العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي كنت أكنِّي عن الطَّلاق ولم أعلم بذلك فهل وقَع الطَّلاق ؟
قديم بتاريخ : 04-11-2015 الساعة : 10:16 PM


السؤال
السلام عليكم شيخنا
لقد تذكرت مؤخرا انه في الاشهر الاولى من زواجي كنت استخدم بعض الفاظ الطلاق حيث لم يكن عندي علم انها من الفاظ الطلاق او ان الطلاق قد يقع بها بل كنت احسب الطلاق هو كلمة انت طالق فقط.
ومن هذه الالفاظ التي استخدمتها اثناء الشجار للتهديد هو
1- اعتبري زواجنا انتهى
2- هذه هي النهاية
3- انت لست زوجتي بعد اليوم
ارجو التفصيل في كل لفظ من الالفاظ اعلاه وما هو الحكم في هذه المسألة واعيد القول شيخنا انني تساهلت بهذه الاقوال لاني كنت مطمئن ان الطلاق لا يقع بها حسب ما كنت اظن فقد اعتقدت ان كلمة انت طالق هو وحده ما يقع بها الطلاق...وجزاكم الله خيرا.



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

الظاهر أنه لا يقع ؛ لأن هذه الألفاظ مِن ألفاظ الكناية ، وليست صريحة في الطلاق .
وألفاظ الكناية تستلزِم نِيـّـة الطلاق .

قال الخرقي : مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَإِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَائِنٌ ، أَوْ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك ، أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِك . فَهُوَ عِنْدِي ثَلاثٌ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُفْتِيَ بِهِ ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .
قال ابن قدامة : أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، كَرَاهِيَةُ الْفُتْيَا فِي هَذِهِ الْكِنَايَاتِ ، مَعَ مَيْلِهِ إلَى أَنَّهَا ثَلاثٌ ، وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى ، فِي " الإِرْشَادِ " عَنْهُ رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّهَا ثَلاثٌ .
وَالثَّانِيَةُ ، يَرْجِعُ إلَى مَا نَوَاهُ . اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : يُرْجَعُ إلَى مَا نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ . اهـ .

وقال البهوتي : كنايات الطلاق
"وكناياته" نوعان : ظاهرة وخفية "فالظاهرة" هي الألفاظ الموضوعة للبينونة " نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة" أي مقطوعة الوصلة " وأنت حرة وأنت الحرج" وحبلك على غاربك وتزوجي من شيءت وحللت للأزواج ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك وأعتقتك وغَطّي شَعْرك وتَقَنَّعِي .
"و" الكناية "الخفية" موضوعة للطلقة الواحدة " نحو : اخرجي واذهبي وذُوقي وتجرّعي واعْتَدِّي " ولو غير مَدخول بها " ، واستبرئي ، واعتزلي ، ولستِ لي بامرأة ، والحقي بأهلك وما أشبهه ، كـ " لا حاجة لي فيك ، وما بقي شيء ، وأغناك الله ، وإن الله قد طلقك ، والله قد أراحك مني ، وجرى القلم ، ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما تقدم .
ولا يقع بِكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلاَّ بِنِيَّة مُقَارِنة للفظ ؛ لأنه موضوع لِمَا يُشَابهه ويجانسه فيتعين ذلك لإرادته له ، فإن لم يَنْوِ لم يقع إلاَّ حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب سؤالها ؛ فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ، ولو لم يَنْوِه للقرينة ، فلو لم يُرِده في هذه الأحوال أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يُقبل منه حُكْمًا ؛ لأنه خلاف الظاهر مِن دلالة الحال ، ويُدَيَّن فيما بينه وبين الله تعالى . اهـ .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله : الصحيح أن الكناية لا يَقع بها الطلاق إلاَّ بِنِيَّة ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ، فقط يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفئ غضبهما، وقد تُلِحّ عليه تقول : طلقني ، طلقني ، فيقول : طالِق ، وهو ما يُريد الطلاق ، لكن يريد طالِق مِن وثاق ، أو طالق إن طلقتك ، فَيُقَيِّده بالشرط ، فعلى كل حال الصحيح أنه لا يقع إلاَّ بِنِيَّة . اهـ .

وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا أمَر الرجل زوجته بالذهاب إلى أهلها . هل يكون ذلك طلاقا لها ، وهل تمكن مُراجعتها بعد ذلك ؟
فأجاب رحمه الله :
هذا فيه تفصيل :
فإن كان الزوج حين قال لها : اذهبي إلى أهلك أراد طلاقها طَلقت بذلك واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن خَرَجَت مِن العدة قبل مُراجعته لها لم تَحِلّ له إلاَّ بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا .
أما إن كان لم يَنْوِ بذلك الطلاق فإنه لا يقع عليها شيء ، بل هي باقية في عصمته ؛ لأن هذه الكلمة وأشباهها تعتبر من كنايات الطلاق ، والكناية لا يَقع بها الطلاق إلاَّ مع النية ؛ ولهذا لَمَّا قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه لزوجته - لَمَّا أُمِر بِاعْتِزَالها - : " الْحَقِي بأهلك " ، لم يقع عليها شيء بذلك ؛ لكونه ما أراد الطلاق ، وإنما أراد بقاءها عند أهلها حتى يَحكم الله في أمْرِه ، وأمْر صاحبيه ، بسبب تَخَلّفهم عن غزوة تبوك . اهـ .

ولعلك تُراجِع المحكمة الشرعية إبراء للذمّة .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلّقني زوجي قبل رؤيتي علامة الطُّهر مِن الحيض فهل يقع الطَّلاق ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 04-11-2013 08:50 PM
هددت زوجتي بالطَّلاق إن فعلت أمرا ما ، فهل يقع الطَّلاق إن فعلته ؟ نبض الدعوة إرشـاد المـرأة 0 28-01-2013 05:16 AM
زوجي طلّقني وهو غضبان ، فهل وقَع الطلاق ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 21-10-2012 10:42 PM
أعمل معلم حاسب آلي ويوجد بعض الدروس يجب أن أتعامل مع الصور ودبلاجها هل هذا جائز ؟ ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 20-03-2010 08:31 PM
أعمل معلم واخاف من حديث أول من تسعر بهم النار.. *المتفائله* قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 02-03-2010 10:42 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى