـة النبويـة 0 23-02-2010 05:21 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى