💎 قال الإمام البخاري : باب إذا فاته العيد يُصلي رَكعتين ، وكذلك النساء ، ومَن كان في البيوت والقُرَى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : هذا عِيدنا أهل الإسلام ، وأمَر أنس بن مالك مَولاهم ابن أبي عُتبة بالزاوية فجَمَع أهلَه وبَنِيه ، وصَلّى كَصلاة أهل الْمِصْر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السّواد يَجتمعون في العِيد ، يُصلّون ركعتين كما يَصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صَلّى ركعتين .
🔹 وذَكَر ابن رجب أن هذا مذهب جماهير أهل العِلْم .
🔷 وقال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
مَن فَاتته صلاة العيد مع الإمام سُنّ له قَضاؤها على صِفَتها ، جَمَاعة وفُرَادى بِدُون خُطْبة .
🔶 وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن البَرّاك : صلاةَ العيد إذا تعذَّرت إقامتُها لِمَانِع - كما في هذه الأيام - فحُكمُها هو حُكم مَن فاتته هذه الصَّلاة ، أعني صلاةَ العيد ، وللعلماء في ذلك مذاهب ، قيل : يُصلِّيها ركعتين ، وقيل : أربعًا ، وقيل : يُصلِّيها على صِفَتِها ، وهو الصَّحيح ، أي : يُصلِّيها رَكْعَتين ، ويُكبِّر التَّكبِيرات الزَّوائد ، ويَجْهرُ فيها بِالقِراءة ولا يَخْطب ، كما هو الشَّأن في كلِّ عبادة مَقْضِيَّة ؛ أنَّها تؤدَّى على صِفَتها ، وتُصلَّى فُرادى وجماعة ، ويدلّ لذلك فعلُ أنسٍ بن مالك رضي الله عنه أنّه إذا فاتته صلاةُ العِيد جَمَعَ أهلَه وبَنِيه ، ثم قامَ عبدُ الله بن أبي عتبة مَولاه فَصلَّى بهم ركعتين ، يكبرُ فيهما ، كَصلاة أهل الْمِصْر وتَكْبِيرهم . اهـ .
📌 وقد أفتى بعض العلماء بأن صلاة العيد لا تُصلى في البيوت ، ومَنَع من قياسها على القضاء .
وقياسها على القضاء إذا لم تُصلّ أصلا قياس الأَوْلى
فإذا قال العلماء بقضائها مع كونها صُلّيت في البلد ؛ فلأن يُقال بِصلاتها في البيوت إذا لم تُصلّ في البلد مِن باب أولى .