ما حكم بيع الصابون والشامبو ومستلزمات الفنادق للفنادق وخاصة التي بها حمامات سباحة ؟
بتاريخ : 30-03-2010 الساعة : 01:07 PM
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم
ما حكم بيع الصابون والشامبو ومستلزمات الفنادق للفنادق وخاصة التي بها حمامات سباحة ؟
وما حكم المال المكتسب منها ؟
الجواب/
الأصل في البيع الْحِلّ والإباحة ، إلا إذا عُلم أن تلك السلعة بعينها يُستعان بها على معصية ، فلا يجوز بيعها حينئذ .
وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يَتّخذ منه خمرا ، أو بيع السِّلاح وقت الفتنة ، وإن كان بيعها في الأصل جائزاً .
قال الشوكاني : يحرم مثلا بيع الحمار الأهلي إذا عَلِم البائع أو ظنّ أن المشتري اشتراه ليأكله ، لأن هذا البيع وسيلة إلى الحرام ، وذريعة إلى ما لا يَحِلّ ، ووسائل الحرام حرام . اهـ .
فإذا غلب على الظن أن هذه المستلزمات يُستعان بها على معصية فلا يجوز بيعها ، وإن لم يَعلم البائع ، أو جهل دواعي الاستعمال فلا بأس بالبيع حينئذ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد