|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
ما حكم أخذ المال بدون علم صاحبه للإنفاق على شؤون البيت ؟
بتاريخ : 11-08-2017 الساعة : 11:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير وبارك الله فيك
شيخنا الفضل : في سائلة تقـول : جدتي كبيرة في العمر فوق 80 عام وبعد وفاة جدي أصبح في أشياء تنقص في حاجة البيت خاصة المطبخ ، وعند طلبها الفلوس كي يتم الشراء ترفض رغم عندما نشتري تأكل من الذي نشتريه ولكن أحيان لا نملك المال كي يتم شراء المستلزمات
فما حكم أخذ المال بدون أن يعلم صاحبه حتى يتم شراء ما ينقص البيت وإن تم السؤال عن المال هل أخبرها أم أقول لا أدري
وجزاك الله خير
_____________________________________
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
لا بُدّ مِن معرفة : مَن هو الذي يتولّى الإنفاق على البَيت أولاً ؟
فالأخت السائلة تقول : " جدتي " ، فإذا كان والد الأخت السائلة موجود ، فهو الذي يُنفق على أولاده وعلى أمّه ، ولا يُؤخذ حينئذ مِن مال الْجَدّة .
وإذا لم يَكن لهم عائل ؛ فيجوز أن يُؤخذ مِن مال الْجَدّة ما يَكفي للنفقة عليها .
وإذا كانوا فقراء ، فَلَهم أن يأخذوا مِن مَالِ جدّتهم ما يَكفيهم بالمعروف ، ويكون في الأشياء الضرورية .
وفي تَكملة المجموع في باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم :
والقرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن علوا، وقرابة الأولاد وإن سفلوا ...
ويجب عليه نفقة وَلَد الولد وإن سَفل ، لان اسم الولد يَقع عليه ، والدليل عليه قوله عز وجل : (يَا بَنِي آَدَمَ) ، وتجب على الأم نفقة الولد لقوله تعالى : (لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا) .
ولأنه إذا وَجَبَت على الأب وولادته مِن جهة الظاهر ، فلأن تجب على الأم وولادتها مِن جهة القطع أولى ، وتَجب عليها نفقة وَلَد الوَلَد ، لِمَا ذَكَرناه في الأب . اهـ .
وقال الحجاوي : ومَن أُمّه فقيرة وجَدته مُوسِرة ؛ فَنَفَقَته على الْجَدّة .
قال شيخنا العثيمين : لو كان له جَدّة غَنيّة وأب فقير ؛ فتجب النفقة على الجدة وإن كانت لا تَرِثه ؛ لأن نفقة الأصول والفروع لا يُشترط فيها التوارث . اهـ .
وسبق الجواب عن :
هل يجوز التصرف في مال الزوج أو الأب البخيل دون علمه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13227
جدي يمنع المال عن خالتي ، فهل يجوز لها أن تأخذ منه دون عِلمه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12088
أخي يريد أن يسرِق من مال أبي لأنه لا يُنفق عليه
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=20076
ما حكم الأخذ من مال السكران حال سُكره لصرفه على المنـزل ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4139
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|