العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي هل يجوز ذبح الماعز بِضربة بالساطور يسقط معها الرأس ، وهل تُؤكَل تلك الذبيحة ؟
قديم بتاريخ : 29-09-2016 الساعة : 07:58 AM

في مقطع مرئي ظَهر شخص يذبح الماعز بِضربة بالساطور يسقط معها رأس الماعز
فهل هذا الفعل صحيح ؟
وهل تُؤكَل الذبيحة التي ذُبحت بهذه الطريقة ؟

الجواب :

الأصل أن تُذبح الغنم بالطريقة المعروفة ، هي أن تُضجَع على جَنبها وتُوجّه إلى القِبلَة ثم تُذبح بعد التسمية .

قال النووي : قال أصحابنا : ويُستَحَب أن تُسَاق إلى الْمَذْبَح بِرِفْق ، وتُضجَع بِرِفْق ، ويُعرَض عليها الماء قبل الذَّبح . اهـ .

وإن ذُبِحت بِتلك الطريقة المذكورة جاز أكلها ؛ لِمَا جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إننا نلقى العدو غدا ، وليس معنا مُدًى ، فقال : ما أنْهَر الدم وذُكِر اسم الله ؛ فَكُلُوه ، ما لم يَكن سِنّ ولا ظُفر . رواه البخاري ومسلم .

وكَرَه الذبح بِتلك الطريقة طائفة من العلماء .
ففي مسائل عبد الله بن الإمام أحمد : قال : سألت أَبِي عن الرَّجل يَذبح الذبيحة فيُبِين رأسها ؟
قال : لا بأس به .
وقال : سألت أَبي عن الرَّجل اذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدا ؟
قال : إذا سَبَقَته السّكين فلا بأس ، وأما عامِدا فلا يُعجِبني .
وفي مسائل صالح بن الإمام أحمد : قال : سألت أبي عن الرجل يذبح فيُبِين الرأس ؟ قال : لا بأس به إذا سَمّى وأراد التذكية .
وفي مسائل إسحاق بن منصور قال : قلت ُ: إذا ذَبَح فأبَان الرأس ؟
قال : لا بأس به .

قال النووي : وأمّا " أنْهَرَه " فَمَعناه : أساله وَصَبّه بِكَثرة ..
قال العلماء : ففي هذا الحديث تصريح بأنه يُشتَرط في الذَّكاة ما يَقطع ويُجرِي الدّم ، ولا يكفى رَضَّها ودَمْغها بَمَا لا يُجرِي الدّم .
قال بعض العلماء : والحكمة في اشتراط الذبح وإنْهَار الدم تَميّز حلال اللحم والشحم مِن حَرامهما ، وتَنبِيه على أن تحريم الْمَيتَة لِبَقاء دمها .
وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل مُحدّد يَقطع إلاّ الظفر والسن وسائر العظام ؛ فيدخل في ذلك السيف والسكين والسِّنان والحجر والخشب والزجاج والقَصَب والْخَزَف والنحاس وسائر الأشياء المحدَّدة ، فَكلّها تَحصل بها الذَّكاة إلاّ السّنّ والظُّفر والعظام كلها ..
قال الشافعي وأصحابه ومُوافِقوهم : لا تَحصل الذَّكاة إلاّ بِقَطع الْحُلقوم والْمَرِيء بكمالهما ، ويستحب قطع الوَدِجين ولا يُشتَرط . وهذا أصح الروايتين عن أحمد ، وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه إذا قَطع الحلقوم والمريء والوَدِجين وأسال الدم حَصَلَت الذَّكاة ..
قال بعض العلماء : وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " ما أنْهَر الدم فَكُل " دَليل على جواز ذَبح الْمَنْحُور ، ونَحْر الْمَذْبُوح ، وقد جَوّزه العلماء كافة إلاّ داود ، فَمَنَعَهما ، وكَرِهه مالك كَرَاهة تَنْزِيه ، وفي رواية كَرَاهة تَحريم ، وفي رواية عنه إباحة ذَبح المنحور دون نَحر المذبوح .
وأجمعوا أن السُّنّة في الإبل النحر ، وفي الغنم الذبح ، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور . اهـ .

قال ابن بطّال : اختلفوا إن قَطَع رأسها مِن قَفَاها ؛ فأجازه الكوفيون والشافعى وإسحاق وأبو ثور ، وكَرِه ذلك ابن المسيب ، وقال : لا بُدّ فى الذَّبح مِن المذبَح . وهو قول مالك وأحمد بن حنبل ، وقالوا : فاعل هذا فاعِل غير ما أُمِر به ، فإذا ذَبَحها مِن مَذبَحها فَسَبَقت يَده فأبَان الرأس ؛ فلا شئ عليه .
ونَقَل عن ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم قولهم : إذا قَطَع الرأس فلا بأس .

قال المرداوي : لو أبَانَ الرأس بالذَّبح ، لم يَحرُم على الصحيح مِن الْمَذْهب ، وعليه الأصحاب . اهـ .
وقال الحجّاوي : ويُشتَرط للذَّكاة أربعة شروط :
أهلية الْمُذَكِّي : بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا "ولو مراهقا " ، أو امرأة ، أو أقْلَف أو أعمى ، ولا تُبَاح ذَكَاة سَكْران ومَجنون ، ووَثَني ومَجُوسي ومُرْتد .
الثاني : الآلة : فتُبَاح الذَّكاة بِكُلّ مُحدّد ولو كان مَغصوبا مِن حديد وحجر وقصب وغيره إلاّ السِّن والظُّفر .
الثالث : قَطْع الحلقوم والمريء ، فإن أبَان الرأس بالذَّبح لم يَحرُم الْمَذْبُوح ..
الرابع : أن يَقول عند الذَّبح : بِسم الله ، لا يُجزئه غيرها ؛ فإن تَرَكها سَهوا أُبِيحَت لا عَمْدا .

ومثل هذا : كَسْر الرَّقبة بعد الذبح وقبل أن تخرج الروح ، ويُسمّى : النّخْع .
قال الإمام البخاري : باب النحر والذبح ، وقال ابن جريج عن عطاء : لا ذَبح ولا مَنْحَر إلاّ في المذْبَح والمنْحَر . قلت : أيُجزي ما يُذبح أن أنْحَره ؟ قال : نعم ، ذَكَرَ اللهُ ذَبْح البقرة ، فإن ذَبحت شيئا يُنحَر جاز ، والنَّحر أحب إليّ ، والذَّبح قَطْع الأوداج . قلت : فيُخلِّف الأوداج حتى يَقطع النخاع ؟ قال : لا إخال . وأخبرني نافع أن ابن عمر نَهَى عن النَّخع ، يقول : يَقطَع ما دون العظم ثم يَدَع حتى تَموت .

قال ابن بطّال : وممن كَرِه نَخع الشاة إذا ذُبِحَتْ سِوى ابن عمر : عمر بن الخطاب ، وقال : لا تَعجَلوا الأنفس حتى تزهق . وكَرِهه إسحاق وكَرِهَت ذلك طائفة ، وأبَاحَت أكله . هذا قول النخعى والزهرى ومالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وأبى ثور . وقال ابن المنذر : ولا حُجّة لِمَن مَنَع أكْلَها ؛ لأن القياس أنها حلال بعد الذكاة ، والنَّخع لا يُحرِّم الذَّكيّ . أما إذا قُطع الرأس فأكثر العلماء على إجازته . اهـ .

وللفائدة :
إذا نسي الشخص التسمية على الذبيحة . فما حُكمها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1828

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز قَصّ شعر الرأس فوق الكتفين ؟ راجية العفو إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 28-10-2012 11:32 PM
هل يسقط حد القذف عن القاذف في هذه الحالة أم لا يسقط؟ ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 03-04-2010 02:34 PM
هل يجوز النفخ في الأكل ؟ وهل يجوز النفخ في جلد الذبيحة ؟ عبق قسـم السنـة النبويـة 0 29-03-2010 12:56 PM
رجل أوصى بذبيحة للفقراء ، فهل يجوز لأهل المتوفى أن يأكلوا من الذبيحة ؟ ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 20-03-2010 02:32 PM
هل يجوز هزّ الرأس عند قراءة القرآن ؟ نسمات الفجر قسـم الفتـاوى العامـة 0 15-02-2010 06:17 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى