راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.86 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي اقترض 25 جراما مِن الذهب وردّها 30 جراما ، فما الحكم ؟
قديم بتاريخ : 19-11-2012 الساعة : 09:44 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفع بكم
أخت تسأل وتقول : شخص تسلف من أخته سوارة ذهب خمسة وعشرين جرام وبعدين اشترى لها سوارة ثلاثين جرام ، وقال : الخمسة الزائدة هبه لك مني
السؤال هل هذا جائز أو لا ؟
وجزاكم الله خيرا




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجوز إذا كانت لم تشترط ذلك ؛ لأنه مِن حُسن القضاء ، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى الدّين بأكثر ثم قال : إن مِن خيركم أحسنكم قضاء . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن عبد البر :
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما : إن اشترط في السلف زيادة كان حراما ، وإن اشترط على الغريم هدية كان حراما ، ولا بأس أن يقبل هديته بغير شرط .
قالوا : وكل قرض جرّ منفعة لا خير فيه .
ورُوي عن إبراهيم مثله .
قال الطحاوي : وهذا عندهم إذا كانت المنفعة مشروطة ، وأما إذا أَهْدَى إليه مِن غير شرط أو أكَل عنده ؛ فلا بأس به عندهم
. اهـ .

وقال ابن قدامة : وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلافٍ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .
وَلأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ . اهـ .


قال النووي : الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْد الْقَرْض . اهـ .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز اهداء الذهب الزائد عن النصاب حتى لا أُخرج زكاة على الذهب؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 09-11-2012 07:36 PM
هل تُخرج زكاة الذهب من مال الذهب نفسه أم من مالى العام؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 06-11-2012 10:08 PM
هل يجوز أن تُخرج زكاة الذهب مِن الذهب ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-09-2012 10:40 PM
اقترض قرضا بالربا لبناء بيت ثم تاب فما الذى يجب عليه؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 27-03-2010 05:22 PM
هل يجوز للمطلقة أخْذ نفقة طليقها إذا كان كسبه حراما ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 21-02-2010 09:34 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى