العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد المـرأة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي إذا بلغ المرأة خبر وفاة زوجها بعد أربعة أشهر فمتى تعتد ؟
قديم بتاريخ : 25-11-2016 الساعة : 10:36 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم
متى تعتد المرأة عن زوجها المتوفي في بلد أجنبي , والذي انقطعت أخباره عنها ,وتم دفنه هناك في مقابر المسلمين , ولم تعلم بوفاته إلا بعد مضي أربعة اشهر؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

إذا تأكّد خبر وفاته ، ولم تَبلغها وفاته إلاّ بعد مضي أربعة اشهر وعشرة أيام ، فإنها لا تعتدّ لِمُضيّ زَمَن العِدّة والإحداد ، إلاّ أن تكون حاملا ، فإنها تَعْتَدّ حتى تضع حَمْلها ؛ لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

قَالَ الإمام مَالِك : لا إحْدَادَ عَلَيْهَا إذَا لَمْ يَبْلُغْهَا إلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا.

وقال الإمام الشافعي : ولو تَرَكَت امْرَأة الإحْدَاد في عِدَّتِها حتى تَنْقَضِي أوْ في بَعْضِها كَانت مُسِيئَة ، ولَم يَكُن عليها أن تَسْتَأنِف إحْدَادًا ؛ لأنَّ مَوْضِع الإحْدَاد في العِدَّة فإذا مَضَتْ أو مَضَى بَعْضُها لَم تُعِد لِمَا مَضَى ... فإن لَم يَأتِها طَلاق ولا وَفَاة حتى تَنْقَضِي عِدَّتُها لَم يَكُن عليها عِدَّة ، وكذلك لَو لَم يَأتِها طَلاق ولا وَفَاة حتى يَمْضِي بَعْض عِدَّتِها أكْمَلَتْ مَا بَقِي مِن عِدَّتِها حَادَّة .

وقال ابن حزم : فإن أغْفَلَتِ الْمُعْتَدَّة الإحْدَاد حتى تَنْقَضِي العِدَّة مِن جَهْل فَلا حَرَج ، وإنْ كَان عَمْدًا فَهي عَاصِيَة لله عزّ وَجَلّ ، ولا تُعِيد ذَلك ؛ لأنَّ وَقْت الإحْدَاد قَد مَضَى، ولا يَجُوز عَمَل شَيء في غَير مَوْضِعِه وفي غَيْر وَقْتِه .

قال القرطبي : لأنَّ الله تَعَالى عَلَّق العِدَّة بِالوَفَاة .
وقال : أجْمَع العُلَمَاء على أنها لو كَانت حَامِلا لا تَعْلَم طَلاق الزَّوْج أوْ وَفَاته ، ثم وَضَعَتْ حَمْلَها أنَّ عِدَّتَها مُنْقَضِيَة . اهـ .

وقال الشيخ البسام : وتَنْقَضِي العِدَّة بِمُضِيّ زَمَان العِدَّة .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تعتد المرأة وترث الزوج الذي لم يدخل بها ؟ نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 10-05-2016 09:08 PM
ما صِحة ما ورد عن النبي أنه مشى وهو ابن أربعة أشهر ؟ نسمات الفجر قسـم السنـة النبويـة 0 11-09-2012 04:07 PM
هل يمكن للمرأة المسلمة بعد وفاة زوجها من الخروج من بيتها قصد المداواة ؟ ناصرة السنة إرشـاد المـرأة 0 20-03-2010 08:57 PM
متى تبدأ عدة المرأة عند وفاة زوجها ؟ راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 11-02-2010 09:55 PM
متى تبدأ عدة المرأة عند وفاة زوجها ، وماذا يجوز لها من اللباس والزينة ، وهل تُسافر ؟ *المتفائله* إرشـاد المـرأة 0 09-02-2010 10:57 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى