فضيلة الشيخ امرأة عندها ست بنات و قد حلفت قبل زواجهن ان تزوجن ان لا تدخل بيتهم الى الأبد فهل عليها كفارة لصلة رحمها ؟
بارك الله فيكم انتظر منكم الاجابة ان شاء الله
وفقكم الله
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر .
عليها كفارة يمين ، وكونها تُكفِّر عن يمينها أفضل من أن تتمادى فيما هي فيه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : والله لأن يَلَجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه . رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي رحمه الله : ومعنى الحديث : أنه إذا حَلَفَ يميناً تتعلق بأهْلِه ويتضررون بِعَدَم حَنْثِه ، ويكون الْحِنْث ليس بمعصية ، فينبغي له أن يَحْنَث فيفعل ذلك الشيء ويُكفِّر عن يمينه ، فإن قال : لا أحنث بل أتورّع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول ، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث . واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد