الجواب:
وجزاك الله خيرا
سبق لي التفصيل في هذه المسألة ، وذلك هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6795
والقول بأن الرطوبة لا تنقض الوضوء قول ضعيف عند أهل العِلْم ؛ فجمهور أهل العِلْم على أنها ناقضة للوضوء ، وأنها ليست بنجسة .
والذي ينقض الوضوء هو خرج الرطوبة مِن الفَرْج ، وليس مُجرّد الإحساس بها داخل الفَرْج .
ولا يَصِح قياسها على المخاط لأنها ليست في حُكمه ، وليس أصل الرطوبة هو أصل الْمُخاط .
فليس بينهما ما يُقاس عليه !
والقياس له شروط وأركان لا بُدّ مِن تحقّقها ، ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .
ومَن صَلَّت بعد خروج الرطوبة مِن غير وضوء فصلاتها عند جمهور أهل العِلْم غير صحيحة .
فالمسألة لا تَدُور بين فاضل ومفضول ، بل بين صِحَّة وبُطلان .
والقائلون بالبُطلان أكثر ..
وقواعد الشريعة تعضد هذا القول .
وعلى الإنسان أن يحتاط لِدِينِه .
وقد يُقال : عن في الوضوء لكل صلاة مَشَقَّـة .
والجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر المرأة التي يجري معها دم الاستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، إلا أنه إذا كان مستَمِرا ويَشُقّ عليها الوضوء لكل صلاة كحال شِدّة البَرْد ، فإنها تُؤخِّر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم تتوضأ وتُصلي بذلك الوضوء صلاة الظهر والعصر .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد