هل يجوز أن تُدفع كفارة اليمين مالاً لربّ الأسرة ويُطلب منه شراء طعام لأهله ؟
بتاريخ : 23-09-2016 الساعة : 06:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ
إذا كان يوجَد أسرة فقيرة عددهم عشرة أشخاص ، أو كانت هناك أسرة فقيرة ولهم أقارب فقراء بحيث يصل عددهم عشرة
هل يجوز أن يُعطى ربَّ الأسرة قيمة الكفّارة ويُقال له اشتر بالمبلغ طعامًا لأهلك ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لا يجوز أن يُعطَى المال بدلا عن الكفارة ؛ لأن الكفارة منصوص عليها ؛ ولأن ربّ الأسرة قد يتصرّف في هذا المال بِشراء أشياء أخرى .
وقد وُجِد مَن أُعطِي زكاة مال لِسداد دَينه ، فاشترى بها أشياء مُحرّمة !
والأشياء المنصوص عليها في الشرع لا يجوز تغييرها ولا تبديلها ، ولا الاجتهاد فيها ؛ لأنه لا اجتهاد مع النص .