سبق أن قرأت لفضيلتكم فتاوى بجواز النظر المخطوب للمخطوبة و لما يدعو من نكاحها
كشعرها و نحرها أو ما يراه المحارم منها ، فأحببت أن استفسر عن نقطة عندي فيها إِشكال
متى تسمى الفتاة مخطوبة ؟ يعني مثلاً لنفترض رجل تقدم لفتاة في بلد آخر ، و أرسل صوره لها وحصل موافقة مبدئية من الأهل و لكن بدون أي كلام إنما حصلت الموافقة بناءً على قول لهم : أننا لو رفضناكَ لأعلمناكَ
فهل في هذه الحالة حكم هذا الشخص كحكم الخاطب و هل يجوز النظر لصور الفتاة
أو التحدث معها قبيــل سفر ِه للاستعلام عن كافة الأمور ؟
أم أنه يجب أن تتم الخطبة بالقول و أن هذا الرجل لا يجوز النظر لصور هذه الفتاة ؟
علماً أنها رأتهُ و لمْ يَرَها
و جزاكم الله خيرا و نفع بكم
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لَمَّا خطب امرأة من الأنصار : أنظرت إليها ؟ قال المغيرة : لا . قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . رواه الإمام أحمد وغيره .
ومعنى ( يؤدم ) أي يؤلّـف بينكما ، وتتآلف القلوب إذا حصلت النظرة الشرعية
وهذه النظرة لا يُشترط أن تكون بإذن الفتاة ، إذا وافقت ووافق وليها على النكاح .
قال عليه الصلاة والسلام : إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال جابر : فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . رواهأبو داو والحاكم وقال : هذا حديث صحيح .
وطالما أن الخاطب تقدّم وخَطب الفتاة ولم ترفضه ولا رفضه أهلها ، فإن له أن ينظر إليها ، سواء كانت نظرة مباشرو ، أو غير مباشرة ، والنظرة المباشرة أفضل ؛ لأنها تُعطي الصورة الكاملة ، والنظرة الحقيقية .
ويجوز أن يُكلِّم الخاطب مخطوبته بِقدر الحاجة للتعرف عليها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد