والدتي قبل حوالي 40 سنه عانت من مرض ولم تترك مكان لم تتركه للتداوي
ذهبت لجميع المستشفيات ولكن بدون فائده..
وفي آخر الأمر ذكر لها امرأه تعالج بالطب الشعبي
وعند ذهابها لها .. قامت المرأه بصب الرصاص على رأس الواده ثم أخبرتها أن مابها هو عمل..
وأعطتها أعشاب لشربها .. والحمدلله كان الشفاء على يدها بعد الله ..
سمعت أن هذه الطريقه بصب الرصاص من فعل الكهنه..؟؟
فهل تعتبر هذه المرأه كاهنه..؟؟ وهل يلزم الوالده كفاره لذهابها لها ..؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
نعم ، فِعْل تلك المرأة مِن الكهانة .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : صبّ الرصاص بِمُجَرَّدِه لا يكون شيئًا، لا يَصير شيئًا إلاَّ بعد مخالطة واستمتاع من الشياطين ، وذلك أَن الشياطين لها ظُهور فيما له رَوَغَان ورَوَجَان . فالحاصل أَنه أمور شيطانية مَحْضَة . اهـ .
وقال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله :
لا يجوز للمسلم أن يخضع لِمَا يَزْعُمونه علاجًا كَنَمْنَمَتِهم بالطلاسم أو صبّ الرصاص ونحو ذلك مِن الخرافات التي يعملونها ، فإن هذا مِن الكهانة والتلبيس على الناس ، ومَن رَضِي بذلك فقد ساعدهم على باطِلهم وكُفْرهم . اهـ .
قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
حَلّ السحر ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : أن يكون بوسائل مُحَرَّمة ، كأن يُحَلّ بالسحر ، مثلما يستعمله بعض البادية مِن صَبّ الرصاص في الماء على رأس المسحور ، حتى يُعْلَم بذلك مَن سَحَره ، فهذا لا يجوز ، فإذا كان حَلّ السحر بوسائل مُحَرَّمة فإن ذلك حرامٌ ولا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الـنُّشْرَة ؟ فقال : هي مِن عَمَل الشيطان . رواه أبو داود بسند جيد .
والقسم الثاني : أن يكون حَلّ السِّحْر بِالطُّرُق الْمُبَاحَة ، كَالأدْعِية والقِرَاءة على المريض ، والأدوية الْمُبَاحة ؛ فهذا لا بأس به ولا حرج .
وقال رحمه الله في " شرح كتاب التوحيد " : قوله : (أوْ سُحِرَ له) ، أي: طَلب مِن الساحر أن يَسْحَر له ، ومِنه الـنُّشْرَة عن طريق السِّحر ؛ فهي داخلة فيه ، وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة ، منها أنهم يأتون بِطَسْت فيه ماء ، ويَصبون فيه رصاصا ، فيتكون هذا الرصاص بِوَجْه الساحر ، أي : تكون صُورة الساحر في هذا الرصاص ، ويسمونها العامة عندنا (صبّ الرصاص)، وهذا مِن أنواع السِّحْر الْمُحَرَّم ، وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن فاعله . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
لا يجوز أن يذهب إلى الكهنة الذين يَزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مَرَضه ، ولا يجوز له أن يُصَدِّقهم فيما يخبرونه به ، فإنهم يَتَكَلَّمُون رَجْمًا بالغيب ، أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون ، وهؤلاء شأنهم الكُفْر ، والاستعانة بهم شِرْك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . رواه مسلم ، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنن الترمذي الطهارة : من أتى كاهنا فَصَدّقه فقد كَفَر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم . رواه البزار بإسناد جيد ، ولا يجوز له أن يَخضع لِمَا يَزْعُمون عِلاجا مِن صبّ رَصاص ونحوه على رأسه ، فإن هذا من الكهانة ، ورضاه بذلك مُسَاعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن . اهـ .
وعلى الوالدة التوبة والاستغفار ، خاصة أنها فعلت ذلك عن جَهْل فيما يبدو .